يا طـالـب المـجــد فـي عجــور مــورده =عـــذب مـعـيــن يـروّي غــلــة فـيـنـــــا=شــــم الأنــــــوف أبــاة دام عـــزهــــــم =هـــم الأوائــل إن نــادى مـنــاديــــــنــــا=تـفـوح يـا بـاقـة الأزهـــار فـي وطـنــي =فــوح الأريـــج ونـفـح الطيــب يغـريـنـا كلمة الإدارة


مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور       »     عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية       »     سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م       »     عجور التاريخ و الحضارة       »     ميزانية قرية عجور - 1939       »     عجور - وقوعات الزواج 1915م       »     عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل       »     اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م       »     أراضي عجور المشاع - حصري       »     اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1       »     ضريبة الانتداب البريطاني "3"       »     عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور)       »     أراضي عجور الحكر       »     عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة       »     علم النفس الاجتماعي       »     ملوك المملكة الاردنية الهاشمية       »     موسوعة صور القدس- زهرة المدائن       »     دليل الجامعات العربية و العالمية       »     روائع الشعر العالمي       »     موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة       »    

آخر 25 مشاركات
ملف عن الحج وما يتعلق به (الكاتـب : نور الهدى - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          كبرت بنتــي / قصة مؤثرة (الكاتـب : أمان - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور (الكاتـب : م .نبيل زبن - آخر مشاركة : نور الهدى - )           »          عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ميزانية قرية عجور - 1939 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - وقوعات الزواج 1915م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور المشاع - حصري (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضريبة الانتداب البريطاني "3" (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور) (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور الحكر (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          كيف و متى تحدثين طفلك عن التحرش ؟ (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          قصص اطفال للبنوتات الحلوين (الكاتـب : اميرة عجور - آخر مشاركة : م .نبيل زبن - )           »          علم النفس الاجتماعي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ملوك المملكة الاردنية الهاشمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة صور القدس- زهرة المدائن (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          دليل الجامعات العربية و العالمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          روائع الشعر العالمي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضيف اليوم بصراحة (الكاتـب : Big heart - آخر مشاركة : ajoor - )


العودة   منتديات عجور - بيت كل العرب > المنتدى الاسلامي > قسم القران الكريم والسنة النبوية المطهرة
قسم القران الكريم والسنة النبوية المطهرة كل ما يختص بالقران والسنة النبوية



إضافة رد
قديم 04-02-2013, 12:32 PM رقم المشاركة : 441
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


السؤال
ما الحكمة الشرعية في أن عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة؟

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ليست عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة في جميع الحالات:
فعدة الحامل تنقضي بوضع الحمل -سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها- لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4.
وكذلك فإن بعض النساء قد تطول فترة الطهر بين كل حيضتين عندهن -إذ الطهر لا حد لأكثره- بحيث تتجاوز عدتهن بالقروء عدة المتوفى عنها زوجها.
وعلى كل الأحوال نقول: إن لله الحكمة في شأنه كله، سواء علمها العباد أم جهلوها، والواجب الالتزام بالحكم الشرعي طاعة لله ورسوله ولو لم يتبين وجه الحكمة الباعثة على التشريع.
وقد كتب بعض المعاصرين أبحاثاً طبية تحاول استكشاف الحكمة العلمية من تحديد عدة المتوفى عنها زوجها -في بعض الحالات- بأربعة أشهر وعشرة أيام، والله عز وجل يقول: (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) يوسف/76. والله أعلم.







رد مع اقتباس
قديم 04-02-2013, 12:32 PM رقم المشاركة : 442
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


السؤال
هل عدة المرأة المطلقة هي نفس عدة المرأة المتوفى عنها زوجها* وكم تكون؟

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العدة تختلف بحسب حال المرأة، وتفصيلها كالآتي:
1- المرأة الحامل عدتها تكون بوضع حملها، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها* لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4، "الطلاق4* ولحديث: (أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ) رواه البخاري (رقم/5320)
2- المرأة غير الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: ("وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)" البقرة/234.
3- المرأة المطلقة غير الحامل إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات في مذهب الحنفية والحنابلة - وهو الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني - لقوله تعالى: ("وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)" البقرة/228. وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ("وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)" الطلاق/4. والله أعلم.







