يا طـالـب المـجــد فـي عجــور مــورده =عـــذب مـعـيــن يـروّي غــلــة فـيـنـــــا=شــــم الأنــــــوف أبــاة دام عـــزهــــــم =هـــم الأوائــل إن نــادى مـنــاديــــــنــــا=تـفـوح يـا بـاقـة الأزهـــار فـي وطـنــي =فــوح الأريـــج ونـفـح الطيــب يغـريـنـا كلمة الإدارة


مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور       »     عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية       »     سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م       »     عجور التاريخ و الحضارة       »     ميزانية قرية عجور - 1939       »     عجور - وقوعات الزواج 1915م       »     عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل       »     اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م       »     أراضي عجور المشاع - حصري       »     اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1       »     ضريبة الانتداب البريطاني "3"       »     عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور)       »     أراضي عجور الحكر       »     عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة       »     علم النفس الاجتماعي       »     ملوك المملكة الاردنية الهاشمية       »     موسوعة صور القدس- زهرة المدائن       »     دليل الجامعات العربية و العالمية       »     روائع الشعر العالمي       »     موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة       »    

آخر 25 مشاركات
ملف عن الحج وما يتعلق به (الكاتـب : نور الهدى - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          كبرت بنتــي / قصة مؤثرة (الكاتـب : أمان - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور (الكاتـب : م .نبيل زبن - آخر مشاركة : نور الهدى - )           »          عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ميزانية قرية عجور - 1939 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - وقوعات الزواج 1915م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور المشاع - حصري (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضريبة الانتداب البريطاني "3" (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور) (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور الحكر (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          كيف و متى تحدثين طفلك عن التحرش ؟ (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          قصص اطفال للبنوتات الحلوين (الكاتـب : اميرة عجور - آخر مشاركة : م .نبيل زبن - )           »          علم النفس الاجتماعي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ملوك المملكة الاردنية الهاشمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة صور القدس- زهرة المدائن (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          دليل الجامعات العربية و العالمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          روائع الشعر العالمي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضيف اليوم بصراحة (الكاتـب : Big heart - آخر مشاركة : ajoor - )


العودة   منتديات عجور - بيت كل العرب > الاقسام الأردنيه > قسم القوانين الاردنية



إضافة رد
قديم 08-09-2011, 03:12 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الباب الثاني
في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الأول
في الأسلحة والذخائر
(1) التعاريف
المادة (154)
1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.
المادة (155)
1- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
2- ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في
هذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.وتشمل لفظة ( السكين ) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.
(2) حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة
المادة (156)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحاً ممنوعاً من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.
الفصل الثاني
في جمعيات الأِشرار والجمعيات غير المشروعة
(1) جمعيات الأشرار
المادة (157)
1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
المادة (158)
1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات.
2- ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.
3- ويحكم بالاعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
(2) الجمعيات غير المشروعة
المادة (159)
تعد جمعية غير مشروعة:
1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.
ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.
ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة.
2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد
اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.
المادة (160)
كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.
المادة (161)
كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى
المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (162)
كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (163)
كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتاباً او نشرة او كراساً او اعلاناً او بياناً او منشوراً او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
الفصل الثالث
في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام
المادة (164)
1- اذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ،وتصرفوا تصرفا من شأنه ان يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - أنهم سيخلون
بالأمن العام او أنهم بتجمهرهم هذا يستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصاً آخرين للاخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.
2- اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للاخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر ( شغب ).
المادة (165)
1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا.
2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معاً.
المادة (166)
يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة او الضابطة العدلية او
يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحاً او يرتكبوا أية جناية او جنحة.
المادة (167)
1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الادارية ، او
قائد الشرطة، او قائد المنطقة او أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة أخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية
2- إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او
بعد صدور الأمر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من المذكورين في
الفقرة السابقة ، وللشرطة او أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور او للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.
المادة (168)
1- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.
الباب الثالث
في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
أحكام عامة
المادة (169)
يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من
ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في إدارة عامة.







