يا طـالـب المـجــد فـي عجــور مــورده =عـــذب مـعـيــن يـروّي غــلــة فـيـنـــــا=شــــم الأنــــــوف أبــاة دام عـــزهــــــم =هـــم الأوائــل إن نــادى مـنــاديــــــنــــا=تـفـوح يـا بـاقـة الأزهـــار فـي وطـنــي =فــوح الأريـــج ونـفـح الطيــب يغـريـنـا كلمة الإدارة


مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور       »     عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية       »     سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م       »     عجور التاريخ و الحضارة       »     ميزانية قرية عجور - 1939       »     عجور - وقوعات الزواج 1915م       »     عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل       »     اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م       »     أراضي عجور المشاع - حصري       »     اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1       »     ضريبة الانتداب البريطاني "3"       »     عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور)       »     أراضي عجور الحكر       »     عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة       »     علم النفس الاجتماعي       »     ملوك المملكة الاردنية الهاشمية       »     موسوعة صور القدس- زهرة المدائن       »     دليل الجامعات العربية و العالمية       »     روائع الشعر العالمي       »     موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة       »    

آخر 25 مشاركات
ملف عن الحج وما يتعلق به (الكاتـب : نور الهدى - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          كبرت بنتــي / قصة مؤثرة (الكاتـب : أمان - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور (الكاتـب : م .نبيل زبن - آخر مشاركة : نور الهدى - )           »          عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ميزانية قرية عجور - 1939 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - وقوعات الزواج 1915م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور المشاع - حصري (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضريبة الانتداب البريطاني "3" (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور) (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور الحكر (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          كيف و متى تحدثين طفلك عن التحرش ؟ (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          قصص اطفال للبنوتات الحلوين (الكاتـب : اميرة عجور - آخر مشاركة : م .نبيل زبن - )           »          علم النفس الاجتماعي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ملوك المملكة الاردنية الهاشمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة صور القدس- زهرة المدائن (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          دليل الجامعات العربية و العالمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          روائع الشعر العالمي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضيف اليوم بصراحة (الكاتـب : Big heart - آخر مشاركة : ajoor - )


العودة   منتديات عجور - بيت كل العرب > الاقسام الأردنيه > قسم القوانين الاردنية



إضافة رد
قديم 08-09-2011, 03:17 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الفصل الثالث
في الالزامات المدنية
(1) انواع الالزامات المدنية
المادة (42)
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
1- الرد.
2- العطل والضرر.
3- المصادرة.
4- النفقات.
المادة (43)
1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان.
2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.
3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.
المادة (44)
إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قراراً بتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه.
المادة (45)
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:
1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساماً متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسراً.
3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس.
4- يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة الاجراء وفاقاً لأحكام قانون الاجراء.
(2) أحكام عامة
المادة (46)
1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.
3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوي نفسها.
4- يدعى المسؤولون مدنياً الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:17 AM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الفصل الرابع
في سقوط الأحكام الجزائية
أحكام عامة
المادة (47)
الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:
1- وفاة المحكوم عليه.
2- العفو العام.
3- العفو الخاص.
4- صفح الفريق المتضرر.
5- التقادم.
6 - وقف التنفيذ
7- اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرميه اخرى.
المادة (48)
ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية.
(1) وفاة المحكوم عليه
المادة (49)
1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.
2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.
3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل.
(2) العفو العام
المادة (50)
1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
2- يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادربها.
3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة.
(3) العفو الخاص
المادة (51)
1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه.
2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة أو ابدالها أو بتخفيفها كلياً او جزئياً.
(4) صفح الفريق المتضرر
المادة (52)
ان صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
المادة (53)
1- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط.
2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم.
(5) التقادم
المادة (54)
ان أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.
المادة (54) مكرره
1 - يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضية او سنة او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم.
2 - يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعياً ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين.
أ - اذا صدر على المحوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد عل شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره.
ب - اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
3 - يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة وتبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة.
4 - يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها.
5 - اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:18 AM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الباب الثالث
في الجريمة
الفصل الأول
في عنصر الجريمة القانوني
(1) الوصف القانوني
المادة (55)
1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة.
2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا.
المادة (56)
لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.
(2) اجتماع الجرائم المعنوي
المادة (57)
1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد.
2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.
المادة (58)
1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.
(3) أسباب التبرير
المادة (59)
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة.
المادة (60)
1- يعد ممارسة للحق:كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.
2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
3- اذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89).
المادة (61)
لا يعتبر الانسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل اذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الاحوال التالية:
1- تنفيذا للقانون.
2- إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع.
المادة (62)
1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.
2- يجيز القانون:
أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب .
ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.
الفصل الثاني
في عنصر الجريمة المعنوي
( 1 ) النية
المادة (63)
النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
المادة (64)
تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
المادة (65)
لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل الا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.
المادة (66)
اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
(2) الدافع
المادة (67)
1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون.
الفصل الثالث
في عنصر الجريمة المادي
(1) الشروع
المادة (68)
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك:
1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2- ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.
المادة (69)
لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية ، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.
المادة (70)
اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي:
1- الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وسبع سنوات الى عشرين سنة من ذات العقوبة اذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف.
3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتي الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها.
المادة (71)
1-لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
2- اذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة للجريمة فيما لو تمت فعلاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(2) اجتماع العقوبات
المادة (72)
1- اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها.
3- اذا لم يكن قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الامر على المحكمة لتفصله.
4- تجمع العقوبات التكديرية حتماً.
(3) العلنية
المادة (73)
تعد وسائل للعلنية:
1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة.
2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل.
3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص.






