يا طـالـب المـجــد فـي عجــور مــورده =عـــذب مـعـيــن يـروّي غــلــة فـيـنـــــا=شــــم الأنــــــوف أبــاة دام عـــزهــــــم =هـــم الأوائــل إن نــادى مـنــاديــــــنــــا=تـفـوح يـا بـاقـة الأزهـــار فـي وطـنــي =فــوح الأريـــج ونـفـح الطيــب يغـريـنـا كلمة الإدارة


مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور       »     عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية       »     سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م       »     عجور التاريخ و الحضارة       »     ميزانية قرية عجور - 1939       »     عجور - وقوعات الزواج 1915م       »     عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل       »     اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م       »     أراضي عجور المشاع - حصري       »     اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1       »     ضريبة الانتداب البريطاني "3"       »     عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور)       »     أراضي عجور الحكر       »     عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة       »     علم النفس الاجتماعي       »     ملوك المملكة الاردنية الهاشمية       »     موسوعة صور القدس- زهرة المدائن       »     دليل الجامعات العربية و العالمية       »     روائع الشعر العالمي       »     موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة       »    

آخر 25 مشاركات
ملف عن الحج وما يتعلق به (الكاتـب : نور الهدى - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          كبرت بنتــي / قصة مؤثرة (الكاتـب : أمان - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور (الكاتـب : م .نبيل زبن - آخر مشاركة : نور الهدى - )           »          عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ميزانية قرية عجور - 1939 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - وقوعات الزواج 1915م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور المشاع - حصري (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضريبة الانتداب البريطاني "3" (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور) (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور الحكر (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          كيف و متى تحدثين طفلك عن التحرش ؟ (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          قصص اطفال للبنوتات الحلوين (الكاتـب : اميرة عجور - آخر مشاركة : م .نبيل زبن - )           »          علم النفس الاجتماعي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ملوك المملكة الاردنية الهاشمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة صور القدس- زهرة المدائن (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          دليل الجامعات العربية و العالمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          روائع الشعر العالمي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضيف اليوم بصراحة (الكاتـب : Big heart - آخر مشاركة : ajoor - )


العودة   منتديات عجور - بيت كل العرب > الاقسام الأردنيه > قسم القوانين الاردنية



إضافة رد
قديم 07-08-2013, 11:48 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي قانون وقاية الصيد في الأردن





