يا طـالـب المـجــد فـي عجــور مــورده =عـــذب مـعـيــن يـروّي غــلــة فـيـنـــــا=شــــم الأنــــــوف أبــاة دام عـــزهــــــم =هـــم الأوائــل إن نــادى مـنــاديــــــنــــا=تـفـوح يـا بـاقـة الأزهـــار فـي وطـنــي =فــوح الأريـــج ونـفـح الطيــب يغـريـنـا كلمة الإدارة


مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور       »     عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية       »     سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م       »     عجور التاريخ و الحضارة       »     ميزانية قرية عجور - 1939       »     عجور - وقوعات الزواج 1915م       »     عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل       »     اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م       »     أراضي عجور المشاع - حصري       »     اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1       »     ضريبة الانتداب البريطاني "3"       »     عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور)       »     أراضي عجور الحكر       »     عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة       »     علم النفس الاجتماعي       »     ملوك المملكة الاردنية الهاشمية       »     موسوعة صور القدس- زهرة المدائن       »     دليل الجامعات العربية و العالمية       »     روائع الشعر العالمي       »     موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة       »    

آخر 25 مشاركات
ملف عن الحج وما يتعلق به (الكاتـب : نور الهدى - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          كبرت بنتــي / قصة مؤثرة (الكاتـب : أمان - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور (الكاتـب : م .نبيل زبن - آخر مشاركة : نور الهدى - )           »          عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ميزانية قرية عجور - 1939 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - وقوعات الزواج 1915م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور المشاع - حصري (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضريبة الانتداب البريطاني "3" (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور) (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور الحكر (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          كيف و متى تحدثين طفلك عن التحرش ؟ (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          قصص اطفال للبنوتات الحلوين (الكاتـب : اميرة عجور - آخر مشاركة : م .نبيل زبن - )           »          علم النفس الاجتماعي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ملوك المملكة الاردنية الهاشمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة صور القدس- زهرة المدائن (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          دليل الجامعات العربية و العالمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          روائع الشعر العالمي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضيف اليوم بصراحة (الكاتـب : Big heart - آخر مشاركة : ajoor - )


العودة   منتديات عجور - بيت كل العرب > الاقسام الأردنيه > قسم القوانين الاردنية



إضافة رد
قديم 08-09-2011, 03:07 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي قانون العقوبات الاردني


المادة (305)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، كل من داعب بصورة منافية للحياء:
1- شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان او أنثى ، او
2- امرأة او فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة او أكثر دون رضاهما.
المادة (306)
من عرض على صبى دون الخامسة عشرة من عمره او على أنثى عملاً منافياً للحياء او وجه إليهما كلاماً منافياً للحياء ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (307)
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء او محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
أحكام شاملة
المادة (308)
1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدرحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
الفصل الثاني
في الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة
(1) الحض على الفجور
المادة (309)
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان اوأكثر لأجل مزاولة البغاء.
المادة (310)
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً كل من قاد او حاول قيادة:
1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج ، وكانت تلك الانثى ليست بغياً او معروفة بفساد الاخلاق *او
2- أنثى لتصبح بغياً في المملكة او في الخارج ، او
3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد إليه ، او
4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لاجل مزاولة البغاء ، او
5- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.
المادة (311)
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:
1- قاد او حاول قيادة أنثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج.
2- قاد أنثى ليست بغياً او معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة.
3- ناول أنثى او أعطاها او تسبب في تناولها عقاراً او مادة او اشياء أخرى قاصداً بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
المادة (312)
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من:
1- أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته او اشتغل او ساعد في إدارته ، او
2- كان مستأجراً منزلا او متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، او
3- كان مالكاً منزلاً او وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل ، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.
المادة (313)
1- إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتاً للبغاء في ذلك المنزل او في أي قسم منه او لتوليه إدارته او لاشتغاله او مساعدته او لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او أي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة ان تصدر قراراً بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.
2- وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة ان تأمر باقفال ذلك المنزل وفقاً للمادة (35) من هذا القانون.
المادة (314)
كل من كان معهوداً اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء او بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (315)
1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه أي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغياً او انه اعتاد معاشرتها او أنه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام ، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا ان يثبت خلاف ذلك.
المادة (316)
كل امرأة يثبت عليها انها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (317)
يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها.
1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً او غير معين ، او
2- في بيت البغاء.
المادة (318)
اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي شيء من البستها او مالها قاصداً بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء.







رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:07 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


2

) التعرض للآداب والأخلاق العامة
المادة (319)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من:
1- باع او أحرز بقصد البيع او التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة او مخطوطة او اية صورة شمسية او رسم او نموذج او أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او طبع او أعاد طبع مثل هذه الأِشياء والمواد بأية طريقة اخرى بقصد بيعها او توزيعها.
2- عرض في محل عام اي تصوير او صورة شمسية او رسم او نموذج بذيء او أي شيء آخر قد يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او وزع مثل هذه الأِشياء لعرضها في محل عام ، او
3- أدار او اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت او مخطوطة او صورة شمسية او رسوم او نماذج او أية أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق ، او
4- أعلن او أذاع بأية وسيلة من الوسائل ان شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة او طبعها او إعادة
طبعها او عرضها او توزيعها.
المادة (320)
كل من فعل فعلاً منافياً للحياء او أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها
لمن كان في مكان عام ان يراه ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
الفصل الثالث
في الاجهاض
المادة (321)
كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (322)
1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
2- وإذا أفضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (323)
1- من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
المادة (324)
تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة.
المادة (325)
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً او جراحاً او صيدلياً او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.

__________________






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:08 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الباب الثامن
في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول
(1) القاتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار
المادة (326)
من قتل إنساناً قصداً ، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.
المادة (327)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً اذا ارتكب:
1- تمهيداً لجنحة او تسهيلاً او تنفيذاً لها او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ،او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
3- على أكثر من شخص.
4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
المادة (328)
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً:
1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ).
2- إذا ارتكب تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها ،او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
المادة (329)
الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين او أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر او موقوفاً على شرط.
المادة (330)
من ضرب او جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ًقط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (331)
إذا تسببت امرأة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام ، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة الولد او بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته ، تبدل عقوبة الاعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (332)
تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت - إتقاء العار - بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.
(2) إيذاء الأشخاص
المادة (333)
كل من أقدم قصداً على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (334)
1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل
ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسة
وعشرين دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين
2- اذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام ، فلا
يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهياً وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه الى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.
المادة (335)
إذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهرالعاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (336)
من تسبب بأحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333 ) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (337)
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد (333 ) و (334) و ( 335 ) ، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و 328.
المادة (338)
اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها.
وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال
الاجرائية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات.
المادة (339)
أ- من حمل إنساناً على الانتحار او ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
ب- واذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة
حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء او عجز دائميين.
(3) العذر في القتل
المادة340-
1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معاً او اعتدى عليها او عليهما اعتداء افضى الى موت او جرح او ايذاء او عاهة دائمة.
2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في
مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء افضى الى
موت او جرح او ايذاء او عاهة دائمة
3- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه احكام الظروف المشددة
المادة (341)
تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً:
1- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه او عرضه او نفس غيره او عرضه ، بشرط أن:
أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
ب- أن يكون الاعتداء غير محق.
ج- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر.
2- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله او مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:
أ- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف ، او
ب- أن تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بارادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.
وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفاً دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل او الجرح
او الفعل المؤثر.






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:09 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


المادة342-
1- يعد دفاعاً مشروعاً كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلاً او نهاراً ، الى منزل آهل بالسكان او الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه بثقبها او كسرها او خلعها او باستعمال مفاتيــح او ادوات خاصة لهذه الغاية.
2-اذا تم ارتكاب أي من الافعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ، تقوم الجهة المختصة بالتحقيق مع
مرتكب الفعل دون توقيفه او اعتقاله وتحيل ملف التحقيق الى المدعي العام المختص لاستكمال التحقيق اللازم
واتخاذ قرار بنتيجة التحقيق فاذا اعتبر فعله دفاعاً مشروعاً يقرر عدم ملاحقته ومنع محاكمته ويغلق الملف الخاص بهذه القضية وذلك على الرغم من اي نص مخالف ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر.
(4) القتل والايذاء من غير قصد
المادة (343)
من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (344)
1- إذا لم ينجم عن خطأ المجرم )إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان 333و 335 ، كان العقاب بالحبس من شهر الى سنة اوبغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام ،ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (334).
(5) القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الأسباب
المادة (345)
إذا كان الموت او الايذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، او لانضمام سبب منفصل عن فعله تماماً عوقب كما يأتي:
1- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة.
2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة.
الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف
(1) حرمان الحرية
المادة (346)
كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وإذا كان قد حجزه بادعائه زوراً - بأنه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه - يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين ، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته او بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
(2) خرق حرمة المنزل
المادة (347)
1- من دخل مسكن آخر او ملحقات مسكنه خلافاً لارادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لارادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2- ويقضى بالحبس من شهر الى سنة إذا وقع الفعل ليلا او بواسطة العنف على الأشخاص او الكسر او باستعمال السلاح او ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، الا بناء على شكوى الفريق الآخر.
المادة (348)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الأشخاص الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، او مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.
2- ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
(3) التهديد
المادة (349)
1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين الى سنة.
المادة (350)
من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعاً او بالامتناع عنه.
المادة (351)
إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً او تضمن أمراً الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من شهر الى سنتين.
المادة (352)
يعاقب بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
المادة (353)
التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
المادة (354)
كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق ، إذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من
شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
المادة (355)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1- حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع
عليها او الى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقاً للمصلحة العامة.
2- كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوماً او مخططات او نماذج او
نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها او دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته.
3- كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.
المادة (356)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن
يطلع على رسالة مظروفة او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه.
2- ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر او بالغرامة حتى عشرين ديناراً من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او عمله.






