عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2011, 01:54 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


قرار رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947
التوصية بخطة لتقسيم فلسطين



جـ - تصريح
ترفع الحكومة الموقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال، تصريحاً إلى الأمم المتحدة يتضمن، في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:
حكم عام
تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون، أو نظام، أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي .

* انتخبت الجمعية العامة، في جلستها العامة رقم 128 التي انعقدت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وفقا لنصوص القرار المذكور أعلاه، الدول الأعضاء التالية كأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لفلسطين: بوليلفيا، وتشيكوسلوفاكيا، والدانمارك، وبنما، والفيليبين.

لفصل الأول
الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية
1 - لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.
2 - فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور، بما ينسجم مع الحقوق القائمة، لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك للأجانب، دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة.
كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.
3 - تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس، بطريقة من الطرق، صفتها المقدسة. فإذا بدا للحكومة، في أي وقت، أن أي مكان مقدس، أو مبنى أو موقعاً دينيا معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم. وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول، أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.
4 - لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس، أو مبنى أو موقع ديني، كان معفى منها في تاريخ إنشاء الدولة.
يجب ألا يحدث أي تغيير في وقع هذه الضريبة، يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية، أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.
5 - يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يبت، على أساس الحقوق القائمة، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى الحاكم تعاوناً تاماً، ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.
الفصل الثاني
الحقوق الدينية وحقوق الأقليات
1 - تكون حرية العقيدة والممارسة الحرة لجميع طقوس العبادة، المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة، مضمونة للجميع.
2 - لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال، بسبب الأصل، أو الدين، أو اللغة، أو الجنس.
3 - يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حماية القانون.
4 - يجب احترام القانون العائلي والأحوال الشخصية لمختلف الأقليات، وكذلك مصالحها الدينية، بما في ذلك الأوقاف.
5 - باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة، لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، أو يجحف بحقوق أي ممثل لهذه المؤسسات أو عضو فيها بسبب الدين أو القومية.
6 - تؤمن الدولة للأقلية العربية أو اليهودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية.
ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة، ما دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة التي قد تفرضها الدولة. أما مؤسسات التعلم الأجنبية فتداوم على نشاطها، على أساس حقوقها القائمة.
7 - لن تفرض أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها، أو في الاجتماعات العامة.3
8 - لا يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربياً في الدولة اليهودية، أو يهودياً في الدولة العربية، 4 إلا للمنفعة العامة.
وفي جميع الحالات، يجب دفع تعويض كامل وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العليا، وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه.
الفصل الثالث
المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية
1 - المواطنة (Citizenship):
إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية، يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة. ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر، خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها، أن يختار جنسية الدولة الأخرى، شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح، الحق في اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة، وألا يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة، الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة. وكل شخص يمارس حق الاختيار هذا يعتبر أنه، في الوقت ذاته، قد أجرى الاختيار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر.
ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة، ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة، الذين وقعوا تصريحاً برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى، أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.
2 - الاتفاقيات الدولية:
(أ) تربط الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصفة العامة والخاصة التي قد أصبحت فلسطين طرفاً فيها.
وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والاتفاقيات طوال المدة المقررة لها لمدى عقدها، مع عدم الإخلال بأي حق في الإنهاء قد تنص عليه هذه الاتفاقيات.
(ب) كل نزاع بشأن إمكان تطبيق الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي وقعتها أو انضمت إليها حكومة الانتداب نيابة عن فلسطين، أو بشأن استمرار صحتها، يرفع إلى محكمة العدل الدولية وفق أحكام نظام المحكمة.
3 - الالتزامات المالية:
(أ) على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع الالتزامات المالية التي أخذتها الدولة المنتدبة على عاتقها نيابة عن فلسطين في أثناء ممارستها الانتداب، والتي تعترف بها الدولة. وهذا الشرط يشمل حق الموظفين في مرتبات التقاعد والتعويضات والمكافآت.
(ب) تفي الدولة، عن طريق اشتراكها في المجلس الاقتصادي المختلط، بتلك الفئة من الالتزامات التي تشمل عموم فلسطين، وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاهم عليها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين.
(جـ) يجب إنشاء محكمة ادعاءات (Court of Claims) تابعة للمجلس الاقتصادي المشترك، ومكونة من عضو تعينه منظمة الأمم المتحدة ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ويرفع إلى هذه المحكمة كل نزاع بين المملكة المتحدة وهذه الدولة خاص بالمطاليب غير المعترف بها من قبل هذه الأخيرة.
(د) تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين، في موافقة الجمعية العامة على القرار، صالحة وفق شروطها، ما لم تعدل بطريق الاتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
1 - تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجرى عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود، أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة، بناء على ذلك، أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.
2 - يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.

...يتبع







رد مع اقتباس