يا طـالـب المـجــد فـي عجــور مــورده =عـــذب مـعـيــن يـروّي غــلــة فـيـنـــــا=شــــم الأنــــــوف أبــاة دام عـــزهــــــم =هـــم الأوائــل إن نــادى مـنــاديــــــنــــا=تـفـوح يـا بـاقـة الأزهـــار فـي وطـنــي =فــوح الأريـــج ونـفـح الطيــب يغـريـنـا كلمة الإدارة


مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور       »     عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية       »     سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م       »     عجور التاريخ و الحضارة       »     ميزانية قرية عجور - 1939       »     عجور - وقوعات الزواج 1915م       »     عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل       »     اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م       »     أراضي عجور المشاع - حصري       »     اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1       »     ضريبة الانتداب البريطاني "3"       »     عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور)       »     أراضي عجور الحكر       »     عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة       »     علم النفس الاجتماعي       »     ملوك المملكة الاردنية الهاشمية       »     موسوعة صور القدس- زهرة المدائن       »     دليل الجامعات العربية و العالمية       »     روائع الشعر العالمي       »     موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة       »    

آخر 25 مشاركات
ملف عن الحج وما يتعلق به (الكاتـب : نور الهدى - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          كبرت بنتــي / قصة مؤثرة (الكاتـب : أمان - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور (الكاتـب : م .نبيل زبن - آخر مشاركة : نور الهدى - )           »          عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ميزانية قرية عجور - 1939 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - وقوعات الزواج 1915م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور المشاع - حصري (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضريبة الانتداب البريطاني "3" (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور) (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور الحكر (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          كيف و متى تحدثين طفلك عن التحرش ؟ (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          قصص اطفال للبنوتات الحلوين (الكاتـب : اميرة عجور - آخر مشاركة : م .نبيل زبن - )           »          علم النفس الاجتماعي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ملوك المملكة الاردنية الهاشمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة صور القدس- زهرة المدائن (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          دليل الجامعات العربية و العالمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          روائع الشعر العالمي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضيف اليوم بصراحة (الكاتـب : Big heart - آخر مشاركة : ajoor - )


العودة   منتديات عجور - بيت كل العرب > قسم ابناء منتدى عجور > ملتقى عجور للموسوعات
ملتقى عجور للموسوعات موسوعات عالمية في منتديات عجور



إضافة رد
قديم 05-09-2011, 02:00 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


قرار رقم 187 (الدورة الاستثنائية - 2) بتاريخ 6 أيار (مايو) 1948.
توصية لتعيين مفوض بلدي
خاص للقدس


"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 17"

إن الجمعية العامة،
وقد طلبت من مجلس الوصاية أن يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات الملائمة لحماية مدينة القدس وسكانها، وأن يرفع إلى الجمعية العامة، في أقرب وقت ممكن، اقتراحات بهذا الشأن،
تأخذ علماً بنتائج مجلس الوصاية وتوصياته، كما وردت في تقريره11 إلى الجمعية العامة حول حماية مدينة القدس وسكانها.
توافق على هذه النتائج والتوصيات.
توصي سلطة الانتداب بأن تعين، استناداً إلى القوانين المعمول بها في فلسطين، قبل 15 أيار (مايو) 1948، رجلاً محايداً يقبله العرب واليهود معاً، كمفوض بلدي خاص، ليقوم، بالتعاون مع اللجان الطائفية الموجودة أصلاً في القدس، بتنفيذ المهمات التي تقوم بها حتى الآن اللجنة البلدية.
تقرر أنه يجب أن تعير اللجنة الأولى أو الهيئات التابعة لها مسألة اتخاذ إجراءات أخرى لحماية مدينة القدس وسكانها اهتماماً ملحاً مستمراً.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 134،
كالآتي:
مع القرار: 35
ضد القرار: -
امتنــاع : 17







رد مع اقتباس
قديم 05-09-2011, 02:01 AM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


قرار رقم 186 (الدورة الاستثنائية - 2) بتاريخ 14 أيار (مايو) 1948
تعيين وسيط دولي


"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 16-17"

