قانون البلديات الاردني
قانون البلدية)
الفصل الاول
خصائص ادارة البلدية:
المادة الاولى
البلدية شخص حكمي له حق التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وهي مكلفة بالاعمال العمرانية او الصحية وتأمين (الحاجيات
المدنية) في المدن والقصبات الاعمال العمرانية
المادة الثانية
الاعمال العمرانية في:
أ- وضع مصور للبلدة من اجل السير عليه في توسيع واصلاح الشوارع والازفة وتعبيدها ورصفها وتعيين شكل جهة المباني الواقعة
على الشوارع مع تحديد مواد انشاآتها على مقتضى ما يتطلبه الفن والذوق.
ب- احداث المناهل العامة
ج- تأسيس المذابح والاسواق العامة بصورة فنية.
د- انشاء مراحيض عامة بقدر الحاجة.
هـ- احداث مجار عامة للسيول والمياه المستعملة.
و- انشاء المنتزهات والساحات وتزيينها وتزيين الشوارع بغرس الاشجار.
ز- هدم الابنية الآيلة للخراب وتشكيل فئة اطفاء واعداد مطافىء ولوازمها على قدر الحاجة لمنع وقوع وسراية الحريق.
ح- منع الاهلين من انشاء الابنية المخالفة لما يقتضيه الفن.
ط- انارة المدينة وعلى الاخص اسواقها وشوارعها العامة.
الاعمال الصحية
المادة الثالثة
الاعمال الصحية هي:-
أ- تنظيف الطرق وتخصيص عربات بقدر الحاجة لجمع الاوساخ من البيوت والطرق.
ب- تخصيص محال لوضع الاوساخ وحرقها ودفن الجيف على ان تكون هذه المحال بعيدة عن البلدة بصورة لا تضر بالصحة العامة.
ج- تنظيف المناهل والانهر والينابيع الموجودة داخل البلد.
د- تعزيل وتنظيف المراحيض والمجاري العامة.
هـ- تجفيف المستنقعات الداخلة ضمن حدود البلد.
و- تأمين وجود النظافة في المذابح والاسواق العامة والحيوانات والمقاهي والملاهي والمتنزهات وما ماثلها.
ز- منع اصحاب الافران والحيوانات من بيع المأكولات والمشروبات المغشوشة.
ح- منع ذبح الحيوانات المريضة وغير الصالحة للاكل ووسم لحومها اذا كانت صالحة للاكل بمياسم خاصة لكل نوع منها.
ط- اتلاف الاخضار والفواكه وسائر المأكولات والمشروبات المتعفنة وغير الناضجة.
ي- تخصيص مقابر لدفن الموتى بعيدة عن المدينة والمياه والمنتزهات وفق القواعد الصحية ومنع الاهلين من دفن موتاهم في
المقابر غير المستكملة الشروط.
الاعمال المتعلقة بالحاجيات المدنية
المادة الرابعة - تأمين الحاجيات المدنية بالاعمال الآتية:-
أ- تحديد اجور الحوافل والسيارات والمركبات وما ماثلها من الوسائط النقلية تبعاً للضرورة والحاجة
ب- تعيين مقدار المحمول ودرجة سرعة السير للسيارات والمركبات والحيوانات وغيرها من وسائط النقل.
ج- الاشراف على حماية الحيوانات حسب نظام الجمعية المؤلفة لهذه الغاية.
د- توحيد الاوزان والمكاييل ووسمها وتحريها ومنع استعمال الناقص منها.
هـ- انشاء مستشفيات للمرضى والمجانين مع ما يلزمها من الصيدليات ودور للمقعدين من العجزة واللقطاء وايضاً مستشفى للحيوانات.
و- معالجة الفقراء والتكفل بدفن موتاهم مجانا.
ز- التذرع بالوسائل الناجمة لمنع الاحتكار في بيع السلع والحاجيات الضرورية.