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:09 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


المادة (357)
كل شخص يتلف او يفض قصداً رسالة او برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
(5) الذم والقدح والتحقير
المادة (358)
يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين الى سنة.
المادة (359)
يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و 189) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.
المادة (360)
من حقر أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح قولاً او فعلاً وجهاً لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او باطالة اللسان عليه او إشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
المادة (361)
كل من ألقى غائطا او ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ديناراً الى خمسين ديناراً.
أحكام شاملة
المادة (362)
لا يسمح لمرتكب الذم او القدح تبريراً لنفسه باثبات صحة الفعل موضوع الذم او القدح او إثبات اشتهاره الا ان
يكون موضوع الذم جرماً او يكون موضوع القدح معدوداً قانوناً من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذام وذلك
بتحويل عبارة القدح الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الامكان ملاحقته
بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم.
المادة (363)
اذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق او قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها او استرضي فرضي ، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين او من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها او تسقط العقوبة بتمامها.
المادة (364)
تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
المادة (365)
للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم او القدح او التحقير من الأضرار المادية وما يقدره
من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية
الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها.
المادة (366)
إذا وجه الذم او القدح الى ميت ، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.
المادة (367)
في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم او القدح او التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (363) ترد دعوى التضمينات.
الباب التاسع
في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:10 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الفصل الاول
في الحريق
المادة (368)
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصداً في أبنية او مصانع او ورش او مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ، او
2- في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصاً او أكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او أكثر من شخص ، او
3- في سفن ماخرة او راسية في أحد المرافئ ، او
4- في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكة أم لا ، او
5- في أبنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه ام لا.
المادة (369)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصداً:-
1- فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين او مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.
المادة (370)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة
الآهلة او في مزروعات او أكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك
في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به.
المادة (371)
كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر، يعاقب عليه بالحبس و الغرامة0
المادة (372)
اذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368 و369) وبالاشغال
الشاقة المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370 و371).
المادة (373)
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
المادة (374)
من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين ديناراً
المادة (375)
1- يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً من نزع آلة وضعت لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل.
2- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبراً بحكم القانون او الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للأصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما.
الفصل الثاني
في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية
(1) طرق النقل والمواصلات
المادة (376)
من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام او جسر وفي إحدى المنشآت العامة او ألحق بها ضرراً عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.
المادة (377)
من عطل خطاً حديدياً او آلات الحركة او الاشارة او وضع شيئاً يحول دون سيرها ، او استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات او انحرافها عن الخط ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (378)
1- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة او أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة او إسقاط مركبة هوائية.
2- واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
المادة (379)
1- من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية او إذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات او الأسلاك او بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
2- واذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة ، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
المادة (380)
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته كل من:
1- أتلف أثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطاً او أكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل أجهزة
الاذاعة او جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة او بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات و المراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات.
2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او أجهزة الاذاعة.
المادة (381)
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام إذا ادى الأمر الى موت احد الناس.
المادة (382)
من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
(2) الاعمال الصناعية
المادة (383)
كل نص صناعي او رئيس ورشة اغفل او اهمل وضع الات او اشارات لمنع طوارىء العمل او لم يبقها دائماً صالحة
لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لاتق عن مائة دينار ولا تزيد
على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.
المادة (384)
من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعة القوانين والانظمة في تعطيل الالات والاشارات المنصوص عليها
في المادة (383 )من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة بغرامة لا
تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (385)
1- من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات ، او جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
2- ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة ، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا افضى الى تلف نفس.






