عرض مشاركة واحدة
قديم 08-10-2011, 08:52 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي زيد
عضو فعال
 
الصورة الرمزية المحامي زيد
إحصائية العضو






 

المحامي زيد غير متواجد حالياً

 


افتراضي


القصد المحدد والقصد غير المحدد :

القصد المحدد ويكون عندما يرد الجاني من فعله تحقيق نتيجة معينة بذاتها كأن يريد الجاني إطلاق النار على شخص معين ليزهق روحه .
وأما القصد غير المحدد ويكون عندما يرتكب الجاني فعله الجرمي ويريد إحداث النتيجة الجرمية إلا أنه لا يعرف حجم هذه النتيجة أي إن الجاني يريد النتيجة إلا أنه لا يستطيع تحديد موضوعها .
ومثاله من يطلق النار على جمع من الناس يريد أن يصيب عدد منهم دون تحديد لشخصياتهم فيكون القصد لديه غير محدد .
ولا توجد أهمية قانونية لتمييز بين النوعين فالقصد الجرمي يتوافر دوما سواء كان موضوع النتيجة محدد أو غير محدد فيكفي لتوافر القصد الجرمي العلم بكافة عناصر الجريمة مع اتجاه الإرادة إلى السلوك الجرمي والنتيجة الجرمية أو قبولها .
القصد العام والقصد الخاص :
القصد العام هو الحد الأدنى من القصد الواجب توافره حتى تكون الجريمة مقصودة ويتكون من العلم والإرادة .فهو مطلوب بجميع الجرائم المقصودة .
ولكن هناك بعض الجرائم التي يشترط المشرع لقيامها توافر قصد خاص إلى جانب القصد العام فالقصد العام وحده لا يكفي .
والقصد الخاص يتألف من علم و إرادة إلا أنه لا ينصرف إلى أركان الجريمة بل إلى وقائع خارجة عن أركان الجريمة
مثال : المادة 576 ق . ع . س : [ كل حريق أو محاولة حريق اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أم لآخر يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة .]
فحتى تقوم الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة لابد من توافر قصد خاص إلى جانب القصد العام موضوعه إلحاق الضرر المادي بالغير أو جلب مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر .
القصدالبسيط والقصدالعمد : أغلب التشريعات العربية تعبر عن مدلول كلمة القصد قانون العقوبات السوري بكلمة العمد وتعبر عن مدلول كلمة العمد في قانوننا بالعمد عن سبق الإصرار والترصد
وللتفريق بين القصد والعمد في القانون السوري أهمية من حيث العقاب فالمشرع يشدد العقاب في حالة العمد فالقتل المقصود معاقب عليه بالأشغال الشاقة من 15- 20 سنة (المادة 533 )وأما القتل العمد فعقوبته الإعدام ( المادة 535 ).
فماهو مدلول كل من القصد والعمد في القانون السوري :
القصد أو القصد البسيط : هو القصد الجرمي العام المتكون من العلم والإرادة وقد عرفه المشرع السوري في المادة 187 بأنه نية ارتكاب الجريمة على ما عرّفها القانون وقد درسناه فيما تقدم بالتفصيل .
العمد أو القصد المبيت : هو الحالة المشددة من القصد العام .
المشرع السوري لم يعرف العمد .
المشرع المصري عرفه في المادة 231 : [ الإصرار السابق (العمد ) هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط ] .
د . حومد عرفه بأنه : تصميم الفاعل على ارتكاب الجريمة * بعد أن فكر فيها و اعد العدة لها * ولم يثنيه عن قراره المشؤوم خوف أو رحمة .
د . قهوجي : هو القصد الذي يتوافر بالنسبة له الهدوء النفسي للجاني والتفكير في الجريمة خلال فترة زمنية تسبق عزمه على تنفيذها .
عرفته محكمة التقض السورية : ( إن عنصر العمد في جريمة القتل لايتم إلا بعد أن يفكر الجاني فيما عزم عليه ويتدبر عواقبه ويصمم على ارتكابه و ويكون لديه متسع من الوقت يكفي لإزالة حالة التوتر والانفعال فيقدم على الجريمة مطمئن النفس هادئ البال . فإن لم يتيسر له التفكير والتدبير وارتكب الجرم تحن تأثير الطيش والغضب فلا يكون ركن العمد متوافرا ) الغرفة الجنائية العسكرية و القرار رقم 687 * تاريخ 18/ 5/1982 و المجموعة الجزائية القاعدة 4524 .
والعمد يتألف من عنصرين : 1- التصميم السابق
2- هدوء البال .
هذا ما وضحته محكمة النقض السورية في قرارها رقم 146 الصادر بتاريخ 26/2 / 1958 عن الغرفة الجنائية (المجموعة الجزائية 2337) حيث تقول : (سبق الإصرار يتكون من عنصرين : الأول التصميم السابق والثاني هدوء البال * بمعنى أن الجاني فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على فعلته وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب مما يستنتج من ذلك وجوب سبق الأفعال المادية التي تؤيد العمد لحادثة القتل لا بعده . ..... )
هل العمد مفهوم قانوني وبالتالي تمتد رقابة محكمة النقض للتثبت من توافر حالة العمد أم هو مفهوم موضوعي تختص به محاكم الموضوع بالتالي لا اختصاص لمحكمة النقض بالإشراف عليه ؟
لا يوجد في القانون السوري تحديد لهذه المسألة . أما أحكام محكمة النقض فلا تخلو من التناقض ففي قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية رقم 163 بتاريخ 22 نيسان 1950 تقول : ( لما كانت محكمة الأساس عالجت قضية العمد وقضت بثبوته على ضوء التحقيق الذي قامت به ... فإنه لا يدخل في اختصاص محكمة النقض أن تشرف على الحكم من هذه الناحية .... ) وفي قرار آخر صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض تعطي لنفسها (( الحق في تمحيص الوقائع التي استندت إليها محكمة الأساس في وجود النية وخاصة في مسائل القتل )) قرار رقم 600 تاريخ 24/9 / 1952 منشور مجلة القانون1952 صفحة 760 .
ويرى الدكتور عبد الوهاب حومد أن هذا المذهب (اختصاص محكمة النقض بالإشراف على توافر حالة العمد ) جدير بالتأييد نظريا على الأقل. لأن كلمة العمد واردة في نص القانون فهي مفهوم قانوني بحاجة على تفسير سليم و لأنها كلمة لا تخلو من الغموض . ولأن الاتجاه العالمي هو في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام فلابد من رقابة دقيقة على أحكام محكمة الموضوع الصادرة بالإعدام للتقليل منها وحصرها في الحالات الخطيرة جدا من القتل .
ولابد أخيرا من الإشارة إلى أن العمد لا يكون من شأنه تشديد العقوبة إلا حيث ينص القانون على ذلك .فقد نص القانون على تشديد عقوبة القاتل إذا كان متعمدا( المادة 535 ق .ع ) أما السارق فلا تشدد عقوبته ولو خطط للسرقة وقلّب الرأي فيها لأن القانون لم ينص على ذلك .
وقت توافر القصد الجرمي وإثباته :
أولا : وقت توافر القصد الجرمي :
القاعدة أن القصد الجرمي يكون معاصرا للركن المادي للجريمة * فيجب أن يتوافر وقت السلوك الجرمي ويظل قائما حتى لحظة تحقق النتيجة الجرمية . إلا أنه هناك بعض الحالات التي تخالف هذه القاعدة :


يتبع







رد مع اقتباس