عرض مشاركة واحدة
قديم 10-12-2010, 09:49 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nasser_akhras
عضو محترف
إحصائية العضو






 

nasser_akhras غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الفصل الثاني
التفتيش على العمل


المادة 5
تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقاً لاحكام هذا القانون.
************************************************** **********
والتفتيش هو اجراء دوري يقوم به مفتشون من وزارة العمل هدفه التأكد من التزام اصحاب العمل بحقوق العمال وتوفير الظروف والاماكن المناسبة للعمل واسداء النصح والمشورة للعمال واصحاب العمل .


المادة 6
يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش ان يوقع تصريحاً مشفوعاً بالقسم بان يؤدي عمله بامانة واخلاص وان لا يفشي الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.

المادة 7
تحدد مؤهلات مفتشي العمل ومهامهم وصلاحياتهم ومكافآتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 8
على صاحب العمل او من ينوب عنه ما يلي :
أ . ان يرسل اشعاراً الى الوزارة او الى اي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل واجره وذلك في الشهر الاول من كل سنة.
ب. ان يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم
************************************************** ************************************************** ***
وذلك تحت طائلة المخالفة القانونية وهي ضمانة للعامل وصاحب العمل الا اننا نجد ان الكثيرون من اصحاب العمل لا يعملون على ذلك جهلاً منهم بأهمية ان يكون عماله مسجلون لدى الوزارة والاهمية تغدو في حالة _لا قدر الله _ اصيب العامل في العمل فإن صاحب العمل يكون مسؤلاً مسؤلية مباشرة عما يصيب العامل اما ان كان قد سجله فإنه بالتالي سيكونت مجبراً على قيده في الضمان الاجتماعي ومن هنا يعفي نفسه من خسائر طائلة هو في غنى عنها .

المادة 9
أ . يمارس مفتش العمل اثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة لافراد الضابطة العدلية بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك.
ب. للمفتش الطلب من صاحب العمل ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبلغه انذاراً خطياً بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير او من يفوضه ان يقرر اغلاق المؤسسة لحين ازالة المخالفة او صدور قرار المحكمة بشانها.
ج. تحكم المحكمة على المخالف بازالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب التقديرية المخففة.

انتهى الفصل الثاني من قانون العمل







رد مع اقتباس