عرض مشاركة واحدة
قديم 08-09-2011, 03:19 AM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


القسم الثاني
في موانع العقاب
الفصل الأول
الجهل بالقانون والوقائع
المادة (85)
لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم.
المادة (86)
1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
2- اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف.
المادة (87)
يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
الفصل الثاني
في القوة القاهرة
(1) القوة الغالبة والاكراه المعنوي
المادة (88)
لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن
دائرة المعقول الموت العاجل ، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته أو لم يستطع الى دفعه سبيلاً.
(2) حالة الضرورة
المادة (89)
لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطراً جسيماً محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسباً والخطر.
المادة (90)
لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.
الفصل الثالث
في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
(1) الجنون
المادة (91)
يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.
المادة (92)
1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.
2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة.
(2) السكر والتسمم بالمخدرات
المادة (93)
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.
الفصل الرابع
في السن
المادة (94)
مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:
1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره.
2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل.
القسم الثالث
الاعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها
الفصل الاول
في الاعذار
(1) الاعذار المحلة
المادة (95)
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.
المادة (96)
إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً.
(2) الأعذار المخففة
المادة (97)
عندما ينص القانون على عذر مخفف:
1- إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل.
2- وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
3- واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (98)
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.







رد مع اقتباس