إن الجمعية العامة،
وقد أخذت بعين الاعتبار الموقف الحاضر المتعلق بفلسطين،
أولا
تؤكد بشدة تأييدها لجهود مجلس الأمن في إحلال هدنة في فلسطين، وتدعو جميع الحكومات والمنظمات والأشخاص إلى التعاون على تنفيذ مثل هذه الهدنة.
ثانياً
1 - تفوض وسيطاً تابعاً للأمم المتحدة في فلسطين، تختاره لجنة من الجمعية العامة مؤلفة من ممثلي الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، سلطة القيام بالمهمات التالية:
أ - استعمال مساعيه الحميدة لدى السلطات المحلية والطائفية في فلسطين، في سبيل:
1 - تأمين القيام بالخدمات العامة الضرورية لسلامة سكان فلسطين ورفاهيتهم.
2 - تأمين حماية الأماكن المقدسة، والمباني، والمواقع الدينية في فلسطين.
3 - إيجاد تسوية سلمية للوضع المستقبل في فلسطين.
ب - التعاون مع لجنة الهدنة في فلسطين التي عينها مجلس الأمن في قراره الصادر في 23 نيسان (أبريل) 1948.
جـ - أن يطلب، إن رأى ذلك مستحسناً، المساعدة والتعاون من هيئات الأمم المتحدة الخاصة الملائمة، كمنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي، وغيرهما من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصفة الإنسانية وغير السياسية، وذلك من أجل العمل باطراد لضمان رفاه سكان فلسطين.
2 - تصدر تعليماتها إلى وسيط الأمم المتحدة أن يرفع تقارير شهرية عن تقدم مهمته، أو كلما رأى ذلك ضرورياً، إلى مجلس الأمن والأمين العام، لرفعها إلى أعضاء الأمم المتحدة.
3 - تطلب من وسيط الأمم المتحدة التقيد في أعماله باحكام هذا القرار، وبالتعليمات التي قد تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
4 - تفوض الأمين العام دفع راتب إلى وسيط الأمم المتحدة، مساو لذلك الذي يدفع إلى رئيس محكمة العدل الدولية، وتزويد الوسيط بالموظفين اللازمين للمساعدة في القيام بالمهمات التي عينتها له الجمعية العامة.
ثالثاً
تعفي لجنة فلسطين من الاستمرار في ممارسة المسؤوليات الواردة في القرار 181 (الدورة 2) الصادر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 135، بـ 31
صوتاً مقابل 7 وامتناع 16 كالآتي:

مع القرار : افغانستان، الارجنتين، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، كندا، الصين، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، الحبشة، فرنسا، غواتيمالا، دوراس، ايسلندا، الهند، ايران، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النروج، باكستان، بنما، الفيليبين، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، اوروغواي.
ضد القرار : بييلوروسيا، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، بولندا، اوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، يوغسلافيا.
امتنــاع : استراليا، تشيلي، كولومبيا، ايكوادور، مصر، اليونان، هاييتي، العراق، لبنان، المكسيك، بيرو، المملكة العربية السعودية، سيام، سورية، فنزويلا، اليمن.







رد مع اقتباس
قديم 05-09-2011, 02:02 AM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


قرار رقم 189 (الدورة الاستثنائية - 2) بتاريخ 14 أيار (مايو) 1948.
إعراب عن التقدير لعمل لجنة فلسطين
التابعة للأمم المتحدة


"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 17"

إن الجمعية العامة،
وقد تبنت قراراً يقضي بتعيين وسيط للأمم المتحدة في فلسطين، يعفي لجنة فلسطين التابعة للأمم المتحدة من الاستمرار في ممارسة مسؤولياتها،
تقرر أن تعرب عن تقديرها التام للعمل الذي قامت به لجنة فلسطين امتثالاً لانتداب الجمعية العامة لها.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 139، دون
اعتراض.







رد مع اقتباس
قديم 05-09-2011, 02:02 AM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


قرار رقم 212 (الدورة 3) بتاريخ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948.
إنشاء صندوق خاص للاجئين
الفلسطينيين



"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 20 - 21"

