يا طـالـب المـجــد فـي عجــور مــورده =عـــذب مـعـيــن يـروّي غــلــة فـيـنـــــا=شــــم الأنــــــوف أبــاة دام عـــزهــــــم =هـــم الأوائــل إن نــادى مـنــاديــــــنــــا=تـفـوح يـا بـاقـة الأزهـــار فـي وطـنــي =فــوح الأريـــج ونـفـح الطيــب يغـريـنـا كلمة الإدارة


مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور       »     عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية       »     سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م       »     عجور التاريخ و الحضارة       »     ميزانية قرية عجور - 1939       »     عجور - وقوعات الزواج 1915م       »     عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل       »     اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م       »     أراضي عجور المشاع - حصري       »     اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1       »     ضريبة الانتداب البريطاني "3"       »     عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور)       »     أراضي عجور الحكر       »     عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة       »     علم النفس الاجتماعي       »     ملوك المملكة الاردنية الهاشمية       »     موسوعة صور القدس- زهرة المدائن       »     دليل الجامعات العربية و العالمية       »     روائع الشعر العالمي       »     موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة       »    

آخر 25 مشاركات
ملف عن الحج وما يتعلق به (الكاتـب : نور الهدى - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          كبرت بنتــي / قصة مؤثرة (الكاتـب : أمان - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور (الكاتـب : م .نبيل زبن - آخر مشاركة : نور الهدى - )           »          عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ميزانية قرية عجور - 1939 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - وقوعات الزواج 1915م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور المشاع - حصري (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضريبة الانتداب البريطاني "3" (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور) (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور الحكر (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          كيف و متى تحدثين طفلك عن التحرش ؟ (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          قصص اطفال للبنوتات الحلوين (الكاتـب : اميرة عجور - آخر مشاركة : م .نبيل زبن - )           »          علم النفس الاجتماعي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ملوك المملكة الاردنية الهاشمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة صور القدس- زهرة المدائن (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          دليل الجامعات العربية و العالمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          روائع الشعر العالمي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضيف اليوم بصراحة (الكاتـب : Big heart - آخر مشاركة : ajoor - )


العودة   منتديات عجور - بيت كل العرب > الاقسام الأردنيه > قسم القوانين الاردنية
روابط مفيدة مشاركات اليوم البحث



إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-12-2010, 09:16 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nasser_akhras
عضو محترف
إحصائية العضو






 

nasser_akhras غير متواجد حالياً

 


افتراضي قانون العمل الاردني وتعديلاته


نتحدث هنا عن قانون قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته والتي كان اخرها التعديل رقم 26 لسنة 2010
المنشور على الصفحة 4478 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5042 بتاريخ 15/7/2010 والذي اصبح سارياً مع القانون الاصلي .

ولضرورة هذا القانون ولما يمس من مساس مباشر بالغالبية العظمى منا إرتأيت هنا ان اضع القانون مع ادخال بعض الملاحظات والتفسيرات كلما كان ذلك ضرورياً .
وليكن منتدانا مرجعاًَ للجميع .

القانون

الفصل الاول

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

************************************************** ************************************************** **
لقد احدثت تعديلات على هذه المادة بأن ألغيت كلمة ( جمعية ) او ( جمعيات ) التي كانت واردة بالقانون في القانون واستعيض عنها بعبارة ( نقابة اصحاب العمل ) او ( نقابات اصحاب العمل ) بموجب القانون المعدل رقم 11 لسنة 1999 وتعديلاتة .

[color="green"]المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة وزارة العمل.
الوزير وزير العمل.
الامين العام الامين العام للوزارة.
صاحب العمل كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم باي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل اجر.
نقابة اصحاب العمل [/color] الهيئة التي تمثل اصحاب العمل.
العامل كل شخص ذكراً كان او انثى يؤدي عملاً لقاء اجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت امرته ويشمل ذلك الاحداث ومن كان قيد التجربة او التاهيل.
العمل كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء كان بشكل دائم او عرضي او مؤقت او موسمي.
العمل العرضي العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة انجازه على ثلاثة اشهر.
العمل المؤقت العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محدودة.
العمل الموسمي العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة اشهر.
عقد العمل الجماعي اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل او نقابة اصحاب العمل من جهة ومجموعة عمال او النقابة من جهة اخرى.
عقد العمل اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة او لعمل معين او غير معين.
الاجر كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عيناً مضافاً اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي.
الحدث كل شخص ذكراً كان او انثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
المؤسسة الجهة التي تقدم خدمات او تعمل في انتاج السلع او توزيعها.
المرجع الطبي الطبيب المعتمد او اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير.
المرض المهني الاصابة باحد الامراض الصناعية المبينة في الجدول رقم (1) او الاصابة باي من الاصابات المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
اصابة العمل اصابة العامل نتيجة حادث اثناء تادية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه.
المستحق المنتفع او المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
النقابة تنظيم مهني عمالي يشكل وفق احكام هذا القانون.
الهيئة الادارية الهيئة الادارية للنقابة.
النزاع العمالي الجماعي كل خلاف ينشا بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه.
اللجنة الثلاثية
اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى احكام المادة (43) من هذا القانون .

