عرض مشاركة واحدة
قديم 08-10-2011, 08:47 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي زيد
عضو فعال
 
الصورة الرمزية المحامي زيد
إحصائية العضو






 

المحامي زيد غير متواجد حالياً

 


افتراضي


التمييز بين القصد والغرض والغاية والدافع :

هذه المصطلحات تعمل ضمن مجال واحد وهو مجال الركن المعنوي للجريمة فلابد من تحديد معانيها بدقة والتمييز بين مدلولاتها .

القصد : ويتمثل بالعلم والإرادة للعناصر الأساسية للجريمة ( الفعل والنتيجة ) وهو واحد في كل جريمة ولا يتعدد بتعدد الجناة ففي جريمة القتل مثلا إذا تعدد الجناة فالجميع يعلم بأن الفعل الذي يقومون به هو القتل وأن من شأن فعلهم هذا إزهاق روح المجني عليه وهم في نفس الوقت يريدون الفعل والنتيجة .

الغرض : وهو الهدف القريب الذي تسعى إرادة الجاني لتحقيقه وينطبق تماما على مفهوم النتيجة

فالغرض من جريمة القتل هو إزهاق روح إنسان حي والغرض واحد في جميع الجرائم فهو دائما في القتل إزهاق روح إنسان حي . وهو واحد بالنسبة لجميع الجناة في الجرائم التي يتعدد فيها الجناة .

الغاية : وهي الهدف البعيد لإرادة الجاني بعد وصولها إلى الغرض الذي يتمثل في إشباع حاجة معينة .

وتختلف الغاية من جريمة إلى أخرى وفي الجريمة الواحدة من جاني إلى آخر . فجريمة القتل قد يرتكبها شخص ليتخلص من دين كان مستحق للمجني عليه من الجاني وقد يرتكبه آخر لينتقم لموت قريب له تسبب المجني عليه في موته وآخر ليستحوز على مبلغ من المال كان في جيب المجني عليه .

الدافع : عرف القانون السوري الدافع ولم يكن موفقا في تعريفه هذا المادة 191 : [ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها ] . فقد خلط بين الدافع والغاية والدافع هو القوة المحركة ( انعكاس نفسي للغاية ) التي توصل إلى الغاية (ذات طابع موضوعي ووجود حقيقي )

دور الدافع في التجريم والعقاب : لا دور للدافع في التجريم والعقاب إلا حينما يقرر المشرع ذلك وهذا المبدأ تبنته أغلب التشريعات الجزائية الوضعية وقد تبناه المشرع السوري في المادة 191 :[ 2- ولا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون ] .

ففكرة الدافع تأتي كاستثناء على القاعدة التي تقول بأن الأساس المعنوي للتجريم هو القصد والخطأ وأساس العقوبة هو خطورة الفعل فلا يعمل بالاستثناء إلا عند ورود نص صريح من المشرع .

دور الدافع في التجريم : ورد في قانون العقوبات السوري العديد من المواد التي تجرم بعض الأفعال وتعتبر الدافع لارتكابها عنصر من عناصر التجريم فإذا انتفى الدافع المحدد في نص المادة انعدمت الجريمة ومنها :

1. جريمة إغواء امرأة أو فتاة : المادة 510 :[ يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها ............] فهذه الجريمة لا تقوم إلا إذا كان الدافع لها إرضاء أهواء الغير .

2. جريمة تسهيل إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير : المادة 512 : [ من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ............ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثمائة ليرة ] . والدافع في هذه الجريمة الكسب .

3. جريمة وصف وإذاعة الأساليب التي تؤدي إلى منع الحمل :المادة 523 : [ من أقدم ........... على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة إلى منع الحمل أو يعرضها أو يذيعها بقصد الدعاوة لمنع الحمل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة ] . والدافع الدعاوة لمنع الحمل .

وهناك العديد من المواد الأخرى في القانون السوري التي تدخل الدافع في عناصر التجريم .

دور الدافع في العقاب : تقسم الدوافع إلى دوافع مشددة للعقوبة ودوافع مخففة للعقوبة .

الدوافع المخففة للعقوبة : في القانون السوري هناك دافعين مخففين للعقوبة هما الدافع الشريف والدافع السياسي .

الدافع الشريف : ورد في المادة 192 : [ إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية:

الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام .

الاعتقال المؤبد أو لخمسة عشر سنة يدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة .

الاعتقال المؤقت بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة .

الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل .

وللقاضي فضلا عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة . ].

مثال على الدافع الشريف من أقدم على قتل آخر أهانه في كرامته أو شرفه اهانة بالغة لا يحتملها الشخص العادي

الدافع السياسي : ورد في المادة 195 : [ 1- الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي .

2- وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء ] .

تخفف العقوبة على الجرائم المرتكبة بدافع سياسي كما ورد في المادة 197: [ 1- إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابع سياسي قضى بالعقوبات التالية :

الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة .

الاعتقال المؤقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلا من الشغال الشاقة المؤقتة.

الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجـنحـية بدلا من الحبس مع التشغيل .]