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:10 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الفصل الثالث
الغش
المادة (386)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين:
أ- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة
للبيع.
ب- من عرض إحدى المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.
ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
د- من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات او المواد المذكورة آنفاً.
2- وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
المادة (387)
إذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان ، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري او المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين.
المادة (388)
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا العقوبتين من احرز او ابقى
في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على انها طعام او شراب بعد ان اصبحت مضرة
بالصحة او في حالة لا تصلح معها للاكل او الشرب مع علمه او مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة او غير صالحة للاكل او الشرب.
الباب العاشر
في جرائم التسول والسكر والمقامرة
الفصل الاول
في المتسولين
المادة (389)
كل من:
1- تصرف تصرفاً شائناً او منافياً للآداب في محل عام.
2- استعطى او طلب الصدقة من الناس متذرعاً الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او بأية وسيلة أخرى ، سواء أكان متجولا ًاو جالساً في محل عام ، او وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك.
3- وجد متنقلاً من مكان الى آخر لجمع الصدقة والاحسان او ساعياً لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد الى ادعاء كاذب.
4- تصرف في أي محل عمومي تصرفا يحتمل أن يحدث اخلالا بالطمأنينة العامة.
5- وجد متجولا في أي ملك او على مقربة منه او في أية طريق او شارع عام او في مكان محاذ لهما او في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود لغاية غير مشروعة او غير لائقة.
يعاقب في المرة الاولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او أن تقرر المحكمة إحالته على اية مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
غير انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به الى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده الى المؤسسة المذكورة لاكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط ، وفي المرة الثانية او ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
الفصل الثاني
في تعاطي المسكرات والمخدرات
المادة (390)
من وجد في محل عام او مكان مباح للجمهور وهو في حالة سكر وتصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وازعاج الناس ، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير او بالحبس حتى أسبوع.
المادة (391)
من قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر ، او لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (392)
1- يعاقب بالحبس حتى شهر او بالغرامة حتى عشرة دنانير اذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة او أحد مستخدميها.
2- عند تكرار الفعل يمكن الحكم باقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة.
الفصل الثالث
في المقامرة
المادة (393)
1- كل من كان يملك منزلاً او غرفة او محلاً او يشغله او يملك حق استعماله وفتح او أدار او استعمل ذلك المنزل
او الغرفة او المحل للمقامرة غير المشروعة او سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح او إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهوداً إليه ملاحظة او إدارة أعمال أي منزل او غرفة او محل مفتوح او مدار او مستعمل للغاية المذكورة آنفاً او موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.
2- تشمل عبارة ( المقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من العاب الورق ، ( الشدة ) التي لا تحتاج الى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتى الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال ( البنكير ) او الشخص او الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب او الذين يلعب او يراهن اللاعبون ضدهم.
المادة (394)
كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (395)
كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه
موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك ، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة
دنانير وفي المرة الثانية او ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (396)
كل آلة او شيء استعمل او يلوح أنه استعمل او يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل او غرفة او محل يدار او يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة او الدرك، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل خلافاً لأحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة او ذلك الشيء او إتلافه او رده.
المادة (397)
1- كل من فتح او أدار او استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او
بالغرامة حتى خمسين ديناراً.
2- كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر أية إذاعة او إعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع أية تذكرة او ورقة يانصيب او حصة في تذكرة او ورقة يانصيب او فيما يتعلق بذلك او باع او عرض للبيع تذكرة او ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
3- إن لفظة (اليانصيب ) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة او حيلة تتخذ لبيع مال او هبته او التصرف فيه
او توزيعه بواسطة القرعة او بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر او بسحب التذاكر او اوراق
اليانصيب ، او القرعة او الارقام او الرسوم او بواسطة دولاب او حيوان مدرب او بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.
4- لا تسري أحكام هذه المادة على اي ( يانصيب ) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.
المادة (398)
كل من اظهر انه يشرف على إدارة منزل او غرفة او عدد من الغرف او محل مما ورد ذكره في المادتين
(393 و 397 ) من هذا القانون ، رجلاً كان أم امرأه و كل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل او الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي ام لم يكن.