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:13 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الفصل الأول
في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
(1) الرشوة
المادة (170)
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعداً او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين.
المادة (171)
1- كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية أو وعدا او اية منفعة
اخرى ليعمل عملاً غير حق او ليمنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين.
2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.
المادة (172)
1- يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة.
المادة (173)
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة أخرى او وعده بها ليعمل
عملاً غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب - إذا لم يلاق العرض او الوعد قبولاً - بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.
(2) الاختلاس واستثمار الوظيفة
المادة (174)
1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء
اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
2-كل من اختلس اموالاً تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في
القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
4- يعاقب الشريك او المتدخل تبعياً بالعقوبة ذاتها.
المادة (175)
من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشاً في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي و مراعاة لفريق او اضراراً بالفريق الآخر او اضراراً بالادارة العامة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.
المادة (176)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير :
1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية.
2- ممثلو الادارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهاراً او باللجوء الى صكوك
صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر
الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
المادة (177)
1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.
2- واذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
3- في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا اخذت المحكمة بأسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة الى اقل من النصف.
(3) التعدي على الحرية
المادة (178)
كل موظف أوقف او حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.
المادة (179)
اذا قبل - مديرو وحراس السجون او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين
- شخصاً دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد ، يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.
المادة (180)
إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما وأي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون او
يؤخرون إحضار شخص موقوف او سجين أمام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك ، يعاقبون
بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (181)
1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس او ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون
، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً الى مائة دينار.
2- وإذا انضم الى فعله هذا تحري المكان او أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر.
3- واذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر
الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً محلاً من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بأحاد الناس
ومحال إدارتهم في غيرالحالات التي يجيزها القانون او دون ان يراعي الاصول التي يفرضها القانون يعاقب
بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
(4) إساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة
المادة (182)
1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمة
المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية
يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين.
2- اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفاً عاماً ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة.
المادة (183)
1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الاحكام
القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر.
2- اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:13 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


المادة (184)
كل ضابط او فرد من أفراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ،
يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً.
الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
(1) مقاومة الموظفين
المادة (185)
1- من هاجم او قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تنفيذ القوانين اوالأنظمة المعمول بها او جباية الرسوم او الضرائب
المقررة قانوناً او تنفيذ حكم او أمر قضائي او أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا أقل من سنة
اذا كان مسلحاً وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين الى سنة اذا كان أعزل من السلاح.
2- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر.
المادة (186)
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب
عليها بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.
(2) اعمال الشدة
المادة (187)
1- من ضرب موظفاً او اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر او عامله بالعنف والشدة او هدده او شهر السلاح عليه أثناء
ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين.
2-أ- واذا وقع الفعل على رئيس مجلس الوزراء او احد اعضاء المجلس او على قاض كانت العقوبة من سنتين الى ثلاث سنوات
ب- واذا وقع الفعل على احد افراد القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني اثناء
تأديته لوظيفته او بسبب ما اجراه بحكمها كانت العقوبة من سنتين الى ثلاث سنوات 0
3- تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين بأن يضم عليهما من الثلث الى النصف اذا اقترفت أعمال العنف عمداً او اقترفها أكثر من واحد او نجم عنها جرح او مرض.
4- إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها
بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث الى النصف.
(3) في الذم والقدح والتحقير
المادة (188)
1- الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا.
2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام - من دون بيان مادة معينة.
3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح إسم المعتدى عليه صريحاً أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ،
ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب
عندئذ أن ينظر الى مرتكب فعل الذم او القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم او القدح كان صريحاً من حيث الماهية.
المادة (189)
لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
1- الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع:
أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.
ب- في مكان يمكن لاشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم او كثر.
2- الذم او القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين.
3- الذم او القدح الخطي ، وشرطه أن يقع:
أ- بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع ).
ب- بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة ( غير المغلقة ) وبطاقات البريد.
4- الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع:
أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة.
ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.
المادة (190)
التحقير: هو كل تحقير او سباب - غير الذم والقدح - يوجه الى المعتدى عليه وجهاُ لوجه بالكلام او الحركات او
بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة.
المادة (191)
يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا كان موجهاً الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او
بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي
موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها.
المادة (192)
1- اذا طلب الذام أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه إلا ان
يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانوناً.
2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.
3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة
الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء
المادة (193)
يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً اذا كان موجهاً الى من ذكروا في المادة (191).