قانون رقم (28) لعام 1957 قانون وقاية الصيد في الأردن

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون وقاية الصيد لسنة 1957 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني لفظة (وزير) وزير الزراعة
وتعني عبارة( السلطة المرخصة) وزير الزراعة او من ينيبه عنه
وتعني لفظة (الصيد) الغزلان بانواعها والوعول وجميع انواع حيوانات الصيد ماعدا الارانب وطيور الصيد بانواعها والجوارح
منها والمغردة ولا يشمل الحمام البري في المناطق الزراعية والطيور المهاجرة.
المادة 3-يجوز للوزير ان يصدر من وقت لاخر مايراه مناسباً من الانظمة لتحديد الصيد ومناطقه ومدته في أية منطقة من
مناطق الصيد. المادة
المادة 4-
أ- يمنع الصيد بالبندقية الحربية على أنه يسمح باستعمالها في صيد الوعل
إذا كان الصياد يحمل
رخصة بذلك بموجب قانون الاسلحة النارية
ب- لايجوز استعمال بندقية صيد من اجل الصيد الا اذا كان الصياد حائزا على رخصة رسمية بذلك
ج- لايجوز لاحد ان يصطاد او يبيع صيدا إلا إذا كان لدية رخصة بذلك يبين فيها نوع الصيد المصرح بصيده
د- لايجوز صيد الغزلان إلا بموجب تصاريح تعين فيها الجهة التي تجري فيها الصيد على ان لاتزيد مدة التصريح على ستة
أيام في كل شهر من الاشهر التي يسمح فيها بالصيد
- يباح لحامل رخصة الصيد ان يصطاد غزالين ذكرين فقط في كل سفرة على ان لايزيد على ستة من ذكور الغزلان في السنة
المادة 5- يمنع استعمال الانوار الاصطناعية كوسيلة من وسائل الصيد
المادة 6- يمنع التقاط وبيع الطيور او إتلافها او استهلاكها وكذلك يمنع ايذاء صغارها او صغار فصائل جميع أنواع الصيد
الاخرى.
المادة 7- يصرح بصيد السمن والزرزور والطيور المهاجرة بالشباك بموجب النموذج رقم المدرج في ذيل هذا القانون.
المادة 8- يسمح باهلاك الحيوانات المفترسة الضارة او المؤذية بدون ترخيص. المادة
9- يمنع صيد الطيور النافعة مثل ابي سعد والسنونو والهدهد وغيرها.
المادة 10- تمنح رخصة الصيد وفق النموذج رقم ( ) المدرج في ذيل هذا القانون للوزير ان يضع نماذج رخص الصيد الممنوحة
بموجب هذا القانون وله ان يعدلها او يغيرها من حين الى اخر.
المادة 11-تخول رخصة الصيد حاملها حق اصطياد الطيور والحيوانات غير الممنوع صيدها بأي نظام يصدره الوزير
المادة 12- للوزير حق تأليف لجنة استشارية تقدم التواصي اللازمة لوقاية الصيد
المادة 13- يستوفي رسم عن كل رخصة صيد دينار واحد في السنه على انه
أ- لايجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر
ب- يعمل بالرخصة لمدة سنة تبدأ من اول يوم في نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار على ان يوقف العمل
بالرخصة في الايام او الاشهر التي يمنع فيها الصيد
ج- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية
د- عند منح الرخصة تبلغ سلطات الامن اسم وعنوان الشخص الذي منحت له الرخصة ورقمها
هـ- يجب ابراز الرخصة عند الطلب لاي موظف من موظفي وزارة الزراعة او الداخلية او قيادة الجيش والشرطة او دوائر البيطرة
او الحراج.
المادة 14-ا يبدأ الفصل الذي يمنع فيه صيد جميع انواع الحجل والحبارى والسبت والعصافير المغردة من اليوم الاول من
شهر شباط وينتهي في آخر اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من كل سنة
ب- يبدأ الفصل الذي يمنع فيه صيد جميع الغزلان من اليوم الاول من شهر تشرين الاول وينتهي في اول يوم من شهر تموز من
السنه التي تليها.
المادة 15- كل من يخالف أحكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات صدرت بموجبه يعاقب بغرامة لاتتجاوز العشرة دنانير
او بالحبس مدة لاتزيد على خمسة عشر يوماً او بكلتي العقوبتين. المادة 16- يكون سائق السيارة او الطيارة مسؤولا اذا استعملت سيارته او طائرته في الصيد في غير الاوقات المصرح بها
بمقتضى هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة. المادة 17- لايجوز لغير الاردنيين الدخول الى مناطق الصيد بقصد الصيد الا بتصريح من الوزير الذي له الحق في ان يمنح
رخصة مجانية لمدة اسبوع
المادة 18- لايجوز الصيد في الاراضي المملوكة الا بموافقة صاحبها او اصحابها. المادة 19- يسمح للصياد بالصيد داخل املاكه
المادة 20- يلغى قانون الصيد الاردني وقانون الصيد الفلسطيني وأي أنظمة صدرت بمقتضاهما مما يتعارض وأحكام هذا القانون
. المادة 21- رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
الذيل الاول
المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الزراعة الصورة الشمسية
دائرة البيطرة
نموذج رخصة صيد
قانون وقاية الصيد
الرقم المتسلسل ( ) سنة 19 (الرسم دينار واحد)
قد رخص ( الاسم الكامل ): المقيم في
بممارسة الصيد وصيد غزالين اثنين على الاكثر في السفرة على ان لايزيد عدد الغزلان عن ستة ذكور في السنة مع مراعاة
احكام قانون وقاية الصيد
ينتهي أجل هذه الرخصة في الحادي والثلاثين من شهر آذار سنه 19
ان حيازة هذه الرلا يعفي حاملها من وجوب الحصول على رخصة سلاح ناري
تحريراً في اليوم من شهر سنه 19

