المادة (305)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، كل من داعب بصورة منافية للحياء:
1- شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان او أنثى ، او
2- امرأة او فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة او أكثر دون رضاهما.
المادة (306)
من عرض على صبى دون الخامسة عشرة من عمره او على أنثى عملاً منافياً للحياء او وجه إليهما كلاماً منافياً للحياء ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (307)
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء او محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
أحكام شاملة
المادة (308)
1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدرحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
الفصل الثاني
في الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة
(1) الحض على الفجور
المادة (309)
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان اوأكثر لأجل مزاولة البغاء.
المادة (310)
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً كل من قاد او حاول قيادة:
1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج ، وكانت تلك الانثى ليست بغياً او معروفة بفساد الاخلاق *او
2- أنثى لتصبح بغياً في المملكة او في الخارج ، او
3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد إليه ، او
4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لاجل مزاولة البغاء ، او
5- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.
المادة (311)
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:
1- قاد او حاول قيادة أنثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج.
2- قاد أنثى ليست بغياً او معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة.
3- ناول أنثى او أعطاها او تسبب في تناولها عقاراً او مادة او اشياء أخرى قاصداً بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
المادة (312)
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من:
1- أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته او اشتغل او ساعد في إدارته ، او
2- كان مستأجراً منزلا او متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، او
3- كان مالكاً منزلاً او وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل ، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.
المادة (313)
1- إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتاً للبغاء في ذلك المنزل او في أي قسم منه او لتوليه إدارته او لاشتغاله او مساعدته او لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او أي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة ان تصدر قراراً بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.
2- وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة ان تأمر باقفال ذلك المنزل وفقاً للمادة (35) من هذا القانون.
المادة (314)
كل من كان معهوداً اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء او بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (315)
1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه أي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغياً او انه اعتاد معاشرتها او أنه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام ، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا ان يثبت خلاف ذلك.
المادة (316)
كل امرأة يثبت عليها انها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (317)
يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها.
1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً او غير معين ، او
2- في بيت البغاء.
المادة (318)
اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي شيء من البستها او مالها قاصداً بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء.