الفصل الثالث
في الالزامات المدنية
(1) انواع الالزامات المدنية
المادة (42)
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
1- الرد.
2- العطل والضرر.
3- المصادرة.
4- النفقات.
المادة (43)
1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان.
2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.
3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.
المادة (44)
إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قراراً بتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه.
المادة (45)
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:
1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساماً متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسراً.
3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس.
4- يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة الاجراء وفاقاً لأحكام قانون الاجراء.
(2) أحكام عامة
المادة (46)
1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.
3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوي نفسها.
4- يدعى المسؤولون مدنياً الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.