يلفت النظر الى القيود والشروط المدرجة على ظهر هذه الرخصة التي تسري بمقتضى قانون وقاية الصيد على كل رخصة تصدر بمقتضى
هذا القانون
(يطبع على ظهر الرخصة مايلي)
أ- لايجوز لحامل الرخصة ان يحول رخصته الى شخص آخر
ب- يقتصي ابراز الرخصة لاي شرطي او دركي او موظف حكومي
ج- تكون الرخصة قابلة للالغاء من قبل المحكمة
د- لاتعاد الرسوم في حالة الغاء الرخصة
هـ- يعمل بالرخصة خلال المدة التي صدرت من اجلها فقط ولا يجوز تمديدها
الذيل الثاني
المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الزراعة الصورة الشمسية
دائرة
(نموذج رخصة بيع الصيد)
قانون وقاية الصيد
الرقم المتسلسل ( ) سنه 19 (الرسم خمسة دنانير)
يرخص الى السيد ( الاسم الكامل): المقيم في
(*) بيع الصيد في
(*) بالتجول في
مع مراعاة احكام قانون وقاية الصيد
ينتهي العمل بهذه الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من آذار سنة 19
تحريراً في اليوم من شهر سنه 19
(*) اشطب بالقلم الاحمر على مالا حاجة اليه من هاتين اللفظتين
يلفت النظر الى احكام قانون وقاية الصيد والقيود المدرجة على ظهر هذه الرخصة .
(يطبع مايلي على ظهر الرخصة)
أ- لايجوز لحامل الرخصة ان يحولهااو يسلمها الى شخص اخر
ب- يجب ابراز الرخصة لاي شرطي او دركي او موظف حكومي
ج- تكون الرخصة قابلة للالغاء من قبل المحكمة
د- لاترد الرسوم في حالة الغاء الرخصة
ه- يعمل بالرخصة خلال المدة التي صدرت من أجلها فقط ولا يجوز تمديدها
الذيل الثالث
المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الزراعة الصورة الشمسية
دائرة البيطرة
نموذج تعيين مدة ومنطقة الصيد " مجاني"
الرقم المتسلسل
يرخص الى ( الاسم الكامل ) المقيم في
بصيد الغزلان والبدن والبط والحبارى والشنار والحجل والسبت والعصافير المغردة او انواع الحيوانات والطيور الاخرى (
يجب تعيين النوع وشطب مالايصرح بصيده ) لمدة سته أيام في شهر
اعتباراً من اليوم حتى اليوم في
منطقة من قضاء
ينتهي العمل بالترخيص في اليوم من شهر سنة 19
(يطبع على ظهر الرخصة مايلي)
أ- لايجوز لحامل هذهالرخصة ان يحولهااو يسلمها الى شخص آخر
ب- يجب ابراز هذه الرخصة لاي شرطي او دركي او موظف حكومي
ج- ان هذه الرخصة قابلة للالغاء في اي وقت
د- يبطل العمل بهذه الرخصة اذا اعلن وزير الزراعة منع الصيد في تلك المنطقة
هـ- لايعاد ترخيص كل من خالف احكام قانون وقاية الصيد اكثر من مرتين
الذيل الرابع
المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الزراعة الصورة الشمسية
دائرة البيطرة
نموذج رخصة صيد السمن ( الفر) والزرزور او العصافير الدورية بواسطة الشباك
قانون وقاية الصيد
الرقم المتسلسل ( ) سنه 19 ( الرسم دينار واحد)
يرخص للسيد ( الاسم الكامل ): المقيم في
بصيد السمن ( الفر ) الزرزور او العصافير ( *) بواسطة شباك في وذلك مع مراعاة
احكام قانون وقاية الصيد
ينتهي أجل هذه الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنه 19
تحريراً في اليوم من شهر سنه 19
(*) يوقع الموظف المختص ويشطب بالقلم الاحمر مالا حاجة اليه
(يطبع على ظهر الرخصة)
أ- يستعمل خط واحد من الشباك فقط
ب- لايجوز ان تنصب الشباك بصورة متصلة ويجب ان يترك بين كل شبكتين مسافة لاتقل عن مئتي متر
ج- لايجوز لحامل الرخصان يحول او يسلم رخصته الى شخص اخر
د- يجب ابراز الرخصة لاي شرطي او دركي او موظف حكومة
ه- تكون الرخصة قابلة للالغاء لدى ادانة حاملها بمخالفة اي حكم







رد مع اقتباس
إضافة رد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:53 PM بتوقيت عمان

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.6 By L I V R Z ]
mess by mess ©2009