************************************************** ********************************************
وقد طرأ على هذه المادة تعديل بموجب القانون المعدل رقم 26/2010 بأن كانت تنص على النزاع المعالي ما قد ينشاأ بين مجموع من المعال او النقابة وبين صاحب العمل ، فألغى التعديل النزاع القائم بين مجموع من العمال وصاحب العمل بأن جعله محصوراً بين النقابة وصاحب العمل ، وهنا فإن هذا النص قد سلب العمال من سلاح الاضراب عن العمل تلبية لمطالبهم وخدم اصحاب العمل .

المادة 3
أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات .

ب. تحدد الاحكام التي يخضع اليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم واوقات العمل والراحة والتفتيش واي امور اخرى تتعلق باستخدامهم .

************************************************** *********
تلاحظ اخي المطلع بأن الموظف العام وهو الموظف الذي يتقاضى راتبة من الدولة ويخدم في احدى المنشأآت التابعة للدولة كالوزارات مستثنون من الاستفادة من قانون العمل واحكامه ، كما ان موظفي البلديات مستثنون ايضاً من هذا القانون كونهم يعملون في مرفق عام .



المادة 4
أ . لا تؤثر احكام هذا القانون على اي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل اي قانون آخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان اي منها يرتب للعامل حقوقاً افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون.
ب. يعتبر باطلاً كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون او بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون.

************************************************** ***
هنا اصاب المشرع بأن جعل الشروط الافضل للعامل تطبق حتى ولو كانت متعارضة مع هذا القانون وتطبق ايضاً أية احكام او مواد قانون آخر ان اعطت العامل شروطاً افضل وميزات افضل .
كما ان اية شروط يتنازل العامل بموجبها عن حقوق اقرت له بموجب القانون تعتبر باطلة كأن يتنازل العامل عن الاجازات السنوية ، فإن طالب بها لاحقاً فهي من حقه ويبطل الشرط .
هنا انتهى الفصل الاول من قانون العمل الاردني وسأعمل على ادراج الفصول التالية تباعاً







رد مع اقتباس
قديم 10-12-2010, 09:49 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nasser_akhras
عضو محترف
إحصائية العضو






 

nasser_akhras غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الفصل الثاني
التفتيش على العمل


المادة 5
تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقاً لاحكام هذا القانون.
************************************************** **********
والتفتيش هو اجراء دوري يقوم به مفتشون من وزارة العمل هدفه التأكد من التزام اصحاب العمل بحقوق العمال وتوفير الظروف والاماكن المناسبة للعمل واسداء النصح والمشورة للعمال واصحاب العمل .


المادة 6
يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش ان يوقع تصريحاً مشفوعاً بالقسم بان يؤدي عمله بامانة واخلاص وان لا يفشي الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.

المادة 7
تحدد مؤهلات مفتشي العمل ومهامهم وصلاحياتهم ومكافآتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 8
على صاحب العمل او من ينوب عنه ما يلي :
أ . ان يرسل اشعاراً الى الوزارة او الى اي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل واجره وذلك في الشهر الاول من كل سنة.
ب. ان يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم
************************************************** ************************************************** ***
وذلك تحت طائلة المخالفة القانونية وهي ضمانة للعامل وصاحب العمل الا اننا نجد ان الكثيرون من اصحاب العمل لا يعملون على ذلك جهلاً منهم بأهمية ان يكون عماله مسجلون لدى الوزارة والاهمية تغدو في حالة _لا قدر الله _ اصيب العامل في العمل فإن صاحب العمل يكون مسؤلاً مسؤلية مباشرة عما يصيب العامل اما ان كان قد سجله فإنه بالتالي سيكونت مجبراً على قيده في الضمان الاجتماعي ومن هنا يعفي نفسه من خسائر طائلة هو في غنى عنها .

المادة 9
أ . يمارس مفتش العمل اثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة لافراد الضابطة العدلية بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك.
ب. للمفتش الطلب من صاحب العمل ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبلغه انذاراً خطياً بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير او من يفوضه ان يقرر اغلاق المؤسسة لحين ازالة المخالفة او صدور قرار المحكمة بشانها.
ج. تحكم المحكمة على المخالف بازالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب التقديرية المخففة.

انتهى الفصل الثاني من قانون العمل






رد مع اقتباس
قديم 06-11-2011, 04:36 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد العجوري
عضو فعال
 
الصورة الرمزية محمد العجوري
إحصائية العضو






 

محمد العجوري غير متواجد حالياً

 


افتراضي


شكرا على هذه المعلومات
لازم كل عامل وصاحب عمل يعرف القانون







رد مع اقتباس
قديم 06-11-2011, 08:17 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحارمة
عضو محترف
 
الصورة الرمزية المحارمة
إحصائية العضو






 

المحارمة غير متواجد حالياً

 


افتراضي


يسلموا على الموضوع







رد مع اقتباس
قديم 06-12-2011, 08:08 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أمان
عضو ملكي
 
الصورة الرمزية أمان
إحصائية العضو






 

أمان غير متواجد حالياً

 


افتراضي



شكرا الك بارك الله في جهودك






رد مع اقتباس
إضافة رد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:31 AM بتوقيت عمان

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.6 By L I V R Z ]
mess by mess ©2009