10-02-2010, 12:11 AM | رقم المشاركة : 1 | ||
|
قانون البنك المركزي الاردني
معلومات القانون حقوقي
|
||
10-02-2010, 12:26 AM | رقم المشاركة : 2 | ||
|
القسم الثانيرأس المال والاحتياطيالمادة (7)يكون رأسمال البنك المركزي ( 000،000، 2) مليوني دينار اردني تملكه الدولة بكامله. |
||
10-02-2010, 12:31 AM | رقم المشاركة : 3 | ||
|
المادة 25-أ- يعين مجلس الوزراء بعد التشاور مع البنك المركزي سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب او بحقوق السحب الخاصة وفق الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها وينشر هذا السعر المعين في الجريدة الرسمية.ب- ينشر البنك المركزي من حين الى آخر أسعار بيع وشراء العملات الاجنبية ذات الاهمية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية للمملكة. المادة (26)أ- يجب ان يجري كل بيع او وفاء في المملكة بالدينار الاردني ويجب ان يحرر به كل سند او عقد او كمبيالة او وثيقة ايا كانت اذا تضمنت دفعا او التزاما ماليا.ب- يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض السالفة شريطة ان يتم ذلك وفق احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة (27)للبنك المركزي وحدة حق اصدار اوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتكون هذه الاوراق والمسكوكات وحدها العملة القانونية لدفع اي مبلغ كان. المادة (28) أ- يحدد مجلس الوزراء - بناء على تنسيب المجلس - فئات اوراق النقد والمسكوكات واسماؤها وصورها واشكالها وموادها وخصائصها الاخرى وذلك بمقتضى نظام ينشر في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام التي يقررها البنك المركزي.ب- تصدر المسكوكات التذكارية والخاصة بقرار من مجلس الوزراء ويحدد البنك المركزي المواصفات والاشكال التي يضعها لذلك. المادة (29)أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يصدر بمقتضاها اوراق النقد والمسكوكات ويقوم باعادة اصدارها وتبديلها.ب- لا يلزم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية او مسكوكة فقدت او سرقت او تلفت او شوهت ، وللبنك المركزي ، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها ، ان يدفع قيمة مثل هذه الاوراق والمسكوكات. المادة (30)أ- يعلن مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي بان احدى فئات اوراق النقد والمسكوكات ستصبح بتاريخ معين ، عملة غير قانونية وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام ، ويعطي الاعلان للجمهور مهلة معقولةلا تقل عن اسبوعين ولا تزيد عن سنتين يتم خلالها سحب تلك الفئة ودفع قيمتها الاسمية باية عمله قانونية قيد التداول في المملكة.ب-بعد انقضاء المدة المحددة للاستبدال تضاف قيمة اوراق النقد والمسكوكات التي لم تستبدل الى حساب الخزينة لدى البنك المركزي واذا قدمت اوراق نقد او مسكوكات بعد ذلك يدفع البنك المركزي قيمتها ويقيدها على حساب الخزينة لديه ولمجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة تلك الاوراق والمسكوكات بناء على تنسيب البنك المركزي ولمجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة تلك الاوراق والمسكوكات بناء على تنسيب من البنك المركزي. المادة (31)على البنك المركزي ان يحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها في اي وقت من الاوقات عن قيمة اوراق النقد المتداولة وتقتصر هذه الموجودات على كل او بعض مما يلي:-أ- الذهب والمسكوكات الذهبية باي شكل.ب-مساهمات المملكة بالذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل في اية مؤسسة مالية اقليمية او دولية.ج-موجودات المملكة من حقوق السحب الخاصة.د- العملات الاجنبية القابلة للتحويل على شكل نقود او ودائع تحت الطلب او لاجل او شهادات ايداع او قبولات بنوك شريطةان لا تزيد مدة استحقاقها عن سنتين.هـ-الاوراق المالية التي تصدرها او تكفلها حكومة اجنبية او احدى مؤسساتها الرسمية او مؤسسة مالية دولية وتكون محررةبعملة قابلة للتحويل ولا تزيد مدة استحقاقها بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات. و- اية موجودات بالعملات الاجنبية بما في ذلك الارصدة الدائنة لصالح المملكة في اتفاقات الدفع والتقاص.ز- السندات الاردنية الحكومية والسندات التي تصدرها المؤسسات العامة أو مؤسسات الاقراض المتخصصة بكفالة الحكومة وتطرحها للبيع في الاسواق شريطة الا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشرة سنوات. |
||
10-02-2010, 12:33 AM | رقم المشاركة : 4 | ||
|
