عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2011, 01:58 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


قرار رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947
التوصية بخطة لتقسيم فلسطين


ب - الدولة اليهودية
تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب الحدود اللبنانية، ومن الشرق حدود سورية وشرق الأردن. ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووادي المالح. ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال - الغربي ضمن الحدود التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.
يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب، تاركاً يافا قطاعاً تابعاً للدولة العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية.
جـ - مدينة القدس
تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس.( راجع أدناه الجزء الثالث، القسم ب).
الجزء الثالث - مدينة القدس (6)
أ - نظام خاص
يجعل لمدينة القدس كيان منفصل (Corpus Separatum) خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة.
ب - حدود المدينة
تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية، مضافاً إليها القرى والبلدان المجاورة، وأبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم، وأبعدها غرباً عين كارم. وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا، كما هو موضح على الخريطة التخطيطية المرفقة (ملحق ب).(7)
جـ - نظام المدينة الأساسي
على مجلس الوصاية، خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر، أن يضع ويقر دستوراً مفصلاً للمدينة، يتضمن جوهر الشروط التالية:
1 - الإدارة الحكومية، مقاصدها الخاصة:
على السلطة الإدارية أن تتبع، في أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية، الأهداف الخاصة التالية:
أ - حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة، الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم - المسيحية واليهودية والإسلام - وصيانتها، والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام - السلام الديني خاصة - مدينة القدس.
ب - دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها، وتأمين الأمن والرفاهية، وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان، آخذاً بعين الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات.
2 - الحاكم والموظفون الإداريون:
يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولاً أمامه.
ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته، على ألا يكون مواطناً لأي من الدولتين في فلسطين.
يمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية، بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية. وتعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين، يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق. ويختارون، قدر الإمكان، من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري. وعلى الحاكم أن يقدم مشروعاً مفصلاً لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية، لينال موافقته عليه.
3 - الاستقلال المحلي:
( أ ) يكون للوحدات القائمة حالياً ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة (القرى والمراكز والبلديات) سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي.
( ب ) يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة، تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة، ويرفعه إلى مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه.
وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لمدينة القدس.
4 - تدابير الأمن:
( أ ) تجرد مدينة القدس من السلاح، ويعلن حيادها، ويحافظ عليه، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها.
(ب) في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها، من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال.
(ج) للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية، يجد أفرادها من خارج فلسطين، ويعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والإنفاق عليها.
5 - التنظيم التشريعي:
تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري، على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين، وبغير تمييز من حيث الجنسية. ومع ذلك، فيجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض (VETO) على مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهرياً بالنسبة إلى سير الإدارة الطبيعي.
6 - القضاء:
يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل، يشتمل على محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة.
7 - الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:
تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني، ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه، وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك. ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة، ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشؤون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية، وذلك على أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها.
8 - حرية العبور TRANSIT والزيارة والسيطرة على المقيمين:
تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية ولمواطنيهما، وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية. وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة والإقامة فيها، بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى، خاضعة لسلطة الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية.
9 - العلاقات بالدولتين العربية واليهودية:
يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدى الإدارة الدولية للمدينة.
10 - اللغات الرسمية:
تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين، ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات إضافية عدة بحسب الحاجة.
11 - المواطنة:
يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها، أو ما لم يكونوا عرباً أو يهوداً قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقاً للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر. ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها.
12 - حريات المواطنين:
أ - يضمن لسكان المدينة بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة، حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم، وحرية القول، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعياب - لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل، أو الدين، أو اللغة، أو الجنس.
جـ - يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون.
د - يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.
هـ - مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة، لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم.
و - تؤمن المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية. وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية، شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة، لن تنكر أو تعطل. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.
ز - لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة، أو في التجارة، أو الأمور الدينية، أو الصحافة، أو المنشورات بجميع أنواعها، أو الاجتماعات العامة.
13 - الأماكن المقدسة:
أ - لا يجور أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية.
ب - تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية، وحرية ممارسة العبادة، وفقاً للحقوق القائمة، شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.
جـ - تصان الأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية، ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأية صورة كانت إلى قداستها. وإن رأي الحاكم، في أي وقت، ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حسابت وتكوينها، وحرية التظلم.
د - لا تجبى أية ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفى منها وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق أي تعديل في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملاءمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة.
14 - سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:
أ- إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة.
ب - وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة، يقرر الحاكم، بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين، ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين، والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها، مطبقة ومحترمة كما يجب.
جـ - وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات، على أساس الحقوق القائمة، في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين. ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامه بهذه المهمة، بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية.
د - مدة نظام الحكم الخاص
يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية، في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه، في ميعاد أقصاه أول تشرين الأول (أكتوبر) 1948. ويكون سريانه، أول الأمر، خلال عشر سنوات، ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام، في أقرب وقت، بإعادة النظر في هذه الأحكام. ويجب، عند انقضاء هذه المدة، أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به. وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان، بطريق الاستفتاء، عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة.
الجزء الرابع - الامتيازات
إن الدول التي يكون رعاياها قد تمتعوا في الماضي في فلسطين، بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات أو العرف، مدعوة إلى التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية المنوي إنشاؤهما، وكذلك في مدينة القدس.







رد مع اقتباس