عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2011, 02:08 AM رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية


الباب الثالث – اللجنة التنفيذية
المادة 13:
أ. يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
ب. يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.
ج. تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني.
المادة 14: تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني*.
المادة 14: "معدلة" تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي :
أ. إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
ب. إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
ج. في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة 15: اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه، مسؤولية تضامنية وفردية.
المادة 16: تتولى اللجنة التنفيذية:
أ. تمثيل الشعب الفلسطيني.
ب. الإشراف على تشكيلات المنظمة.
ج. إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الأساسي.
د. تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها. وعلى وجه العموم، تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.
المادة 17: يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسباً.
المادة 18: تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:
أ. الدائرة العسكرية.
ب. دائرة الشؤون السياسية والإعلامية .
ج. دائرة الصندوق القومي الفلسطيني .
د. دائرة البحوث والمؤسسات المختصة.
هـ. دائرة الشؤون الإدارية.
و. أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة التنفيذية.
المادة 19: تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراض المنظمة.
المادة 20: تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني، وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده، ويجوز إعادة انتخابها.
المادة 21: يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

الباب الرابع – أحكام عامة
المادة 22: تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشا من أبناء فلسطين ، يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة تعمل تحت إشراف اللجنة التنفيذية وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين.
المادة 23: تعمل اللجنة التنفيذية على إلحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات التحرير.
المادة 24: ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.
المادة 25: موارد الصندوق تتألف من:
أ. ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبي بنظام خاص.
ب. المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.
ج. طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعمالها في المعاملات البريدية وغيرها.
د. التبرعات والهبات.
هـ. القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.
و. أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.
المادة 26: تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع تبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.
المادة 27: يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية وتسمى اللجنة التنفيذية ممثلا لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.
المادة 28: يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 29: تعديل هذا النظام الأساسي أو تغييره أو الإضافة إليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب الخامس – أحكام انتقالية
المادة 30: يحل المجلس الوطني المنعقد في القاهرة بتاريخ 10/7/1968 محل المجلس الانتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به بمقتضى النظام.
المادة 31: تكون مدة المجلس الوطني آنف الذكر سنتين ابتداء من 10/7/1968 إذا لم يتيسر إجراء انتخاب لأعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد مدته لفترة أخرى أو أن يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها.
المادة 32: يحق للمجلس الوطني، وتعود له وحده صلاحية ضم أعضاء جدد إليه من حين لآخر، حسبما يرى ذلك ملائماً، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة.







رد مع اقتباس