عرض مشاركة واحدة
قديم 08-09-2011, 03:18 AM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الباب الرابع
في المسؤولية
القسم الاول
في الاشخاص المسؤولين
الفصل الأول
في فاعل الجريمة
المادة (74)
1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.
2- تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جزائياً عن
الجرائم التي يرتكبها مديروها او ممثلوها او وكلاؤها باسمها او لحسابها.
3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين الا بالغرامة والمصادرة. واذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة
استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالاشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 22 الى 24.
الفصل الثاني
في الاشتراك الجرمي
(1) الفاعل
المادة (75)
فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
المادة (76)
اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلاً مستقلا لها.
المادة (77)
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلاأن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.
المادة (78)
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
المادة (79)
1- مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها.
2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.
(2) المحرض والمتدخل
المادة (80)
1-أ- يعد محرضاً من حمل او حاول ان يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقوداً او بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او بصرف النقود او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
ب- ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
2- يعد متدخلاً في جناية أو جنحة.
أ- من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.
ب- من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة.
ج- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.
هـ- من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ او مكاناً للاجتماع.
المادة (81)
يعاقب المحرض أو المتدخل:
1- أ- بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام.
ب- بالأشغال الشاقة المؤقته من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال
المؤبد
2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس الى الثلث.
3- اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادةالى ثلثها.
المادة (82)
التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.
المادة (83)
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على
إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً.
المادة (84)
1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.







رد مع اقتباس