اوجه الاختلاف بين جرائم السرقة و الاحتيال و اساءة الإئتمان
اوجه الاختلاف بين جرائم السرقة و الاحتيال و اساءة الإئتمان السرقة : هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه فهي تشكل اعتداء على حق الملكية و على الحيازة إذ يتم انتزاع المال من حيازة صاحبه دون رضاه و قد نص عليها قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 في المواد 399-411 ونص على ا لجرائم الملحقة بها . اما جريمة الاحتيال : فهو استيلاء الجاني على مال مملوك للغير برضاء من صاحبه لكن هذا الرضا يشوبه عيب البطلان بسبب ما استعمل من ضروب الغش و الخداع بحق المجني عليه و قد نص عليها قانون العقوبات الاردني في المادة 417 و قد نص على الجرائم الملحقة بها . و بالنسبة لجريمة اساءة الائتمان : فيفترض فيها سبق تسليم الشيء محل الجريمة الى الجاني بناء على عقد من عقود الامانة و يقوم الجاني بالاخلال بالثقة التي وضعت فيه و قد نص عليها قانون العقوبات الاردني في المادة رقم 422 و تناول الجرائم الملحقة بها . لكن جميع هذه الجرائم جرائم قصدية لا تقع بطريق الخطأ و لا يسأل الجاني عنها ان لم يتوافر القصد الجرمي . هذه بعض المعلومات عن هذه الجرائم للفائدة |
شكرا جزيلا وبارك الله فيك الاستاذ زيد فعلا معلومات هامه في القانون الاردني وفيها الفائده لكل متصفح باحث عن عدل القانون |
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
|
جزيت كل خير استاذنا الكريم على هذه التعريفات و التصنيفات المهمة بالقانون الاردني
|
http://dc02.arabsh.com/i/00093/iyejnvtqqh8d.gif زيــــــــد البستنجـــــي يعطيك على العافية كل الشكر لكـ على روعة جهودكـ دمت كما تشتهي http://dc02.arabsh.com/i/00093/iyejnvtqqh8d.gif |
الساعة الآن 11:05 PM بتوقيت عمان |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By
Almuhajir