بما أن مشكلة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين بكل طوائفهم هي مشكلة ملحة فورية، وأن وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، في القسم الثالث من تقريره الذي قدمه في 18 أيلول (سبتمبر) 1948 قد بين أنه "يجب اتخاذ عمل لتعيين الإجراءات الضرورية (للإغاثة) ولتهيئة تطبيقها،" وبأنه "إما أن يختار بين إنقاذ حياة الآلاف الكثيرة حالاً وبين القبول بتركهم يموتون،"
وبما أن الوسيط بالوكالة يعلن، في تقريره الملحق الصادر في 18 تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1948، "إن وضع اللاجئين الآن حرج،" وأنه "يجب ألا تستمر المساعدة فحسب بل أن تزداد كثيراً إذا ما أريد تجنب الكارثة،"
وبما أن تخفيف وطأة المجاعة والبؤس بين اللاجئين الفلسطينيين، هم أقل الشروط لنجاح جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ذلك البلد،
فإن الجمعية العامة
1 - تعرب عن شكرها للحكومات والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساعدات مباشرة أو استجابة لنداء الوسيط.
2 - ترى، بناء على توصية الوسيط بالوكالة، أن الحاجة تدعو إلى نحو 29.500.000 دولار لإغاثة 500.000 لاجئ لمدة تسعة أشهر، ابتداء من أول كانون الأول (ديسمبر) 1948 إلى 31 آب (أغسطس) 1949، وأنه لا بد من اعتماد مبلغ إضافي يقدر بنحو 2.500.000 دولار للنفقات الإدارية ولنفقات العمليات المحلية.
3 - تفوض الأمين العام، بالتشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، أن يقدم حالاً سلفة في حدود 5.000.000 دولار، تؤخذ من صندوق رأس المال العامل التابع لهيئة الأمم المتحدة، على أن تسدد من المساهمات الاختيارية الحكومية التي تطلب وفقاً للفقرة 4، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة 2.
4 - تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تقدم، بأسرع ما يمكن، مساهمات اختيارية، عينية أو نقدية، كافية لضمان الحصول على المؤن والأموال المطلوبة، وتعلن أن المساهمات الاختيارية للغاية نفسها من الدول غير الأعضاء مقبولة أيضاً، ويجوز المساهمات النقدية بعملات غير دولار الولايات المتحدة، وذلك بالقدر الذي يمكن معه تأمين سير عمل منظمة الإغاثة بهذه العملات.
5 - تفوض الأمين العام تأسيس صندوق خاص تدفع إليه المساهمات التي ستدار كحساب خاص.
6 - تفوض الأمين العام صرف الأموال التي يجري تسلمها بموجب الفقرة 3 و 4 من هذا القرار.
7 - تكلف الأمين العام وضع أنظمة لإدارة الصندوق والإشراف عليه، وذلك بالتشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
8 - تطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المعونة إلى اللاجئين الفلسطينيين، ولإنشاء المنظمة الإدارية التي قد تلزم لهذه الغاية، وذلك بالاستعانة بالوكالات المختصة في الحكومات المختلفة، وبالوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، وصندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، وبلجنة الصليب الأحمر الدولية، وباتحاد جمعيات الصليب الأحمر، والمنظمات المتطوعة الأخرى، مع العلم أن مساهمة المنظمات المتطوعة في خطة الإغاثة لا تخرج، في حال من الأحوال، عن مبدأ الحياد الذي طلبت على أساسه مساهمة هذه المنظمات.
9 - تطلب من الأمين العام تعيين مدير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، يستطيع الأمين العام أن يفوض إليه جميع ما يراه ملائماً من مسؤوليات التخطيط العام لبرنامج الإغاثة وتنفيذه.
10 - توافق، بناء على اختيار الأمين العام، على دعوة لجنة استشارية خاصة من سبعة أعضاء ينتخبهم رئيس الجمعية العامة، ويعرض عليها الأمين العام أي مسألة مبدئية أو منهجية إذا أراد أن يستفيد من مشورة اللجنة بشأنها.
11 - تطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ برنامج الإغاثة الحالي والتوسيع لتنفيذه، إلى أن يتم إنشاء الإدارة المنصوص عليها في القرار الحالي.
12 - تحث منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة الدولية للاجئين، وصندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأم المتحدة (اليونيسيف)، والمنظمات والوكالات الأخرى المناسبة التي تمارس نشاطها في إطار برنامج الإغاثة المحدد في هذا القرار، على أن تقدم في الحال إمدادات وموظفين اختصاصيين وخدمات أخرى بالقدر الذي تسمح به نظمها الأساسية ومواردها المالية، وذلك لتخفيف الوضع البائس للاجئين الفلسطينيين من جميع الطوائف.
13 - تطلب من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية المقبلة، تقريراً عن الإجراء الذي اتخذ نتيجة هذا القرار.

صوتت الجمعية العامة على هذا القرار فقرة فقرة وتبنته، في الجلسة العامة رقم 163، بإجماع الأصوات.







رد مع اقتباس
قديم 05-09-2011, 02:03 AM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


قرار رقم 194 (الدورة 3) بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948.
إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة
وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم
وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى
ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث
تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين
في المستقبل

"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 18 - 19"