القسم الخامسالعلاقات الخارجيةالمادة (32)للبنك المركزي ان يستورد الذهب او اوراق النقد الاجنبية باي شكل وان يصدرها ويبيعها ويشتريها ويمتلكها او يقبلها كوديعة او يتعامل بها وذلك بالشروط وبالاسعار التي يقررها. المادة (33)لا يجوز ان يتعامل البنك المركزي بالعملة الاجنبية الا اذا نص قانون آخر على خلاف ذلك ، الا مع:-أ- البنوك المرخصة.ب- الحكومة.ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.د- البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الاجنبية.هـ- الحكومات والمؤسسات الحكومية الاجنبية.و- المؤسسات المالية الدولية والاقليمية. المادة (34)يتولى البنك المركزي تطبيق احكام أي قانون معمول به في المملكة لمراقبة العملة الاجنبية. المادة (35)أ- يتولى البنك المركزي تطبيق أي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفا فيه.ب-للبنك المركزي ان يساهم في رأسمال اي اتحاد للمدفوعات تكون المملكة عضواً فيه. المادة (36)أ- يمثل البنك المركزي المملكة لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والمؤسسات النقدية الدولية الاخرى كما يمثلها في جميع علاقاتها النقدية مع هذه المؤسسات.ب- البنك المركزي مكان الايداع لما تمتلكه بالدينار الاردني المؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي تكون المملكة عضواً فيها. المادة (37)أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها ، ويدفع بالنيابة عنها ، أية مطالبات متحققة عليها ، وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك المرخصة.ب- يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص فيما بينها وخدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاتها ، وعلى البنوك المرخصة ان تشارك في اية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها.ج-للبنك المركزي ان يقدم للبنوك المرخصة اية خدمات اخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها.د- للبنك المركزي ان يقوم بتأسيس معهد للدراسات المصرفية بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وفق نظام خاص يصدره لهذه الغاية.هـ- للبنك المركزي ان يقوم بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسة الاقراض المتخصصة بتأسيس مؤسسة لضمان الودائع بحد اعلى وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية. المادة (38)للبنك المركزي ان يفتح حسابات لمؤسسات الاقراض المتخصصة وان يقبل ودائعها ويحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها وعليها ، وبشكل عام له ان يقوم بعمل بنك لهذه المؤسسات. المادة (39)أ- للبنك المركزي ان يخصم او يعيد خصم او ان يبيع أو أن يشتري من البنوك المرخصة وثائق الائتمان المذكورةادناه:-1) الاسناد والكمبيالات المحررة في المملكة لتمويل العمليات التجارية الحقيقية شريطة الا تزيد مدة استحقاقها عن 90 يوما من تاريخ امتلاك البنك المركزي لها وان يتعهد البنك المرخص باعادة شرائها في المواعيد التي يحددها البنك المركزي.2) الاسناد والكمبيالات ووثائق الائتمان الاخرى المحررة في المملكة لتمويل العمليات الصناعية السياحية او الزراعية او الانشائية او التعدينية شريطة ان لا تزيد مدتها عن تسعة اشهر من تاريخ امتلاك البنك المركزي لها وان يتعهد البنك المرخص باعادة شرائها في المواعيد التي يحددها البنك المركزي وللبنك المركزي ان يطالب بالتنازل عن الانتاج او الملك او ان يضعها قيد الرهن او الحجز لصالحه وله ان يطالب بأية كفالة او ضمانة اخرى.3) السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.4) سندات المؤسسات العامة المكفولة من الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.ب- وللبنك المركزي ان يمنح البنوك المرخصة ، سلفات لمدد محددة لا تزيد عن تسعة اشهر بضمانة الوثائق التالية:-1) وثائق الائتمان المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه.2) شهادات الاستيداع القابلة للتحويل والصادرة عن مستودعات مقبولة لدى البنك المركزي او معتمدة لدى سلطات الجمارك شريطة ان تكون البضاعة مؤمنة وغير قابلة للتلف.3) وثائق الشحن القابلة للتحويل والخاصة بالاستيراد والتصدير شريطة ان تكون البضاعة مؤمنة وغير قابلة للتلف. |
||
10-02-2010, 12:35 AM | رقم المشاركة : 5 | ||
|
المادة 40- |
||
10-02-2010, 12:36 AM | رقم المشاركة : 6 | ||
|
المادة (54)أ- تستأنس الحكومة او المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن اي قرض او ائتمان اجنبي يمنح للحكومة او للمؤسساتالعامة وذلك لبيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات الخارجية للمملكة.ب-لمجلس الوزراء في الحالات الاستثنائية ذات الاهمية الاقتصادية والمرتبطة بالمصلحة العليا ، ان يطلب الى البنك المركزيتقديم كفالة بضمان تحويل الاقساط المستحقة من قرض او ائتمان اجنبي منح للحكومة او لمؤسسة عامة في المملكة بالعملةالاجنبية ، ويقوم البنك المركزي بتحديد شروط اصدار هذه الكفالة على الا تعني في اي حال سوى تحويل العملة الاردنيةالتي يتسلمها البنك المركزي الى العملة الاجنبية المطلوبة. |
||
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|