عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2011, 01:55 AM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


قرار رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947
التوصية بخطة لتقسيم فلسطين


د - الاتحاد الاقتصادي والعبور
1 - يشترك مجلس الحكومة الموقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي وعبور (ترانزيت). وتحرر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من القسم ب، نص هذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين. ويجب أن يتضمن هذا المشروع نصوصاً لإنشاء الاتحاد الاقتصادي لفلسطين، وأن ينظم مسائل أخرى ذات نفع مشترك. وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين الموقتين على هذا المشروع حتى أول نيسان (أبريل) 1948، فإن اللجنة ستقوم بوضعه.
الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني:
2 - تكون للاتحاد الاقتصادي الفلسطيني الأهداف التالية:
(أ) إيجاد وحدة جمركية.
(ب) إقامة نظام نقدي مشترك يتضمن سعر صرف واحداً.
(جـ) إدارة السكك الحديدية، والطرق المشتركة بين الدولتين، ومرافق، البريد، والبرق والهاتف، والموانئ، والمطارات المستعملة في التجارة الدولية، على أساس من عدم التمييز في سبيل المصلحة العامة.
( د ) الإنماء الاقتصادي المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بالري، واستصلاح الأراضي، وصيانة التربة.
(هـ) تمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إلى المياه ومصادر الطاقة، على أساس من عدم التمييز.
3 - ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يتكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين، ومن ثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، ويعين الأعضاء الأجانب، أول مرة لفترة ثلاث سنوات، ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدول.
4 - تكون وظيفة المجلس الاقتصادي المشترك تنفيذ التدابير اللازمة لبلوغ أهداف الاتحاد الاقتصادي بطريقة مباشرة أو بالانتداب، ويفوض جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لأداء مهمته.
5 - تتعهد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي المشترك. وتؤخذ قراراته بالأكثرية.
6 - يجوز للمجلس في حال تقصير إحدى الدولتين في إجراء العمل اللازم، أن يقرر بأكثرية ستة من أعضائه، حبس جزء ملائم من الحصة التي تعود إلى الدولة المذكورة من عائدات الجمارك بموجب الاتحاد الاقتصادي. فإن تمادت الدولة في عدم التعاون، يجوز للمجلس أن يقرر بالأكثرية البسيطة اتخاذ ما يراه ملائماً من العقوبات، بما في ذلك التصرف في الأموال التي يكون احتبسها.
7 - تكون وظيفة المجلس، فيما يتعلق بالإنماء الاقتصادي، تخطيط برامج مشتركة به الدولتين ودراستها وتشجيعها، ولكن لا يجوز له تنفيذ هذه المشاريع بغير موافقة الدولتين وموافقة مدينة القدس في حال تأثرها مباشرة بمشروع الإنماء.
8 - فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك يكون إصدار العملات المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، الذي يكون سلطة الإصدار الوحيدة والذي يحدد الاحتياطي الذي يحتفظ به كضمان لهذه العملات.
9 - يجوز لكل دولة - بما يتفق مع البند 2 (ب) أعلاه - أن تدير مصرفها المركزي الخاص، وأن تتحكم بسياستها المالية والائتمانية، وبإيراداتها ونفقاتها من القطع الأجنبي، وبمنح رخص الاستيراد، وأن تقوم بعمليات مالية دولية اعتماداً على ائتمانها الذاتي. ويكون للمجلس الاقتصادي المشترك، خلال السنتين التاليتين مباشرة لانتهاء الانتداب، سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير كي يكون متوفراً لكل دولة، في أية فترة مدتها اثنا عشر شهراً، مبلغ من القطع الأجنبي كاف لكي يضمن للإقليم ذاته مقداراً من البضائع والخدمات المستوردة لأجل الاستهلاك المحلي، مساوياً لمقدار من البضائع والخدمات التي استهلكها الإقليم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1947، وذلك بالقدر الذي يسمح به مجموع الدخل من القطع الأجنبي الذي تحصل عليه الدولتان من تصدير البضائع والخدمات، وشرط أن تتخذ كل دولة التدابير الملائمة لصيانة مواردها الخاصة من القطع الأجنبي.