إن الجمعية العامة،
وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد،
1 - تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلة في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته.
وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة، وتفانيهم للواجب في فلسطين.
2 - تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة، تكون لها المهمات التالية:
(أ) القيام، بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم، بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د إ - 2) * الصادر في 14 أيار (مايو) سنة 1948.
(ب) تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
(جـ) القيام - بناء على طلب مجلس الأمن - بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية، التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.
3 - تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة، مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.
4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة.
5 - تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
6 - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية، لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
7 - تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة - بما فيها الناصرة - والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة، والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعينة تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.
8 - تقرر أنه نظراً إلى منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة، بما في ذلك بلدية القدس الحالية، يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غربا عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.
تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية الرابعة، اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.
إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة الموقتة لمنطقة القدس.
9 - تقرر وجوب منح سكان فلسطين، جميعهم، أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.
تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً، بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.
10 - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية، من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك عقد اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.
11 - تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.
12 - تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت إمرتها، ما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي، بصورة مجدية، وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.
13 - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام، بصورة دورية، تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
14 - تدعو الحكومات والسلطات المعنية، جميعاً، إلى التعاون مع لجنة التوفيق، وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
15 - ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات، واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 186، بـ 35
صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده
وامتناع 8 كالآتي:

مع القرار : الارجنتين، استراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النروج، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا.

ضد القرار : افغانستان، بييلوروسيا، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية السعودية، سورية، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، اليمن، يوغسلافيا.
امتنــاع : بوليفيا، بورما، تشيلي، كوستاريكا، غواتيمالا، الهند، ايران، المكسيك.







رد مع اقتباس
قديم 05-09-2011, 02:04 AM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


قرار رقم 273 (الدورة 3) بتاريخ 11 أيار (مايو) 1949.
قبول إسرائيل عضواً في الأمم
المتحدة


"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 21"


إن الجمعية العامة،
وقد تسلمت تقرير مجلس الأمن بشأن طلب إسرائيل الدخول في عضوية الأمم المتحدة،
إذ تلاحظ أن إسرائيل، بحسب تقدير مجلس الأمن، دولة محبة للسلام، وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك،
إذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد أوصى الجمعية العامة بقبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة،
إذ تلاحظ أيضاً تصريح دولة إسرائيل بأنها "تقبل، دون تحفظ، الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد أن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة،"
إذ تذكر قراريها الصادرين في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وفي 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وإذ تأخذ علماً بالتصريحات وبالإيضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية الخاصة، فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة فإن الجمعية العامة،
عملا بتأدية وظائفها المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق والقاعدة 125 من قواعد الإجراءات.
1 - تقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام، راضية بالالتزامات الواردة في الميثاق، قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، وراغبة في ذلك.
2 - تقرر أن تقبل إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار
في جلستها العامة رقم 207، بـ 37
صوتاً مقابل 12 وامتناع 9
كالآتي:

مع القرار : الارجنتين، استراليا، بوليفيا، بييلوروسيا، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، فرنسا، غواتيمالا، هاييتي، هندوراس، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، المكسيك هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النروج، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، اوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفياتي، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا، يوغسلافيا.
ضد القرار : افغانستان، بورما، مصر، الحبشة، الهند، ايران، العراق، لبنان، باكستان، المملكة العربية السعودية، سورية، اليمن.
امتنـاع : بلجيكا، البرازيل، الدانمارك، السلفادور، اليونان، سيام، السويد، تركيا، المملكة المتحدة.







رد مع اقتباس
قديم 05-09-2011, 02:04 AM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


قرار رقم 302 (الدورة 4) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949.
تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة
للاجئين الفلسطينيين في الشرق
الأدنى وتشغيلهم



قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947- 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 21 - 24"

