يا طـالـب المـجــد فـي عجــور مــورده =عـــذب مـعـيــن يـروّي غــلــة فـيـنـــــا=شــــم الأنــــــوف أبــاة دام عـــزهــــــم =هـــم الأوائــل إن نــادى مـنــاديــــــنــــا=تـفـوح يـا بـاقـة الأزهـــار فـي وطـنــي =فــوح الأريـــج ونـفـح الطيــب يغـريـنـا كلمة الإدارة


مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور       »     عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية       »     سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م       »     عجور التاريخ و الحضارة       »     ميزانية قرية عجور - 1939       »     عجور - وقوعات الزواج 1915م       »     عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل       »     اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م       »     أراضي عجور المشاع - حصري       »     اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1       »     ضريبة الانتداب البريطاني "3"       »     عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور)       »     أراضي عجور الحكر       »     عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة       »     علم النفس الاجتماعي       »     ملوك المملكة الاردنية الهاشمية       »     موسوعة صور القدس- زهرة المدائن       »     دليل الجامعات العربية و العالمية       »     روائع الشعر العالمي       »     موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة       »    

آخر 25 مشاركات
ملف عن الحج وما يتعلق به (الكاتـب : نور الهدى - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          كبرت بنتــي / قصة مؤثرة (الكاتـب : أمان - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور (الكاتـب : م .نبيل زبن - آخر مشاركة : نور الهدى - )           »          عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ميزانية قرية عجور - 1939 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - وقوعات الزواج 1915م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور المشاع - حصري (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضريبة الانتداب البريطاني "3" (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور) (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور الحكر (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          كيف و متى تحدثين طفلك عن التحرش ؟ (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          قصص اطفال للبنوتات الحلوين (الكاتـب : اميرة عجور - آخر مشاركة : م .نبيل زبن - )           »          علم النفس الاجتماعي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ملوك المملكة الاردنية الهاشمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة صور القدس- زهرة المدائن (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          دليل الجامعات العربية و العالمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          روائع الشعر العالمي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضيف اليوم بصراحة (الكاتـب : Big heart - آخر مشاركة : ajoor - )


العودة   منتديات عجور - بيت كل العرب > المنتدى الاسلامي > قسم القران الكريم والسنة النبوية المطهرة
قسم القران الكريم والسنة النبوية المطهرة كل ما يختص بالقران والسنة النبوية



إضافة رد
قديم 12-20-2012, 09:17 AM رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


حكم ابتلاع البلغم

السؤال ما حكم ابتلاع البلغم في نهار رمضان حال الصيام ؟

الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد. فالبلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم‏:‏ منهم من قال‏:‏ إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب‏.‏ ومنهم من قال‏:‏ لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد‏.‏ وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها‏؟‏ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر‏.‏ والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم‏.‏ أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله _عز وجل_ في إفساد الصوم‏.‏ والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد







رد مع اقتباس
قديم 12-20-2012, 09:18 AM رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


التداوي بالحقن في نهار رمضان


السؤال ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟

الجواب يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعد حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبدالله بن قعود الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن باز







رد مع اقتباس
قديم 12-20-2012, 09:19 AM رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


سافر وترك طواف الإفاضة وأتى أهله في تلك المدة

السؤال رجل سافر إلى موطنه ولم يطف طواف الإفاضة، فما حكم هذا؟ مع العلم أنه قد أتى أهله في تلك المدة؟

الجواب يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله ؛لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني، ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء، ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه، أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه؛ لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل،أما إن كان عالماً فإن عليه شاة، كما قال أهل العلم: عليه دم يذبحها ويوزعها على الفقراء، وعليه أيضاً أن يحرم؛ ليطوف طواف الإفاضة محرماً؛لأنه أفسد إحرامه بجماع أهله بعد التحلل الأول







رد مع اقتباس
قديم 12-20-2012, 09:20 AM رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


حكم الرمي في الليل


السؤال بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله
السلام عليكم ورحة الله وبركاته
سؤال/ ما حكم الرمي في الليل؟
وجزاكم الله خيراً

الجواب حكم الرمي بالليل جائز لا سيما مع الحاجة الماسة في مثل هذه السنين لكثرة الناس والخلاف فيه معروف وفي الحديث رميت بعدما أمسيت قال: افعل ولا حرج، والمساء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، والله أعلم







رد مع اقتباس
قديم 12-20-2012, 09:21 AM رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


وقت زكاة الفطر والزيادة فيها

السؤال سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تخرج زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟

الجواب فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: زكاة الفطر،هي: الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع ، قال ابن عمر _رضي الله عنهما_: " فرض النبي _صلى الله عليه وسلم_ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير " أخرجه البخاري ومسلم. وقال ابن عباس _رضي الله عنهما_: " فرض النبي _عليه الصلاة والسلام_ صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات"، أخرجه أبو داود وابن ماجة والدار قطني والحاكم والبيهقي بسند حسن، إذن فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الآن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري _رضي الله عنه_: " كنا نخرجها على عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط" أخرجه البخاري ومسلم. وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة _كما تقدم_ في حديث ابن عمر _رضي الله عنهما_ "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، و كما تقدم في حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات" . ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك؛ لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل. ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك، فهذا جائز ولا بأس به. أما إخراجها نقداً فلا يجزئ ؛ لأنها فرضت من الطعام، كما تقدم في حديث ابن عمر _رضي الله عنهما_ : " فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وكما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري _رضي الله عنه_ : " كنا نخرجها على عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط ". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزئ إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة. وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير. وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام. والله _تعالى_ أعلم