استثنى المشرع تخفيف العقوبة عن الجرائم المرتكبة بدافع سياسي إذا كانت واقعة على أمن الدولة الخارجي وهي الجرائم المحددة فالمواد [ من المادة 263 وحتى المادة 290 ] ورد هذا الاستثناء في المادة 197 :[ 2- ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي ] .

الدوافع المشددة للعقوبة : وهي الدافع الشائن والدافع الأناني الدنيء ودافع الكسب

الدافع الشائن : ورد في المادة 193 :[ إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو المؤقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائن أبدل القاضي :

من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة .

من الاعتقال المؤقت الأشغال الشاقة المؤقتة .

من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل . ]

مثال عن الدافع الشائن : إعطاء الطبيب لمريضه دواء من شأنه التأثير على إرادته لاستغلاله في أعمال يحقق منها مصلحة شخصية .

دافع الكسب : ورد في المادة 194 : [ إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة و بالعقوبة المنصوص عليها في القانون معا ] .

مثال : القـتل بدافع الكسب .

الدافع الأناني الدنيء : ورد في المادة 195 ف 2 ذكرت سابقا ومهما كان الدافع دنيء لا يستطيع القاضي الحكم بالإعدام فالمادة صريحة بهذا الخصوص .

صور القصد الجرمي:

كل ما ذكرناه سابقا يتعلق بالقصد الجرمي العام ولكن للقصد الجرمي عدة أشكال سندرسها فيما يلي : يتنوع القصد الجرمي إلى مباشر وغير مباشر ومحدد وغير محدد وعام وخاص وبسيط وعمد .

القصد المباشر وغير المباشر :

للقصد المباشر نوعان : وهما القصد المباشر من الدرجة الأولى والقصد المباشر من الدرجة الثانية

القصد المباشر من الدرجة الأولى : وهو علم يقيني بعناصر الجريمة واتجاه الإرادة إلى السلوك الإجرامي مع الرغبة في وقوع النتيجة الإجرامية كأثر حتمي ولازم لهذا السلوك .

القصد المباشر من الدرجة الثانية : وهو أن ترتبط بالنتيجة الإجرامية المرغوب بها نتيجة أخرى بشكل لازم وحتمي فيكون قصد الجاني بالنسبة لهذه النتيجة قصد مباشر من الدرجة الثانية .

مثال توضيحي: مالك السفينة الذي يفجر سفينته في عرض البحر للحصول على مبلغ التأمين فغرق المسافرون والبحارة * فغرق السفينة قصد مباشر من الدرجة الأولى وغرق المسافرين والبحارة قصد مباشر من الدرجة الثانية .

والتفرقة بين النوعين تفرقة فقهيه لا أثر لها في قيام المسؤولية القصدية في الحالتين .

وأما القصد الاحتمالي ( غير المباشر ) : وهو أن لا يريد الفاعل النتيجة الجرمية بأي شكل من أشكالها المعاقبة ولكنه توقعها وقبل المخاطرة واستمر في انجاز عمله . مثال : من يدس السم في طعام شخص ليقتله وهو يعلم أن شخص آخر قد يتناول الطعام معه فاستمر في تنفيذ جريمته وقبل بالمخاطرة فيكون قصده في قتل الأول مباشر أما قصده في قتل الآخر احتمالي .

محكمة النقض المصرية عرفته بأنه : ( نية ثانوية غير مؤكدة تختلج في نفس الجاني الذي يتوقع أنه قد يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلا فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود ....)

وقد نص المشرع السوري على القصد الاحتمالي في المادة 188 :[ تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ]

وفي هذا يقول الدكتور عبد الوهاب حومد : الخطأ الشعوري يقع بين القصد والخطأ المجرد . وكان من العدل أن يعاقب عقوبة وسط يستحقها غير أن الشارع السوري لم يذهب مع الأسف هذا المذهب * واكتفى باعتباره مرتكبا خطأ عاديا * فقال في المادة 190 :[ تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها* وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها ] .

مثال عن الخطأ الشعوري : الطبيب الذي يجري عملية جراحية مع وجود نقص في الأدوات ومع ذلك أقدم على إجراء العملية معتمدا على مهارته وخبراته فمات المريض .

القصد المحدد والقصد غير المحدد :

القصد المحدد ويكون عندما يرد الجاني من فعله تحقيق نتيجة معينة بذاتها كأن يريد الجاني إطلاق النار على شخص معين ليزهق روحه .

وأما القصد غير المحدد ويكون عندما يرتكب الجاني فعله الجرمي ويريد إحداث النتيجة الجرمية إلا أنه لا يعرف حجم هذه النتيجة أي إن الجاني يريد النتيجة إلا أنه لا يستطيع تحديد موضوعها .

ومثاله من يطلق النار على جمع من الناس يريد أن يصيب عدد منهم دون تحديد لشخصياتهم فيكون القصد لديه غير محدد .

ولا توجد أهمية قانونية لتمييز بين النوعين فالقصد الجرمي يتوافر دوما سواء كان موضوع النتيجة محدد أو غير محدد فيكفي لتوافر القصد الجرمي العلم بكافة عناصر الجريمة مع اتجاه الإرادة إلى السلوك الجرمي والنتيجة الجرمية أو قبولها .



يتبع







رد مع اقتباس