إن الجمعية العامة،
إذ تذكر قراريها رقم 212 (الدورة 3) الصادر في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948، ورقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، اللذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة 11 من القرار الأخير،
وقد درست بتقدير التقرير الموقت لبعثة الأمم المتحدة لإجراء المسح الاقتصادي للشرق الأوسط وتقرير الأمين العام عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين،
1 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي استجابت بسخاء للنداء الوارد في قرارها رقم 212 (الدورة 3)، ولنداء الأمين العام للمساهمة، عيناً أو نقداً، في تخفيف وطأة المجاعة والبؤس بين اللاجئين الفلسطينيين.
2 - تعرب كذلك عن امتنانها للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولرابطة جمعيات الصليب الأحمر، وللجنة الأصدقاء الأميركيين للخدمات، لما ساهمت به من خدمات في سبيل هذا الواجب الإنساني بقيامها، على الرغم من الصعاب الجسيمة، بأعباء المسؤولية التي تطوعت للاضطلاع بها بتوزيع إعانات الإغاثة والعناية العامة باللاجئين، وترحب بما قدمته من تأكيدات إلى الأمين العام بأنها ستستمر في التعاون مع الأمم المتحدة حتى نهاية شهر آذار (مارس) 1950 على أساس مقبول من الطرفين.
3 - تثني على صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، لمساهمته المهمة في برنامج المساعدة للأمم المتحدة، كما أنها تثني على باقي الهيئات والوكالات المتخصصة التي قدمت المساعدة في حقولها، وخصوصاً منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة اللاجئين الدولية.
4 - تعرب عن شكرها للمنظمات الدينية والخيرية والإنسانية العديدة التي ساهمت مادياً في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
5 - تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وتعترف أيضاً بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة، في أقرب وقت، بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة.
6 - تعتبر ما يلزم برامج الإغاثة المباشرة ولبرامج الأعمال، خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1950، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة 9 (د) من هذا القرار، بنحو 33.7 مليون دولار، منها ما قيمته 20.2 مليون دولار للإعانة المباشرة و 13.5 مليون دولار لبرامج الأعمال. وما تتطلبه برامج الأعمال، خلال الفترة من أول كانون الثاني (يناير) إلى 30 حزيران (يونيو) 1951، بما فيها المصروفات الإدارية، هو 21.2 مليون دولار تقريباً، وتعتبر أنه ينبغي إنهاء الإغاثة المباشرة في وقت لا يتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 1950، إلا إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك في دورتها العادية الخامسة.
7 - تؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم:
(أ) لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل، بحسب توصيات بعثة المسح الاقتصادية.
(ب) لتتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى، في التدابير التي تتخذها هذه الحكومات تمهيداً للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير متوفرة.
8 - تؤسس لجنة استشارية من ممثلي فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا والولايات المتحدة الأميركية، مفوضة بإضافة ما يزيد على ثلاثة أعضاء إضافيين من الحكومات المساهمة، لأداء المشورة، ومعاونة مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم في تنفيذ البرنامج. وعلى مدير الوكالة واللجنة الاستشارية أن يتشاورا مع كل من حكومات الشرق الأدنى المختصة، في اختيار المشاريع، ورسمها، وتنفيذها.
9 - تطلب من الأمين العام تعيين مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، بالتشاور مع الحكومات الممثلة في اللجنة الاستشارية:
( أ ) سيكون مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم الموظف التنفيذي المسؤول أمام الجمعية العامة عن سير البرنامج.
( ب ) يختار المدير موظفيه، ويعينهم وفقاً للترتيبات العامة التي توضع بالاتفاق مع الأمين العام، بما فيها القوانين والنظم السارية على موظفي الأمم المتحدة التي يرى المدير والأمين العام تطبيقها عليهم، وعلى المدير أن ينتفع إلى الحد الممكن بتسهيلات ومساعدات الأمين العام.
(جـ) على المدير أن يضع، بالتشاور مع الأمين العام واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، نظماً مالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
( د ) على المدير أن يقوم، بالتشاور مع اللجنة الاستشارية، بتوزيع المبالغ المتوفرة بين الإغاثة المباشرة ومشاريع الأعمال، وذلك وفقاً للأنظمة المالية المقررة في (جـ) من هذه الفقرة، وفي حال إعادة النظر في التقديرات الواردة في الفقرة 6.
10 - تطلب من المدير عقد اجتماع للجنة الاستشارية في أقرب وقت ممكن عملياً، لوضع الخطط لتنظيم وإدارة البرنامج، وإقرار قواعد الإجراءات.
11 - تبقي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي أنشئت بقرار الجمعية العامة رقم 212 (الدورة 3) حتى 1 نيسان (أبريل) 1950، أو إلى التاريخ الذي تتم فيه عملية النقل المشار إليها في الفقرة 12. وتطلب من الأمين العام، بالمشاورة مع الوكالات العاملة، مواصلة الجهود لإنقاص عدد حصص الإعاشة على مراحل في ضوء ما وصلت إليه بعثة المسح الاقتصادية من نتائج وتوصيات.
12 - تكلف الأمين العام أن ينقل إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، موجودات وديون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين حتى 1 نيسان (أبريل) 1950، أو إلى أي تاريخ آخر يتفق عليه الأمين العام مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
13 - تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء، على التبرع التطوعي، نقداً أو عيناً، وذلك لضمان الحصول على كمية الإعدادات والأموال اللازمة لكل مرحلة من مراحل البرنامج، كما هو وارد في الفقرة 6، وتقبل التبرعات المالية بعملات غير الدولار الأميركي ما دام يمكن تنفيذ البرنامج بهذه العملات.
14 - تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، تسليف المبالغ المتوفرة لهذا الغرض على ألا تزيد على خمسة ملايين دولار من صندوق رأس المال العامل لتمويل العمليات طبقاً لهذا القرار، على أن يسدد هذا المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 1950، من التبرعات الحكومية التطوعية التي طلبت في الفقرة 13 أعلاه.
15 - تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، مفاوضة منظمة اللاجئين الدولية للحصول على قرض دون فائدة، لتمويل البرنامج، لا تتجاوز قيمته 2.8 مليون دولار بشروط مرضية للسداد يتفق عليها بين الطرفين.
16 - تفوض الأمين العام باستمرار فتح الصندوق الخاص المؤسس بقرار الجمعية العامة رقم 212 (الدورة 3)، وأن يسحب منه الاعتمادات اللازمة لعمليات إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وبمقتضى طلب مدير الوكالة لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
17 - تدعو الحكومات المختصة إلى منح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي منحت لإغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وكذلك جميع الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات الأخرى اللازمة للقيام بأعمالها.
18 - تحث صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، ومنظمة اللاجئين الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منظمة الأغذية والزراعة، والوكالات الأخرى المختصة، والهيئات والجماعات الخاصة، بالتشاور مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، على مد يد المساعدة ضمن إطار البرنامج.
19 - تطلب من مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم:
(أ) أن يعين مندوباً لحضور اجتماعات مجلس المساعدة الفنية كمراقب، لكي يصبح بالإمكان تنسيق نشاطات المساعدة الفنية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم مع برامج المساعدة الفنية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المشار إليها في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 222 (الدورة 9) - أ - الصادر في 15 آب (أغسطس) 1949.
(ب) أن يضع تحت تصرف مجلس المساعدة الفنية، معلومات تامة فيما يتعلق بأي مساعدة فنية يمكن أن تقوم بها هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، حتى يمكن إدخالها في التقارير التي يقدمها مجلس المساعدة الفنية إلى لجنة المساعدة الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
20 - توعز إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم التشاور مع لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة، لما فيه خير أداء لمهمات كل منهما، وخصوصاً فيما يتعلق بما ورد في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948.
21 - تطلب من المدير أن يرفع إلى الجمعية، العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، يشمل بياناً بتدقيق الحسابات، وتدعوه إلى أن يرفع إلى الأمين العام أية تقارير أخرى ترى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم إحاطة أعضاء الأمم المتحدة أو أجهزتها المناسبة علماً بها.
22 - تكلف لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة أن ترسل التقرير النهائي لبعثة المسح الاقتصادية، مع ما ترغب فيه من تعليقات، إلى الأمين العام ليقدمه، بدوره، إلى أعضاء الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 273،
كالآتي:
مع القرار : 48
ضد القرار: -
امتنــاع : 7







