الموضوع: فتاوي اسلامية
عرض مشاركة واحدة
قديم 11-14-2012, 04:56 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


صيام عشر ذي الحجة وعرفة للحاج
السؤال هل يجوز للحاج أن يصوم عشر ذي الحجة؟ أرجو منك الرد سريعا فضلا لا أمرا. جزاك الله خيرا في هذه الأيام الفضيلة.


الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فالحاج في هذا كغيره عند العلماء؛ إلا يوم عرفة ففيه أربعة أقوال مشهورة :
الأول: استحباب فطره ، وقال به الشافعية .
والثاني: جواز صومه ، وقال به المالكية .
والثالث: استحباب صومه مطلقا ، وهو قول عائشة وابن الزبير .
والرابع: التفصيل بحصول المشقة فيه أو عدمها ، وهو قولٌ لعائشة ، ومذهب عطاء وأبي حنيفة .
فعلى هذا القول: إن بلغت المشقة بالحاج إلى التقصير في المناسك والدعاء في هذا اليوم المبارك فالأفضل له أن لا يصومه ، بل يكره في حقه ، وإن لم يشق عليه؛ كأيام الشتاء الباردة القصيرة، مع كون الحاج مخدوماً منقولاً فالأفضل صومه ؛ لعموم الأدلة، وقد ثبت عن السلف من الصحابة والتابعين هذا وهذا.
والقول الرابع هو الراجح ؛ لعموم الأدلة في هذا .
وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيامه فلا يدل على عدم المشروعية؛ لأنه لم يحج إلا مرة واحدة، ولا بد للاستدلال بترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة على أن فِعْلها غير مستحب: من ظهور قصد الترك بقرينة ظاهرة ؛كتكرر الترك مع التحقق من وجود المقتضي وانتفاء المانع ، ولم يوجد هذا ؛ فبقي الاستحباب الوارد على أصله وعمومه .
وأما حديث أبى هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة . فقد رواه أبو داود والنسائي وهو ضعيف .
قال النووي في "المجموع" (6/380): ( .. وقال الروياني في "الحلية" : إن كان قويا ، وفى الشتاء ولا يضعف بالصوم عن الدعاء فالصوم أفضل له، قال: وبه قالت عائشة وعطاء وأبو حنيفة وجماعة من أصحابنا هذا كلام الروياني. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار": قال الشافعي في القديم : لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا، واختار الخطابي هذا ) أهـ .
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم







رد مع اقتباس