رد مع اقتباس
قديم 04-02-2013, 12:33 PM رقم المشاركة : 443
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


السؤال
ما هي عدة المطلقة بعد الدخول إذا كانت من ذوات الحيض؟

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عدة المطلقة بعد الدخول (إذا كانت من ذوات الحيض) ثلاثة قروء كاملة، لا ثلاثة أشهر؛ وذلك عملاً بقول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) البقرة/228، وهو ما جاء النص عليه في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة رقم (135)، ونصها: "مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق، أو فسخ: ثلاثة قروء كاملة، إذا كانت غير حامل، وغير بالغة سن الإياس".
ويتلخص شرح هذه المادة بأن الزوج إذا فارق امرأته المدخول بها وهي في طهر لا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة، فتكون عدتها ثلاثة قروء كاملة (المراد بالقرء: الحيض عند الحنفية، فتكون عدتها ثلاث حيضات؛ لأنه لم يرد في القانون بيان المراد بالقرء، وما لا نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة) أي: لا بد لانتهاء عدتها من ثلاث حيضات كاملات بعد الفرقة، فلو طلقها في الحيض لا تحتسب تلك الحيضة التي وقعت فيها الفرقة، بل لا بد أن تنتظر ثلاث حيضات كاملات بعد التي فارقها فيها.
وما جاء في القانون من ذكر الأشهر الثلاثة معناه: أن الدعوى بانقضاء العدة بالقروء لا تسمع قبل مرور ثلاثة أشهر على الطلاق، أما لو ادعت أن عدتها لم تنقض في ثلاث أشهر قُبِلَ منها ذلك بيمينها؛ لأن الواقع يشهد بعدم حدوث ثلاث حيضات في ثلاثة أشهر أحيانًا. والله أعلم.







رد مع اقتباس
قديم 04-02-2013, 12:34 PM رقم المشاركة : 444
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


يجوز خروج المعتدة من وفاة زوجها لقضاء معاملة رسمية


السؤال
خالتي في العدة على وفاة زوجها وخرجت من البيت لعمل معاملة رسمية مع ضرورة وجودها في أثناء خروجها، فمرّت على والدتي بالبيت ولم يكن سوى والدتي، فتناولت الغداء وذهبت، هل لحِقها إثم، وهل يجب عليها الكفارة ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لحاجة أو ضرورة، ولكن بشروط:
1- أن لا تجد من يقضي عنها حاجتها.
2- أن يكون خروجا يسيرا بقدر العادة من غير مبالغة ولا تطويل.
3- أن تأمن على نفسها.
4- أن يكون المكان الذي خرجت إليه قريبا منها عرفا.
جاء في "تحفة المحتاج" (8/261-262): "ولها الخروج في عدة وفاة* وكذا بائن بفسخ أو طلاق في النهار لشراء طعام، وبيع أو شراء غزل ونحوه كقطن، ولنحو احتطاب إن لم تجد من يقوم لها بذلك، وذلك لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أذن لمطلقة ثلاثا أن تخرج لجذاذ - أي قطاف - نخلها. وقيس به غيره.
قال الشافعي رضي الله عنه: ونخل الأنصار قريب من دورهم، ويؤخذ منه تقييد نحو السوق والمحتطب بالقريب من البلد المنسوب إليها، وإلا فيظهر أنها لا تخرج إليه إلا لضرورة، ولا تكفي الحاجة، ومحله إن أمنت.
وكذا لها الخروج ليلا إلى دار جارة بشرط أن تأمن على نفسها يقينا، ويظهر أن المراد بالجار هنا الملاصق أو ملاصقة ونحوه، لغزل، وحديث، ونحوهما، لكن بشرط أن يكون زمن ذلك بقدر العادة، وأن لا يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه، وأن ترجع وتبيت في بيتها لإذنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في خبر مرسل اعتضد بقول ابن عمر رضي الله عنهما بما يوافقه" انتهى باختصار. والله أعلم.