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:18 AM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الباب الرابع
في المسؤولية
القسم الاول
في الاشخاص المسؤولين
الفصل الأول
في فاعل الجريمة
المادة (74)
1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.
2- تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جزائياً عن
الجرائم التي يرتكبها مديروها او ممثلوها او وكلاؤها باسمها او لحسابها.
3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين الا بالغرامة والمصادرة. واذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة
استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالاشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 22 الى 24.
الفصل الثاني
في الاشتراك الجرمي
(1) الفاعل
المادة (75)
فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
المادة (76)
اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلاً مستقلا لها.
المادة (77)
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلاأن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.
المادة (78)
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
المادة (79)
1- مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها.
2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.
(2) المحرض والمتدخل
المادة (80)
1-أ- يعد محرضاً من حمل او حاول ان يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقوداً او بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او بصرف النقود او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
ب- ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
2- يعد متدخلاً في جناية أو جنحة.
أ- من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.
ب- من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة.
ج- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.
هـ- من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ او مكاناً للاجتماع.
المادة (81)
يعاقب المحرض أو المتدخل:
1- أ- بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام.
ب- بالأشغال الشاقة المؤقته من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال
المؤبد
2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس الى الثلث.
3- اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادةالى ثلثها.
المادة (82)
التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.
المادة (83)
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على
إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً.
المادة (84)
1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:19 AM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


القسم الثاني
في موانع العقاب
الفصل الأول
الجهل بالقانون والوقائع
المادة (85)
لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم.
المادة (86)
1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
2- اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف.
المادة (87)
يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
الفصل الثاني
في القوة القاهرة
(1) القوة الغالبة والاكراه المعنوي
المادة (88)
لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن
دائرة المعقول الموت العاجل ، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته أو لم يستطع الى دفعه سبيلاً.
(2) حالة الضرورة
المادة (89)
لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطراً جسيماً محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسباً والخطر.
المادة (90)
لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.
الفصل الثالث
في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
(1) الجنون
المادة (91)
يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.
المادة (92)
1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.
2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة.
(2) السكر والتسمم بالمخدرات
المادة (93)
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.
الفصل الرابع
في السن
المادة (94)
مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:
1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره.
2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل.
القسم الثالث
الاعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها
الفصل الاول
في الاعذار
(1) الاعذار المحلة
المادة (95)
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.
المادة (96)
إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً.
(2) الأعذار المخففة
المادة (97)
عندما ينص القانون على عذر مخفف:
1- إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل.
2- وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
3- واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (98)
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:19 AM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الفصل الثاني
في الأسباب المخففة
المادة (99)
اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
1- بدلاً من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة.
2- بدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال المؤقته مدة لا تقل عن ثماني سنوات وبدلا ًمن الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى الى النصف.
4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل.
المادة (100)
1- اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22 ) على الأقل.
2- ولها أن تحول الحبس الى غرامة أو أن تحول - فيما خلا حالة التكرار - العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة.
3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح.
الفصل الثالث
في التكرار
المادة (101)
من حكم عليه بأحدى العقوبات الجنائية حكماً مبرماً ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد أن قضاهاأو بعد سقوطها عنه بأحدى الأسباب القانونية - جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقته او الاعتقال المؤقت - حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنه.
المادة (102)
من حكم عليه بالحبس حكماً مبرماً ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة الأولى - حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.
المادة (103)
تعتبر السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير جنحاً مماثلة في التكرار ، وكذلك يعتبر السب والقدح والذم جرائم مماثلة.
المادة (104)
لا يعتبر الحكم السابق أساساً للتكرار ما لم يكن صادراً من المحاكم العدلية.
أحكام تشمل الفصول السابقة
المادة (105)
تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
1- الأسباب المشددة المادية.
2- الأعذار.
3- الأسباب المشددة الشخصية.
4- الأسباب المخففة.
المادة (106)
تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:20 AM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الكتاب الثاني
الجرائم
الباب الاول
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة
لمادة (107)
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة.
المادة (108)
يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.
المادة (109)
1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ.
2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً.
3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو إتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.
4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
الفصل الاول
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي
(1) الخيانة
المادة (110)
1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام.
2- كل أردني - وان لم ينتم الى جيش معاد - أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة
المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية.
المادة (111)
كل اردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها الى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال
الشاقة المؤبدة واذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام.
المادة (112)
كل اردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام.
المادة (113)
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
2- يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.
المادة (114)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل اردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة الاردنية.
المادة (115)
1- كل اردني قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (116)
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.
المادة (117)
ينزل منزلةالأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111 - 116 ) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.
(2) الجرائم الماسة بالقانون الدولي
المادة (118)
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
المادة (119)
كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.
المادة (120)
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام.
المادة (121)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به اردني بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:20 AM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


المادة (122)
يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف:
1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها او شعارها الوطني علانية.
2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة لا يجوزإثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
المادة (123)
لا تطبق أحكام المواد (119 - 122 ) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
(3) التجسس
المادة (124)
الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة
رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1971 .
المادة (125)
الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة
رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1971 .
المادة (126)
الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة
رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1971 .
(4) الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة
المادة (127)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني ، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو. أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
المادة (128)
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أوسهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
المادة (129)
من أخفى او اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
(5) النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
المادة (130)
من قام في المملكة زمن الحرب






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 01:13 PM رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
أمان
عضو ملكي
 
الصورة الرمزية أمان
إحصائية العضو






 

أمان غير متواجد حالياً

 


افتراضي



شكرا لك موضوع قيم ومفيد
جزاك الله خيرا ويعطيك العافية
وجعله الله شاهدا لك لا عليك
وجعله الله في ميزان حسناتك








رد مع اقتباس
إضافة رد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:55 PM بتوقيت عمان

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.6 By L I V R Z ]
mess by mess ©2009