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:14 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


المادة (194)
اذا طلب القادح أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما
عزاه متعلقاً بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة
وعندئذ يعامل معاملة الذام.
المادة195-
1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من :-
أ-ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك .
ب-أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل
يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال .
ج-اذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس
د-تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس .
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة .
المادة (196)
يعاقب على التحقير:
1- بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينار الى مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين معاً ، اذا
كان موجها الى موظف أثناء قيامه بوظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة 0
2- واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة.
3- واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة أشهر الى سنتين.
المادة (197)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، كل من مزق او حقر العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية علانية.
المادة (198)
ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، ان نشر أية مادة تكون ذماً او قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع الا:
1- اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.
2- اذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:
أ- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر من قبل الحكومة او مجلس الأمة او في مستند او محضر رسمي ، او
ب- إذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري او لانضباط الشرطة او الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها ، او
ج- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر أثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات
كقاض او محام او شاهد او فريق في الدعوى ، او
د- إذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل او جرى او أذيع في مجلس الأمة ، او
هـ- اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء او أمر قيل او جرى او أبرز أثناء
إجراءات قضائية متخذة امام أية محكمة بشرط ان لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر او المحاكمة التي تمت فيها تلك الاجراءات تمت صورة سرية ، أو
و- اذا كان موضوع الذم او القدح هو نسخه او صورة او خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من الموآخذة بمقتضى احكام هذه المادة.
3- اذا كان النشر مستثنى من المؤآخذة فسيان في ذلك - ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم - أكان الأمر
الذى وقع نشره صحيحاً او غير صحيح او كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك.
ويشترط في ذلك ان لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها بموجب احكام أي فصل آخر من هذا القانون او أحكام أي تشريع آخر.
المادة (199)
يكون نشر الموضوع المكون للذم ، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية اذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها ان تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر او اذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه ، بشرط ان لا يتجاوز حد النشر وكيفيته ،القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة.
(4) تمزيق الاعلانات الرسمية
المادة (200)
1- كل من مزق او شوه او أتلف قصداً إعلاناً او مستنداً ألصق او على وشك الالصاق على بناية او مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تشريع او بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
2- اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من اسبوع الى شهر واحد.
(5) انتحال الصفات أو الوظائف
المادة (201)
1- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية او ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
2- كل من تقلد علانية ودون حق وساماً او شارة او زياً او أوسمة او شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.
3- كل أردني تقلد علانية دون حق او بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة (202)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من:
أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل او بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، او
ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل
من الأفعال او أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
2- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا اقترف أياً من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في اثناء العمل زياً او شارة خاصين بالموظفين.
(6) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق
المادة (203)
1- من أقدم قصداً على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة او من المحكمة او إحدى دوائرها لحفظ محل او نقود او أشياء او أوراق
تتعلق بأية مصلحة كانت او أزاله او صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.
2- وإذا وقع الفعل مقترناً بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور.
3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب
المحل المحفوظ والمقفل ، و اذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.
المادة (204)
1- من أخذ او نزع او أتلف إتلافاً تاماً او جزئياً أوراقاً او وثائق أودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعات العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام او الخلع او التسلق او بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (205)
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق او أتلف وإن جزئياً سجلات او مسودات او أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
__________________







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:14 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


المادة (206)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و136
و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148 ) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.
2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله او فروعه.
المادة (207)
1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل او أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع
الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
2- كل موظف أهمل او أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
3- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية.
4- تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.
أنتزاع الإقرار والمعلومات
المادة208-
1-من سام شخصاً أي نوع من انواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات
2-لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً
بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .
3-واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .
4-على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و (100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة .
(3) اختلاف الجرائم والافتراء
المادة (209)
من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (210)
1- من قدم شكاية او إخباراً كتابياً الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى أحد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم
عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات.
2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (211)
إذا رجع المخبر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
(4) الهوية الكاذبة
المادة (212)
من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسماً او صفة ليست له ، او أدى افادة كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر او بغرامة من دينار الى عشرة دنانير.
المادة (213)
من انتحل إسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
(5) شهادة الزور
المادة (214)
1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او أنكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية او محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا نجم عن
الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات.
3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.
المادة (215)
يعفى من العقوبة:
1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار.
2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.
المادة (216)
1- يعفى من العقوبة:
أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً ، او أحد أصوله او فروعه او إخوته او إخوانه او أصهاره من الدرجات ذاتها.
ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من
الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.
2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.
المادة (217)
اخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً ، لو قال
الحقيقة او يعرض أحد اقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة.
(6) التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة
المادة (218)
1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلا ًغير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من ان يكون خبيراً فيما بعد.
2- ويحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة (219)
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية.