رد مع اقتباس
قديم 04-02-2013, 12:36 PM رقم المشاركة : 445
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


معتدة من طلاق هل يجوز لها الذهاب لتأدية العمرة؟



السؤال
سيدة تبلغ من العمر 63 عاما، كانت تعاني مشاكل كثيرة مع زوجها، وفي السنوات السبع الأخيرة أصبحت العلاقة مجرد تحية جافة فقط، طالبها زوجها بالعودة إليه زوجة كاملة أو يطلقها، فاختارت الطلاق، ووقع الطلاق، ولا نية لديها أبدا للرجوع إليه، تريد هذه السيدة أن تؤدي عمرة، فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
المعتدة من وفاة أو طلاق لا يجوز لها السفر أثناء عدتها لغير ضرورة في قول جماهير فقهاء المسلمين.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: " ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة إسلام ونحوها من الأغراض التي تعد من الزيادات دون المهمات " انتهى. " مغني المحتاج " (3/402) دار الفكر. والله أعلم.







رد مع اقتباس
قديم 04-02-2013, 12:37 PM رقم المشاركة : 446
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


السؤال
ما حكم إدرار اللبن بواسطة الأنزيمات قبل الزواج أو بعده؟

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إدرار لبن المرأة بتعاطي الأدوية أو العقاقير وغيرها مباح إن لم يترتب عليه ضرر، وتثبت به الأحكام الشرعية للرضاع من تحريم النكاح، وثبوت المحرمية المفيدة لجواز النظر، والخلوة، وغير ذلك من أحكام.
فإذا رضع طفل دون الحولين خمس رضعات متفرقات لبن امرأة متزوجة أو غير متزوجة، أصبح ابناً لها من الرضاع، سواء ثار اللبن بنفسه أو بتعاطي أدوية. قال الخطيب الشربيني: "يثبت [الرضاع] بلبن امرأة آدمية خلية أو مزوجة، حية حياة مستقرة حال انفصاله منها، بلغت تسع سنين" "مغني المحتاج".
والحرمة بالرضاع تثبت للمرضعة وحدها إن لم تكن مزوجة، وإن كانت مزوجة وثار اللبن بغير سبب الزوج (بتعاطي الأدوية مثلاً) فالمرأة هي أمُّه من الرضاع، وتصبح الرضيعة ربيبة لزوج المرضعة من الرضاع بعد دخوله بالمرضعة؛ لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) النساء/33.
فتثبت بين الرضيعة وزوج المرضع المحرمية بكل أحكامها، لا من جهة أنه أبوها من الرضاع، بل من جهة أنها ابنة زوجته من الرضاع (ربيبته).
جاء في "حاشية قليوبي": "قال الماوردي: تُطلق الربيبة على بنت الزوجة، وعلى بنت ابنها وإن سفل كل منهما من نسب أو رضاع".
وجاء في "البيان والتحصيل": "فإذا دخل الرجل بالمرأة حرم عليه كل ما ولدت أو أرضعت من غيره".
ولا تحرم الربيبة من الرضاع على أصول زوج المرضع ولا على فروعه، ولا على إخوته؛ لأنها ليست ابنته من الرضاع. والله أعلم.







رد مع اقتباس
قديم 04-02-2013, 12:40 PM رقم المشاركة : 447
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


السؤال
هل يثبت التحريم بسبب الرضاع إذا كان حليب الأم مفرزاً (مجمداً)؟

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حليب المرضعة يثبت به التحريم ولو تغير حاله أو حُفِظَ بطرق معينة؛ إذ لا يُشترط لثبوت التحريم لدى فقهائنا بقاء اللبن على هيئته المعروفة؛ لأن العلة واحدة، وهي حصول التغذي به، فيبقى الحكم مع بقاء العلة.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو حَلَبَتْ [أي المرأة] لَبَنَها قبل موتها، فأُوجِر طفلٌ بعد موتها حَرَّمَ في الأصح؛ لانفصاله منها وهو حلال محترم... ولا يُشترط بقاء اسمه لَبَناً. ولو جُبِّنَ، أو جُعِلَ منه أَقِط، أو نُزِع منه زبد، أو عُجِن به دقيق وأُطعم الطفلُ من ذلك حَرَّم؛ لحصول التغذي به" انتهى باختصار من "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (5/ 125). ومعنى "فأُوجِر طفل": أي صُبَّ في حلقه اللبن. ينظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (8/ 287).
وتثبت الحرمة بالرضاع إذا لم يتجاوز الطفل العامين من عمره، ولم يقلَّ عدد الرضعات عن خمسٍ متفرقات، فإذا أُخذ حليب المُرضع في إناء ثم سقي للطفل؛ ثبت بذلك التحريم أيضاً، ولكن بشرط أن يُحلَب الحليب من المرضعة على خمس رضعات متفرقات، ويشربها الطفل على خمس دفعات متفرقات أيضاً، ولا حرج أن تكون الدفعة الواحدة بمقدار يسير، وفي هذا يقول الخطيب الشربيني: "لو حُلِبَ منها خمس دفعات وأُوجِره في خمس دفعات من غير خلط؛ فهو خمسٌ قطعاً" "مغني المحتاج" (5/ 136). والله أعلم.