رد مع اقتباس
قديم 12-20-2012, 09:21 AM رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


نقل زكاة المال من بلد إلى آخرهـ
السؤال سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ:
هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى آخر؟

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الأفضل أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال؛ لأنه محل أطماع الفقراء؛ ولأنه ظاهر قوله _صلى الله عليه وسلم_ لمعاذ بن جبل: " إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله _عز وجل_، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم "، أخرجه البخاري ومسلم. فالأولى أن توزع زكاة الأموال في نفس البلد التي يقيم فيها المزكي؛ لأن ذلك أيسر عليه؛ ولأجل كف أطماع الفقراء الذين هم في بلاد هذا الغني، ولأنهم أقرب من غيرهم فيكونون أولى بزكاته من الآخرين. لكن إذا دعت الحاجة، أو المصلحة إلى نقل الزكاة إلى جهة أخرى، فإن ذلك لا بأس به، فإذا علم أن هناك مسلمين متضررين بالجوع والعري ونحو ذلك، أو علم أن هناك مسلمين يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، أو كان للإنسان الذي عليه الزكاة أقارب وهم محتاجون، من أعمام، أو أخوال، أو إخوان، أو أخوات، أو غيرهم، أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة، وكان ذلك أنفع للمسلمين فإنه في هذه الحال يكون النقل لهذه الأغراض جائز ولا حرج فيه. وحينئذ لا بأس بنقل الزكاة إليهم؛ وذلك للمصلحة الراجحة ، والله الموفق.







رد مع اقتباس
قديم 12-20-2012, 09:23 AM رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


التأمين على الحياة
السؤال ما حكم التامين على الحياة ؟
وذلك بدفع أقساط شهرية وأخذ معاش شهرى أو تاخذ ما دفعته والفائدة بعد مدة زمنية.


وشكرا

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالتأمين على الحياة وغيرها من صور التأمين التجاري، وهو الذي يكون فيه المال المدفوع مبلغاً معلوماً، ومقابله مجهول. وقد أفتى العلماء بتحريمه؛ لتخلف شرط من شروط صحة العقد، وهو أن يكون الثمن والمثمن معلوماً، فإذا جهل أحدهما فالعقد باطل، والله أعلم.







رد مع اقتباس
قديم 12-20-2012, 09:23 AM رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الأناشيدالإسلامية الخالية من الموسيقى



السؤال السلام عليكم ورحمة الله
اريد ان يتولي الرد علي هذه الاسئلة الشيخ عبدالكريم الخضير مع احترامي الشديد لكل المشايخ.
ماحكم الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى وماهو الجائز منها؟

الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الأناشيد عموماً إذا كانت مادتها مباحة ولم يصحبها آلة ممنوعة استخدامها شرعاً، وأديت على طريقة العرب في لحونهم فلا بأس، كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب وغيره، وأما إذا كانت مادتها ممنوعة كالغزل والسب والخنا والفخر وما أشبه ذلك، أو صاحبها آلة ممنوعة أو أديت بلحون الأعاجم وأهل الفسق والمجون فإنها لا تجوز، علماً بأن ما يباح منها لا ينبغي الإكثار منه والاشتغال به عن الأهم من تلاوة القرآن ودراسة العلم وغيره، والله المستعان.







رد مع اقتباس
قديم 12-20-2012, 09:24 AM رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


فتح مقهى أنترنت

السؤال فضيلة الشيخ
ما حكم فتح مقهى انترنت في الرياض مع العلم اني لن اسمح باستخدامة السيء حسب جهدي. وهل تنصحونا بالاستثمار في غير ذلك ؟

الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : مزاولة مثل هذه الأعمال التي تشتمل على مباح ومحرم وتحتاج إلى مراقبة دقيقة قد يغفل الإنسان عنها ولو لحظة فيقع غيره في المحرم بسببه فيأثم بذلك والذي يتجه منع فتح مثل هذا المقهى لتعذر المراقبة الدقيقة. والذي ينصح به مزاولة الأعمال المباحة التي لا تشتمل على محرم بوجه كالتسجيلات الإسلامية للمحاضرات والدروس العلمية النافعة، والله الموفق







رد مع اقتباس
قديم 12-20-2012, 09:26 AM رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


ثبوت التحريم برضاع الكبير

هـ
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم
نحن أسرة كبيرة يعيش معنا أولاد أختي المطلقة وهي مسئولة مني ومن أولادها بنت في ال21من عمرها وعندي أولاد بنين أقل منها بـ 5 سنوات وهم بالغون فأرضعتها زوجتي وهي في هذا السن كي تظهر أمام أبنائي لأن الأمر في غاية الحرج فالأولاد جميعا تربوا معا ويعيشون معا كالإخوة وفعلنا استنادا للحديث الذي رواه مسلم عن عائشة –رضي الله عنها - أنها قالت : ((جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلى وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فقال أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة ))
فما حكم ذلك ؟
وهل هناك خصوصية لسهلة أو لغيرها في الأحكام
أفتونا مأجورين
وجزاكم الله خيرا




الجواب اجمع جمهور أهل العلم على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، وأن القصة المذكورة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة . وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترى عموم ذلك وأنه لا يختص بالحولين، ورأي شيخ الإسلام جزء من رأيها فيرى جوازه للحاجة، فإذا كانت الحاجة داعية لذلك فلا بأس به على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلم.







رد مع اقتباس
إضافة رد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:25 PM بتوقيت عمان

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.6 By L I V R Z ]
mess by mess ©2009