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:15 AM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


المادة (220)
تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة (216).
(7) اليمين الكاذبة
المادة (221)
1- من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرماً.
(Cool الأعمال التي تعرقل سير العدالة
المادة (222)
كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة او مستنداً او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
المادة (223)
كل من وجه التماساً الى قاض كتابة أم مشافهة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.
المادة (224)
كل من نشر اخباراً او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من
الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
(9) ما يحظر نشره
المادة (225)
يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- محاكمات الجلسات السرية.
3- المحاكمات في دعوى السب.
4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
المادة (226)
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح
اكتتابات او الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر.
الفصل الثاني
فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية
(1) الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائيةالمادة (227)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً:
أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية.
ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد.
2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
(2) فرار السجناء
المادة (228)
1- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفاً بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً إذا كان موقوفا بجنحة.
2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية او جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على
نصفها ، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (229)
1- من أتاح الفرار او سهله لشخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
3- واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (230)
1- كل من كان مكلفاً بحراسة شخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون ، فأتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من
ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة.
2- اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً
والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
المادة (231)
1- من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا ً لفراره بأسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين.
المادة (232)
تخفض نصف العقوبة اذا أمن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية او الجنحة.
الفصل الثالث
في استيفاء الحق بالذات
المادة (233)
من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة (234)
إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (235)
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
الباب الخامس
في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول
في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
المادة (236)
1- من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2- من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (237)
1- من قلد ختماً او ميسماً او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة أردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او إمضاء او علامة أحد موظفي الحكومة.
2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة. عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:15 AM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


المادة (238)
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال او ملاحقة.
(2) تزوير البنكنوت
المادة (239)
تشمل كلمة البنكوت الواردة في هذا القسم:
1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.
2-المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين.
3-كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم.
4- كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.
المادة (240)
يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:
1- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.
2- كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة او مغيرة.
3- كل من حاز أية ورقة بنكوت يدل ظاهرها بأنها مزورة او مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاث سنوات.
المادة (241)
من قلد او تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي
وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (242)
كل من ارتكب فعلا ًمن الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:
1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقاً يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقاً يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص * او
2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطاراً او قالباً او أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، او
3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في
مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، او
4- حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، اوأي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، او
5- استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الادارة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت.
المادة (243)
كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعاً او كان شريكاً في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (244)
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة او المادة المعدة لصنع او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.
(3) الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة (245)
في هذا الفصل:
تشمل لفظة (المسكوكات ): المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة يصورة مشروعة في المملكة او في أية بلاد أخرى.
وتشمل لفظة (معدن ): أي مزيج او خليط من المعادن.
ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ): المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية او التي يلوح انه
قصد منها أن تحاكيها او أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية
التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:16 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني لفظة (المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية.
وتشمل عبارة (الاجراءات القضائية ): كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو مدعي عام أو مجلس قضائي، او لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين.
وتعني عبارة (بيت السكن): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكناً له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكوناً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضاً توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد.
وتشمل عبارة (الطريق العام ): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والانهار.
وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام ): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة.
ويقصد بلفظتي (الليل)أو(ليلاً): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.
ويراد بلفظة (الجرح ): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية.
وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجياً إذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه.
الكتاب الاول
الأحكام العامة
الباب الاول
في القانون الجزائي
الفصل الاول
الاحكام الجزائية من حيث الزمان
المادة (3)
لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظرالى وقت حصول النتيجة.
المادة (4)
1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.
2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.
3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.
المادة (5)
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.
المادة (6)
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
الفصل الثاني
الاحكام الجزائية من حيث المكان
(1) الصلاحية الاقليمية
المادة (7)
1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك أصلي أو فرعي:
أ- تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطىء والمدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الاردنية.
ب- والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.
المادة (Cool
لا يسري القانون الاردني:
1- على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبةعلى أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.
2- على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية.
(2) الصلاحية الذاتية
المادة (9)
تسرى أحكام هذا القانون على كل اردني أو اجنبي - فاعلاً كان او شريكاً محرضاً او متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا او زور اوراق النقد او السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة.
(3) الصلاحية الشخصية
المادة (10)
تسري أحكام هذا القانون:
1- على كل أردني - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني.
كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.
3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً ، ارتكب خارج المملكة الاردنية
الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
المادة (11)
لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الا جانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.
(4) مفعول الأحكام الأحكام الأجنبية
المادة (12)
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني أو اجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.
المادة (13)
1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:
أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9).
ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة.
2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات الاردنية.
3- ان المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.
الباب الثاني