رد مع اقتباس
قديم 05-09-2011, 02:07 AM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

الباب الأول - مبادئ عامة
المادة 1: يشكل الفلسطينيون فيما بينهم وفقاً لأحكام هذا النظام منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
المادة 2: تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها وفق مبادئ الميثاق الوطني وأحكام هذا النظام الأساسي، وما يصدر استناداً إليها من لوائح وأحكام وقرارات.
المادة 3: تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني. في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة إلى قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام الأقلية لإرادة الأغلبية، وكسب ثقة الشعب عن طريق الإقناع، ومتابعة الحركة النضالية الفلسطينية المسلحة، والعمل على استمرارها وتصعيدها بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير حتى النصر.
وتطبيقاً وتنفيذاً لهذا المبدأ فإن على اللجنة التنفيذية أن تضع نظاماً خاصاً بتشكيلات المنظمة، مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية وتحقيق أهداف الميثاق والنظام.
المادة 4: الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.

الباب الثاني - المجلس الوطني
المادة 5: ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.
المادة 6:
أ. إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
ب. إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة.

المادة 7:
أ. المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
ب. القدس هي مقر المجلس الوطني الفلسطيني.

المادة 8: مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس. ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.
المادة 9: يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.
المادة 10: ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في:
أ. التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة وأجهزتها.
ب. التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.
ج. الاقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس.
د. أي مسائل أخرى تعرض عليه.
المادة 11: يؤلف المجلس الوطني تيسيراً لأعماله، اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها.
وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بمناقشتها ويصدر قرار بشأنها.
المادة 12: يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.



