فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( المجلد العاشر )
إذا طهرت الحائض قبل الفجر ، واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها ؟
صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن تتيقن أنها طهرت ، لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في حينها .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( فتاوى أركان الإسلام )
فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلاً فماذا يجب عليها ؟
يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها لأن الصيام في أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة لأن القضاء لا حد لوقته .
وهنا مسألة عكس هذه المسألة : امرأة جاءها الحيض وهي صغيرة ، فاستحيت أن تخبر أهلها ، فكانت لا تصوم .. فهذه يجب عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه لأن المرأة إذا حاضت أصبحت مكلفة لأن الحيض إحدى علامات البلوغ.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( فتاوى أركان الإسلام )
امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية وقد استغرقت معها الشهر كله ، وصامت في ذلك ، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه كله ؟
إذا تطهرت المرأة من الحيض ، ونزل منها صفرة أو كدرة ، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ، ولا يمنعها من صلاتها ، فتصلي وتصوم ، ويجامعها زوجها ، وهي في حكم الطاهرات إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة ، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج ثم تعصبه بخرقه ثم تتوضأ ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( فتاوى في أحكام الصيام )
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما ؟
إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان ، أفطرت ، وعليها القضاء فقط شأنها شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( المجلد العاشر )
امرأة حامل ونزل منها دم في نهار رمضان فما الحكم ؟
إذا كانت المرأة حاملاً ونزل منها الدم ، ولم يكن منتظماً انتظامه السابق على الحمل فإن هذا الدم ليس بشيء ،، إلا إذا كانت حيضتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل فإنه يكون حيضاً ، وأما إذا توقف الدم ثم طرأ فإن المرأة تصوم وتصلي ، وصومها صحيح وصلاتها كذلك ولا شيء عليها لأن هذا الدم ليس بدم حيض .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( فتاوى في أحكام الصيام )
هل يجوز للمرضع أن تفطر ؟ ومتى تقضي ؟ وهل تطعم ؟
المرضع إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام ، بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل فإن لها أن تفطر ، ولكنها تقضي فيما بعد لأنها تشبه المريض، فمتى زال المحذور تقضي إما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو ، أو إذا لم يكن في الشتاء ففي العام القادم ، أما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع أو العذر مستمراً لا يرجى زواله فهذا هو الذي يكون فيه الإطعام بدلاً عن الصيام .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( فتاوى أركان الإسلام ) ..