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:16 AM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الباب الثاني
في الاحكام الجزائية
الفصل الاول
في العقوبات
(1) العقوبات بصورة عامة
المادة (14)
العقوبات الجنائية هي:
1- الاعدام.
2- الاشغال الشاقة المؤبدة.
3- الاعتقال المؤبد.
4- الاشغال الشاقة المؤقته.
5- الاعتقال المؤقت.
المادة (15)
العقوبات الجنحية هي:
1- الحبس.
2- الغرامة.
3- الربط بكفالة.
المادة (16)
العقوبة التكديرية:
1- الحبس التكديرى.
2- الغرامة.
(2) العقوبات الجزائية
المادة (17)
1- الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه.
2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملاً، يبدل حكم الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (18)
الأشغال الشاقة ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل السجن أو خارجه.
المادة (19)
الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء
زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن أو خارجه إلا برضاه
المادة (20)
إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ،ولحد الأعلى خمس عشرة سنه.
المادة (21)
الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا اذانص القانون على خلاف ذلك.
المادة (22)
الغرامة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانيرومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
1- اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل دينارين او كسورهما يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.
2- عندما تصدر المحكمة قراراً بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة
3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
(4) العقوبة التكديرية
المادة (23)
تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن.
المادة (24)
تتراوح الغرامة التكديرية بين دينارين وعشرة دنانير.
المادة (25)
تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها.
أحكام شاملة
المادة (26)
الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى او بين الحد الأقصى أكثر من اسبوع أو اكثر من خمسة دنانير. يعتبر الحد الأدنى للحبس اسبوعاً وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأ الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى.
المادة (27)
1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون.
2- اذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تحول مدة الحبس الى الغرامة على اساس دينارين عن كل يوم وذلك اذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها الشخص.
3- اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على السنة زوجين وفي رعايتهما من هو دون الثامنة عشرة من العمر تنفذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل اقامة ثابت.







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:16 AM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الفصل الثاني
التدابير الاحترازية بصورة عامة
المادة (28)
التدابير الاحترازية هي:
1- المانعه للحرية.
2- المصادرة العينية.
3- الكفالة الاحتياطية.
4- إقفال المحل.
5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
(1) المانعة للحرية
المادة (29)
1-من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.
2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في مأوى احترازي ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز او التدبير الاحترازي ما بقي من مدة العقوبة او التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه مالم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.
3- يرجأ تنفيذ عقوبة الاعدام الصادرة بحق من اصيب بالجنون قبل تنفيذ الحكم فيه فاذا تم شفاؤه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة يتم تنفيذ العقوبة.
(2) المصادرة العينية
المادة (30)
مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة ، يجوز مصادرة جميع الاشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها . أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الاشياء الا اذا ورد في القانون نص على ذلك.
المادة (31)
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تفض الملاحقة الى حكم.
(3) الكفالة الاحتياطية
المادة (32)
1- الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لأية جريمة.
2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً.
3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل علىان لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار.
المادة (33)
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:
1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.
3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الاضرار بأموالهم.
المادة (34)
1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.
2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يقبض لمصلحة
الحكومة.
(4) إقفال المحل
المادة (35)
1- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجازالقانون ذلك بنص صريح.
2- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل افعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أوأي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.
(5) وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها
المادة (36)
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بأسمها أو بأحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.
المادة (37)
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة:
أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
ج- اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
المادة (38)
1- يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون أو أعضاء الادارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها.
المادة (39)
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.
أحكام عامة
في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية
المادة (40)
1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري.
2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.
المادة (41)
تحسب دائماً مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها.







رد مع اقتباس
إضافة رد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:05 PM بتوقيت عمان

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.6 By L I V R Z ]
mess by mess ©2009