...............يتبع







رد مع اقتباس
قديم 05-09-2011, 02:08 AM رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية


الباب الثالث – اللجنة التنفيذية
المادة 13:
أ. يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
ب. يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.
ج. تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني.
المادة 14: تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني*.
المادة 14: "معدلة" تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي :
أ. إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
ب. إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
ج. في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة 15: اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه، مسؤولية تضامنية وفردية.
المادة 16: تتولى اللجنة التنفيذية:
أ. تمثيل الشعب الفلسطيني.
ب. الإشراف على تشكيلات المنظمة.
ج. إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الأساسي.
د. تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها. وعلى وجه العموم، تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.
المادة 17: يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسباً.
المادة 18: تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:
أ. الدائرة العسكرية.
ب. دائرة الشؤون السياسية والإعلامية .
ج. دائرة الصندوق القومي الفلسطيني .
د. دائرة البحوث والمؤسسات المختصة.
هـ. دائرة الشؤون الإدارية.
و. أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة التنفيذية.
المادة 19: تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراض المنظمة.
المادة 20: تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني، وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده، ويجوز إعادة انتخابها.
المادة 21: يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

الباب الرابع – أحكام عامة
المادة 22: تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشا من أبناء فلسطين ، يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة تعمل تحت إشراف اللجنة التنفيذية وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين.
المادة 23: تعمل اللجنة التنفيذية على إلحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات التحرير.
المادة 24: ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.
المادة 25: موارد الصندوق تتألف من:
أ. ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبي بنظام خاص.
ب. المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.
ج. طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعمالها في المعاملات البريدية وغيرها.
د. التبرعات والهبات.
هـ. القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.
و. أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.
المادة 26: تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع تبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.
المادة 27: يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية وتسمى اللجنة التنفيذية ممثلا لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.
المادة 28: يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 29: تعديل هذا النظام الأساسي أو تغييره أو الإضافة إليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب الخامس – أحكام انتقالية
المادة 30: يحل المجلس الوطني المنعقد في القاهرة بتاريخ 10/7/1968 محل المجلس الانتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به بمقتضى النظام.
المادة 31: تكون مدة المجلس الوطني آنف الذكر سنتين ابتداء من 10/7/1968 إذا لم يتيسر إجراء انتخاب لأعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد مدته لفترة أخرى أو أن يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها.
المادة 32: يحق للمجلس الوطني، وتعود له وحده صلاحية ضم أعضاء جدد إليه من حين لآخر، حسبما يرى ذلك ملائماً، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة.







رد مع اقتباس
قديم 05-09-2011, 02:10 AM رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


عريضة الجمعية الإسلامية المسيحية في يافا
المقدمة إلى الجنرال وطسن المدير العام للبلاد حول الهجرة
والنوايا الصهيونية في فلسطين(*)
يافـا


"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 267 - 268"


(*) المقطم - القاهرة - 8/ 11/ 1919.