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:11 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الباب الحادي عشر
الجرائم التي تقع على الاموال
الفصل الاول
في أخذ مال الغير
المادة (399)
1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
2- وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله.
3- وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة.
المادة (400)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1- أن تقع السرقة ليلا.
2- بفعل شخصين او أكثر.
3- أن يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخفياً.
4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته- حسب التعريف المبين
في المادة الثانية - بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او أدوات
مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بأمر من السلطة.
5- أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.
المادة (401)
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية:
أ- أن تقع السرقة ليلاً.
ب- بفعل شخصين او أكثر.
ج- أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة
الجناية او تسهيلها او لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات اذا تسبب عن هذا العنف رضوض او جروح.
2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً او من قبل شخص واحد ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات اذا تسبب عن العنف رضوض او جروح ، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (402)
يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
1- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف.
2- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلاً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحاً.
3- بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض او جروح.
المادة (403)
1- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين اوالاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
2- وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهاراً ام ليلاً عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (404)
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:
1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه اوبكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او
2- بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول او غير مأهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط او بتسلق او بفتح الأقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع.
المادة (405)
يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة أخرى.
المادة (406)
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية:
1- أ- ان يكون الوقت ليلاً والسارق اثنين فأكثر ، او
ب- ان يكون الوقت ليلاً والسارق واحداً ، وتقع السرقة في مكان مأهول او في مكان للعبادة ، او
ج- ان يكون الوقت نهاراً والسارق اثنين فأكثر ، وتقع السرقة في مكان مأهول او في مكان للعبادة.
2- ان يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً او لم تكن السرقة حصلت ليلاً او لم يكن السارق أكثر من واحد.
3- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص أتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، او
ب- أن يكون السارق مستخدماً او عاملاً او صانعاً او تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معلمه ،او
ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
4- أن يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذياً او نوتياً او سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه او بعضه.
المادة (407)
1-كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس
من ثلاثة أشهر الى سنة.
2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها جزئياً او كلياً فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن الحد الادنى المنصوص عليه في
الفقرة (1) من هذه المادة او استبدال هذه العقوبة بالغرامة
المادة (408)
كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من
المحلات غير المحفوظة المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس من سنة الى ثلاث سنوات
المادة (409)
كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او الأسماك في أحواضها ، او النحل في خلاياه، او العلق في البرك ، او الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة.
المادة (410)
1- كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئاً من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة.
2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل على الدواب او العربات وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
3- اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل او الكيس او ما ماثلهما من الأوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلاً بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:11 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


المادة (411)
يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة (412)
1- كل من اشترى مالاً مسروقاً او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد.
3- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.
المادة (413)
1- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة أخفاء الأشياء المسروقة او جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (83و84) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة ، او أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم.
2- لا تسرى أحكام هذه المادة على المكررين.
(2) الاغتصاب والتهويل
المادة (414)
يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او باستعمال العنف
لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على:
1- اغتصاب توقيع او أي صك يتضمن تعهداً او إبراء او حوالة هذا الصك او تغييره او إتلافه.
2- تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او
استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.
المادة (415)
كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس من اسبوع الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
(3) استعمال أشياء الغير بدون حق
المادة (416)
1-كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا اختلاس ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
2- واذا كان الشيء المستعمل مركبة ولو لم يلحق بصاحبها ضرر ، لا يجوز ان تقل العقوبة عن ثلاثة اشهر والغرامة عن مائة دينار ولا يجوز النزول بالعقوبة عن هذا الحد او استبدال عقوبة الحبس بالغرامة 0
الفصل الثاني
في الاحتيال وسائر ضروب الغش
(1) الاحتيال
المادة (417)
1 - كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً اوابراء فاستولى عليها احتيالا ً
أ - باستعال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لاحقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال اوالايهام بوجود سند دين غر صحيح او سند مخالصة مزور* او
ب - بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به*او
ج -باتخاذ اسم كاذب او صفةغير صحيحة
عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار
2-يحكم بمثلي العقوبة المقضي بها اذا ارتكب الجرم في احدى الحالتين التاليتين:-
أ- اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اية اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او بمشروع او بمؤسسة تجارية او صناعية
ب- اذا ارتكب الفعل بحجة تامين وظيفة او عمل في ادارة عامة
3- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة المادة (418)
كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسياً او عقلياً او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه نقداً او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب اياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار.
المادة (419)
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من:
1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او
2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم






رد مع اقتباس
قديم 08-09-2011, 03:12 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


المادة (148)
1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.
3-ويقضى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عن الفعل ما يلي :-
أ-الحاق الضرر ، ولو جزئياً ، في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشآت أخرى .
ب-تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائط النقل أو الحاق الضرر بها كلياً أو جزئياً.
4-ويقضى بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية :-
أ-إذا أفضى الفعل إلى موت انسان .
ب-إذا أفضى الفعل إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر .
ج-إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الاشعاعية .
5-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من صنع أو احرز أو نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة أو أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.
المادة149-
1-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الاساسية .
2-يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصاً أو احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة بأي صورة كانت أو اجبارها على القيام بأي عمل معين أو الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدى هذا العمل إلى ايذاء
أحد وبالإعدام إذا أدى إلى موت احد .
3-يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية .
(5) الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة
المادة (150)
كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (151)
1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.
2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3- وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.
(6) النيل من مكانة الدولة المالية
المادة (152)
من أذاع بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة ان المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
المادة (153)
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب- أوعلى بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها.
الباب الثاني
في الجرائم الواقعة على السلامة العامة






رد مع اقتباس
إضافة رد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:10 PM بتوقيت عمان

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.6 By L I V R Z ]
mess by mess ©2009