يا طـالـب المـجــد فـي عجــور مــورده =عـــذب مـعـيــن يـروّي غــلــة فـيـنـــــا=شــــم الأنــــــوف أبــاة دام عـــزهــــــم =هـــم الأوائــل إن نــادى مـنــاديــــــنــــا=تـفـوح يـا بـاقـة الأزهـــار فـي وطـنــي =فــوح الأريـــج ونـفـح الطيــب يغـريـنـا كلمة الإدارة


مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور       »     عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية       »     سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م       »     عجور التاريخ و الحضارة       »     ميزانية قرية عجور - 1939       »     عجور - وقوعات الزواج 1915م       »     عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل       »     اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م       »     أراضي عجور المشاع - حصري       »     اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1       »     ضريبة الانتداب البريطاني "3"       »     عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور)       »     أراضي عجور الحكر       »     عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة       »     علم النفس الاجتماعي       »     ملوك المملكة الاردنية الهاشمية       »     موسوعة صور القدس- زهرة المدائن       »     دليل الجامعات العربية و العالمية       »     روائع الشعر العالمي       »     موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة       »    

آخر 25 مشاركات
ملف عن الحج وما يتعلق به (الكاتـب : نور الهدى - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          كبرت بنتــي / قصة مؤثرة (الكاتـب : أمان - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور (الكاتـب : م .نبيل زبن - آخر مشاركة : نور الهدى - )           »          عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ميزانية قرية عجور - 1939 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - وقوعات الزواج 1915م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور المشاع - حصري (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضريبة الانتداب البريطاني "3" (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور) (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور الحكر (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          كيف و متى تحدثين طفلك عن التحرش ؟ (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          قصص اطفال للبنوتات الحلوين (الكاتـب : اميرة عجور - آخر مشاركة : م .نبيل زبن - )           »          علم النفس الاجتماعي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ملوك المملكة الاردنية الهاشمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة صور القدس- زهرة المدائن (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          دليل الجامعات العربية و العالمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          روائع الشعر العالمي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضيف اليوم بصراحة (الكاتـب : Big heart - آخر مشاركة : ajoor - )


العودة   منتديات عجور - بيت كل العرب > الاقسام الأردنيه > قسم القوانين الاردنية
روابط مفيدة مشاركات اليوم البحث



 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2011, 03:12 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
زياد الراعوش
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية زياد الراعوش
إحصائية العضو






 

زياد الراعوش غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الباب الثاني
في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الأول
في الأسلحة والذخائر
(1) التعاريف
المادة (154)
1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.
المادة (155)
1- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
2- ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في
هذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.وتشمل لفظة ( السكين ) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.
(2) حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة
المادة (156)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحاً ممنوعاً من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.
الفصل الثاني
في جمعيات الأِشرار والجمعيات غير المشروعة
(1) جمعيات الأشرار
المادة (157)
1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
المادة (158)
1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات.
2- ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.
3- ويحكم بالاعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
(2) الجمعيات غير المشروعة
المادة (159)
تعد جمعية غير مشروعة:
1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.
ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.
ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة.
2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد
اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.
المادة (160)
كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.
المادة (161)
كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى
المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (162)
كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (163)
كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتاباً او نشرة او كراساً او اعلاناً او بياناً او منشوراً او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
الفصل الثالث
في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام
المادة (164)
1- اذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ،وتصرفوا تصرفا من شأنه ان يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - أنهم سيخلون
بالأمن العام او أنهم بتجمهرهم هذا يستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصاً آخرين للاخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.
2- اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للاخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر ( شغب ).
المادة (165)
1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا.
2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معاً.
المادة (166)
يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة او الضابطة العدلية او
يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحاً او يرتكبوا أية جناية او جنحة.
المادة (167)
1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الادارية ، او
قائد الشرطة، او قائد المنطقة او أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة أخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية
2- إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او
بعد صدور الأمر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من المذكورين في
الفقرة السابقة ، وللشرطة او أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور او للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.
المادة (168)
1- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.
الباب الثالث
في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
أحكام عامة
المادة (169)
يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من
ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في إدارة عامة.







رد مع اقتباس
 

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:50 PM بتوقيت عمان

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.6 By L I V R Z ]
mess by mess ©2009