رد مع اقتباس
قديم 04-02-2013, 12:41 PM رقم المشاركة : 448
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


حرمة زوجات الأب من الرضاعة حرمة مؤبدة


السؤال
رضع محمد من خديجة زوجة أحمد، وبعد فترة تزوج أحمد بفاطمة، هل تعتبر فاطمة محرمة على محمد حرمة مؤبدة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا رضع الطفل من امرأة خمس رضعات متفرقات، أصبحت هذه المرضعة أمه من الرضاعة، وصار زوجها - الذي ثار لبنها بسببه - أباه من الرضاعة أيضا في قول جماهير أهل العلم.
ودليل ذلك الصريح حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ. فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ. قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) متفق عليه.
فإذا علم أن " أحمد " في السؤال، صار أبا " لمحمد " من الرضاعة، فقد حرم على محمد جميع زوجات " أحمد "، لأنهن زوجات أبيه من الرضاعة، وقد حرم الله على المسلمين أن ينكحوا زوجات آبائهم، كما قال عز وجل: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) النساء/22. والله أعلم.







رد مع اقتباس
قديم 04-02-2013, 12:42 PM رقم المشاركة : 449
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


السؤال
هل الرضاع بعد الحولين تثبت به حرمة النكاح؟

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة على أن الرضاع بعد الحولين لا تثبت به حرمة النكاح، وذلك لقول الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وبعد تمام الرضاعة لا يعتبر شرب لبن المرأة رضاعًا تثبت به المحرمية، فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ) رواه الترمذي (رقم/1072) وقال : هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا.
وأما الحديث الذي ذُكر عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفتي بأن رضاع الكبير يثبت الحرمة بناء على ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة زوجة أبي حذيفة بن عتبة بأن ترضع سالمًا مولى زوجها ليحرم عليها - فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والفقهاء من بعدهم رأوا بأن هذا خاص بسالم، نظرًا لظرف عائلي جاء في القصة، وهو أن سالمًا كان يعد ولدًا لهذه الأسرة، ثم نسخ حكم التبني. والله أعلم.







رد مع اقتباس
قديم 04-02-2013, 12:44 PM رقم المشاركة : 450
معلومات العضو
ابن الكرامة
عضو برونزي
إحصائية العضو






 

ابن الكرامة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


تبين أن شقيقة الزوج أرضعت الزوجة رضعتين


السؤال
تزوجت ابنتي من قريب لنا، ويوجد عندها ابنتان، وتبين لنا أن شقيقة الزوج قد أرضعت الزوجة رضعتين، والثالثة لا تذكرها. أرجو من سماحتكم التكرم بإبداء الحكم الشرعي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كان الأمر كما ذكر فإنه لا يجب التفريق بينها وبين زوجها؛ لأن مذهب الشافعية والحنابلة لا يثبت حرمة الرضاع إلا إذا كانت الرضعات خمسًا فأكثر، وهنا الثابت رضعتان فقط؛ لأن الشك في وجود الثالثة يجعلها كالعدم.
وحجة الشافعية والحنابلة فيما ذهبوا إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ) رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ) رواه مسلم، والإملاجة بمعنى: المصة.
وقد روى مسلم أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ)، والمراد بـ(أنزل من القرآن): أي من التشريع على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهم أدلة غير هذا مذكورة في كتب المذهبين.
صحيح أن مِن مذاهب المسلمين من أثبت التحريم برضعة واحدة، لكن عندما يتم زواجٌ لا ينبغي التفريق بين الزوجين إلا إذا كان مُجمَعًا على بطلان زواجهما.
ولهذا لا يفرق بين ابنتك وزوجها. والله تعالى أعلم.







رد مع اقتباس
إضافة رد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:04 AM بتوقيت عمان

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.6 By L I V R Z ]
mess by mess ©2009