10 - تتمتع كل دولة بجميع السلطات الاقتصادية غير الموكولة صراحة إلى المجلس الاقتصادي المشترك.
11 - توضع تعريفة جمركية تترك حرية التجارة كاملة بين الدولتين، وكذلك بين الدولتين ومدينة القدس.
12 - تضع جداول التعريفة لجنة خاصة للتعريفات مكونة من ممثلين متساوي العدد عن كل دولة من الدولتين، وتعرض على المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأكثرية الأصوات. وفي حال وقوع خلاف في لجنة التعريفة، فإن المجلس الاقتصادي المشترك يقوم بالتوسط في النقاط المتنازع عليها، كما يضع التعريفة بنفسه في حال عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المهلة المحددة.
13 - يكون لتكاليف البنود التالية الأولوية من دخل الجمارك وغيرها من بنود الدخل العام للمجلس الاقتصادي المشترك.
أ - نفقات المصالح الجمركية، ومصاريف إدارة المصالح المشتركة.
ب - نفقات إدارة المجلس الاقتصادي المشترك.
جـ - الالتزامات المالية لإدارة فلسطين، وهي:
(1) نفقات إدارة الدين العام.
(2) معاشات التقاعد التي تدفع حالياً أو التي ستدفع في المستقبل، وفقاً للقوانين، وعلى النطاق المنصوص عليه في البند (3) من الفصل الثالث أعلاه.
14 - بعد تغطية هذه الالتزامات بتمامها، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشتركة على الصورة التالية:
تمنح مدينة القدس مبلغاً لا يقل عن 5% ولا يزيد على 10%، ويوزع المجلس الاقتصادي المشترك الباقي بصورة عادلة على الدولتين، هادفاً المحافظة على مستوى معقول وملائم للخدمات الحكومية والاجتماعية في كلتا الدولتين. غير أنه لا يجوز أن تزيد حصة أي منهما على المقدار الذي ساهمت به في دخل الاتحاد الاقتصادي بأكثر من أربعة ملايين جنيه في السنة. ويجوز للمجلس الاقتصادي المشترك، بعد انقضاء خمس سنوات، أن يعيد النظر في مبادئ توزيع الإيرادات المشتركة، مستلهماً في ذلك اعتبارات العدالة.
15 - تشترك الدولتان في عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية، وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك. وتلزم الدولتان، في هذه الأمور، بأن تتصرفا طبقاً لقرار أكثرية المجلس الاقتصادي المشترك.
16 - يبذل المجلس الاقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فلسطين منفذاً عادلاً ومتساوياً إلى الأسواق العالمية.
17 - على جميع المشاريع المدارة من المجلس الاقتصادي المشترك، أن تدفع أجوراً عادلة على أساس واحد.
حرية المرور والزيارة:
18 - يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس، ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل حدودها.
إنهاء التعهد وتعديله وتغييره:
19 - يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذين مدة عشر سنين، ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهي بعد ذلك بعامين.
20 - لا يجوز، خلال فترة السنوات العشر الأولى، تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه، إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.
21 - كل نزاع متعلق بتطبيق، أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه، بناء على طلب أي من الفريقين، إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية.
هـ - الموجودات
1 - توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس عادل، ويجب أن يرى التوزيع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذكورة في القسم (ب) بند (1) أعلاه، وتصبح الأموال غير المنقولة ملكاً للحكومة التي توجد هذه الأموال في إقليمها.
2 - يجب على الدولة المنتدبة، خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب، أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في اتخاذه، متضمنا تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتها الحكومة، وأراضي الدولة، وأية موجودات أخرى.
و - الدخول في عضوية الأمم المتحدة
عندما يصبح استقلال الدولة العربية أو اليهودية نافذاً (كما هو منصوص عليه في المشروع الحاضر)، ويكون البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع، قد وقِّعا من قبل الدولة، يصبح عندئذ من الملائم أن ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها عضواً في الأمم المتحدة طبقاً للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.


يتبع..







رد مع اقتباس