اوجه الاختلاف بين جرائم السرقة و الاحتيال و اساءة الإئتمان
السرقة :
هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه فهي تشكل اعتداء على حق الملكية و على الحيازة إذ يتم انتزاع المال من حيازة صاحبه دون رضاه و قد نص عليها قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 في المواد 399-411 ونص على ا لجرائم الملحقة بها .
اما جريمة الاحتيال :
فهو استيلاء الجاني على مال مملوك للغير برضاء من صاحبه لكن هذا الرضا يشوبه عيب البطلان بسبب ما استعمل من ضروب الغش و الخداع بحق المجني عليه و قد نص عليها قانون العقوبات الاردني في المادة 417 و قد نص على الجرائم الملحقة بها .
و بالنسبة لجريمة اساءة الائتمان :
فيفترض فيها سبق تسليم الشيء محل الجريمة الى الجاني بناء على عقد من عقود الامانة و يقوم الجاني بالاخلال بالثقة التي وضعت فيه و قد نص عليها قانون العقوبات الاردني في المادة رقم 422 و تناول الجرائم الملحقة بها .
لكن جميع هذه الجرائم جرائم قصدية لا تقع بطريق الخطأ و لا يسأل الجاني عنها ان لم يتوافر القصد الجرمي .
هذه بعض المعلومات عن هذه الجرائم للفائدة