كنا أوضحنا للجنة الأمريكية بأن رغائب ومصالح قضاء يافا لا تمتزج مع حكومة غير الحكومة البريطانية نظرا إلى حركة صادراتنا مدة ثمانين سنة مع بريطانيا العظمى وخصوصا مصر وذلك للجوار الموجود بين بلادنا وبينها. وعليه فمهما قيل لكم ان الأهلين لهم ميول ورغائب لا توافق على وجودكم فى البلاد كوجود أحزاب ينتمون إلى حكومة غير الحكومة البريطانية فهو عار عن الصحة لا يستحق التفاتكم.
كنا أقنعنا الأهالى بأن حكومة بريطانيا العظمى هى أفضل حكومة تنظر في عمران بلادنا وترقيها وأبنا لهم وجوب حمايتها للبلاد فطلب منا بل أكد علينا ببذل جهدنا لدى الحكومة لتوقيف مهاجرة الصهيونيين إلى فلسطين ومنعها ولما كنا قد وعدناهم بالدفاع عن حقوق وطننا نعرض الآن ما يأتى:
أخذ الصهيونيون ممن لا تعرف هويتهم وأميالهم يهاجرون إلى فلسطين من جميع أقطار العالم زرافات زرافات لا يلوون على شىء الا الوصول إلى فلسطين مع أننا نرى فى أكثر الجرائد الكبيرة ما ينشره الدكتور وايزمن وغيره من زعماء الصهيونيين على أن اسكان مليون مهاجر الآن في فلسطين أمر صعب لأن البلاد فقيرة لا يمكنها أن تقوم بمعايشهم اقتصاديا ونراهم يخطبون على منابر أمريكا وبريطانيا وفرنسا ويقيمون الادلة على انهم حصلوا على عطف الحلفاء ومصادقتهم ثم ننظر اليوم في بلادنا فنراهم حاصلين على تسهيلات ومساعدات كلية نأسف ونبكى لحرماننا منها.
نحن قوم طائعون محبون لمن تولى أمرنا والدليل على ذلك قبولنا دفع جميع الرسوم التى طلبت منا رغم بلايانا الدامية المفجعة كنا موقنين بأن حكومة بريطانيا العظمى ستعرض علينا أضعاف أضعاف ما تأخذه منا. طلبنا بالحاح ورجاء فتح، بنك عقارى للتسليف كما يفعل الآن البنك الصهيونى مع ذويه الذين بواسطة المال طبعا سيضعون أيديهم على مرافق البلاد وربما نحتاج اليهم لبيع أراضينا لا عن قصور منا بل لقلة ما بأيدينا بعد حرب خمس سنوات واحتمال مصائبها الهائلة العديدة.
ولا سيما أن في إمكان أوربا اسكان اليهود في أرض الله الواسعة إذا كانت تشفق عليهم وليس في بلادنا التى ارتوت تربتها بدماء أجدادنا وامتزجت بعظام آبائنا وأعجب من هذا أن فلسطين المسكينة التعسة المنكودة الحظ صارت ألعوبة بيد السياسيين تتناولها كما شاءت أهواؤهم فانهم لم يكتفوا بتصريحاتهم بوجوب اعطاء فلسطين لليهود بل جعلوا يقترحون اقتراحات تبرهن لنا على أن الشعب العربى الموجود في فلسطين اليوم لا يأتى عليه نصف قرن وهو فى عالم الوجود. اذ يقترحون فصل فلسطين عن سورية وجعلها وحدة سياسية منفصلة - ولعمرى لا ندرى ما هى الوحدة المنفصلة- تحت اشراف انجلترا فيكونون باقتراحاتهم هذه:
أولا: قد أعطوا فلسطين لليهود.
ثانيا: جزأوها وسلخوها عن سورية وبانسلاخها قل عددها وكثر عدد اليهود وأصبحت لهم الأكثرية في كل شىء ونحن لسنا بقادرين عليهم مع كثرتنا وقلتهم الآن فكيف بنا اذا صارت لهم الأكثرية وهم أكثر منا مالا وأرقى علما.
ثالثا: يكونون قد وضعوا البلاد العربية تحت اشرافين أجنبيين بحيث تكون فرنسا الدولة المبغضة لليهود والمعاكسة للفكرة الصهيونية في سورية وانجلترا المتساهلة معهم أكثر من كل دولة في فلسطين فيالهول هذه الاقتراحات التى تقضى علينا وعلى بلادنا القضاء المبرم. وليت تلك الاقتراحات اقترحها ناس ليس لهم مركز في العالم السياسى بل هى اقتراحات لجريدة التايمس التى تعبر عن أرقى أفكار الساسة البريطانيين تقول انها أتتها من رجل أقام في الشرق بضع سنوات وليس له غرض شخصى ولا سياسى. فتأمل.
واقتراحات المستر هربرت صموئيل من وزراء بريطانيا العظمى السابقين القائل أن اقتراحه الآتى يدعه أن يعتقد بارتياح ان العرب واليهود يعيشون معا بوئام في فلسطين اذا طبق. وما علم ان ذلك يؤدى إلى أوخم العواقب اذ قام يقترح وضع قرار يظهر لمؤتمر الصلح ضرورة تنفيذ وعد بريطانيا للصهيونيين بمقتضى عقد دولى رسمى في أقرب آن.
ثم ان وضع خليط من المهاجرين لا وطن لهم بل معظمهم من الروس والالمان (وكل صهيونى العالم يتكلمون الالمانية وهى لغتهم في اجتماعاتهم) سيكون بالطبع نقمة أبدية على هذه البلاد وبسبب التحاسد والغيظ من الهند الى بغداد فمصر فمراكش وكل امتياز يعطى للصهيونيين يحرك غيرة وحقد المصرى والبغدادى والسورى.
وفى النهاية نود أن نعرف ماذا يقصد الصهيونيون في بلاد متألمة كفلسطين وهم فئة من خمسة عشر مليونا منتشرين فى خمسة أقطار المعمور لهم تجارة رابحة وثروة طائلة ومواهب معتبرة. فان كان قصدهم الاستيلاء على فلسطين وأخذها من أهلها وفصلها عن مجاوريها وعن بريطانيا العظمى وكان ذلك باغضاء بريطانيا الحكيمة وصاحبة الرأى السديد في السياسة فانا نرفع صوتنا إلى الانسانية محتجين على تحقيق هذا القصد وصوتنا لا ينقطع حتى يخرسه الموت وحينئذ سينضم إلى أصوات أبطال بريطانيا الذين أريقت دماؤهم في ثلاثة حروب تاريخية وقعت في فلسطين ويمتزج دمنا بدمهم ويصرخان سويا. العدل. العدل. العدل.







رد مع اقتباس
إضافة رد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 10 ( الأعضاء 0 والزوار 10)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:13 AM بتوقيت عمان

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.6 By L I V R Z ]
mess by mess ©2009