معلومات القانون حقوقي تصنيفه :
1971 / 23الرقم / السنة :
قانون البنك المركزي الاردني
: اسم القانون
807: رقم الصفحة
2301 / 1971-05-25
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :
1971-05-25
تاريخ العمل به :
غير مذكور
استناداً إلى مادة الدستور :
مواد القانون
القسم الاول
مواد عامة
المادة (1)يسمى هذا القانون (قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
المادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-تعني كلمة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية.تعني كلمة (الحكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 0تعني كلمة (البنك المركزي) : البنك المركزي الاردني المؤسس بمقتضى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 وتعديلاته.تعني كلمة (المجلس) : مجلس ادارة البنك المركزي الاردني 0تعني كلمة (المحافظ) : محافظ البنك المركزي الاردني.تعني كلمة (نائب المحافظ): نائب محافظ البنك المركزي الاردني.تعني كلمة (العضو) : اي عضو من اعضاء المجلس باستثناء المحافظ ونائب المحافظ 0تعني كلمة البنك (المرخص): اي بنك رخص له باجراء المعاملات المصرفية في المملكة حسب احكام قانون البنوك.تعني كلمة (المؤسسة العامة): كل سلطة عامة مستقلة في المملكة او اية مؤسسة يعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة عامة بعد الاستئناس برأى المحافظ.تعني كلمة (مؤسسة الاقراض المتخصصة): كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.تعني كلمة (السندات الحكومية): السندات المسجلة والسندات لحاملها واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام قانون الدين العام المعمول به في المملكة.تعني كلمة( الواردات المحلية): الضرائب والرسوم والعمولات والغرامات والاجور والفوائد والارباح والدخل من اي استثمار واي وارد لخزينة الدولة باستثناء القروض والهبات الخارجية والداخلية واي شكل من اشكال المساعدات المالية والاقتصادية الخارجية.تعني كلمة (العملة الاجنبية): اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية.تعني كلمة (عملة قابلة للتحويل): اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية العالمية وتحويلها بحرية وباسعار تتفق واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي
. المادة (3)أ- يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقا لاحكام هذا القانون.ب-للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته وان يتعاقد وان يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون له خاتم خاص به.ج- يعفى البنك المركزي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
المادة (4)ان اهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة.ويقوم البنك المركزي بتحقيق هذه الاهدافبالوسائل التالية:-أ- اصدار اوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه.ب-الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الاجنبية وادارته.ج-تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.د-اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية والمحلية.هـ-العمل كبنك للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.و- مراقبة البنوك المرخصة بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمين.ز- العمل كبنك للحكومة والمؤسسات العامة ووكيل مالي لها.ح- تقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.ط- القيام باية وظيفة او تعامل مما تقوم به البنوك المركزية عادة وباية واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه. المادة
(5)يكون مقر البنك المركزي في عاصمة المملكة وله ان يفتح فروعا في المملكة وان يغلقها ويجوز لمجلس الوزراء في الحالات الطارئة نقل مقر البنك المركزي بصورة مؤقتة من مكان الى آخر.
المادة (6)للبنك المركزي ان يعين له مراسلين ووكلاء في الداخل والخارج حسب الشروط التي يوافق عليها وله ان يلغي هذا التعيين.