بــــسـم الله الرحمن الرحـــيـم
الأضحية وكل مايجب أن تعلم عنها
كل عام وأنـــتــم بـــخــير
تعريف الأضحية:
ما يذبح في يوم النحر وأيّام التشريق بعد صلاة العيد تقرّبا إلى الله تعالى.
يوم النحر: أوّل أيّام عيد الأضحى. وأيّام التشريق ثلاثة وهي: 11 و12 و13 من ذي الحجّة
وقد شرعها الله إحياءً لفداء إسماعيل من الذبح صلي الله عليه وعلي نبينا وسلم
قال تعالى :
" وفديناه بذبح عظيم." (الصافات) : 107
وهى تقرباً إلي الله قال تعالى :
( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) الحج :37
وعن ما ورد فى عظم ثوابها
عن زيد بن أرقم قال: قلت او قالوا : يا رسول الله ما هذه الأضاحى؟ قال سنة أبيكم إبراهيم
قالوا ما لنا فيها قال : بكل شعرة حسنة *قالوا فالصوف؟! قال: بكل شعرة من الصوف حسنة."
((رواه احمد وابن ماجه))
حكم الأضحية:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ الأضحية سنّة مؤكّدة
وذهب ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي رحمهم الله تعالى إلى أنّها واجبة على الموسر
لقوله صلى الله عليه وسلم:
( من وجد سعة فلم يضحّ فلا يقربنّ مصلاّنا )
رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ( 6490 ) .
وانظر المجموع للنووي (8/385 ) والهداية للمرغيناني (4/403 )
عن كم تجزئ الأضحية؟
وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إنّ على كلّ أهل بيت في كلّ عام أضحيّة )
رواه أبو داود وحسّنه الحافظ في الفتح ( 10/6 )
والألباني في صحيح أبي داود ( 2421 ) .
وقت الأضحية:
يدخل وقت التضحية بعد الصلاة مع الأمام في يوم العيد
لحديث البراء رضي الله عنه قال:
قال النّبي صلى الله عليه وسلم:
( إنّ أوّل ما نبدأ
به في يومنا هذا أن نصلّي ثمّ نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنّتنا ومن ذبح
قبل فإنّما هو لحم قدّمه لأهله ليس من النّسك في شيء ) رواه البخاري ( 5545 ) .
وقد أمر الرّسول صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يعيد مكانها أخرى
فقال صلى الله عليه وسلم:
( من ذبح قبل أن يصلّي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح )
ويمتدّ وقت التضحية إلى ما قبل غروب آخر أيّام التشريق
ويجوز الذبح في هذه الأيّام ليلا ونهارا.
راجع المجموع للنووي ( 8/390391 ) والمعتمد في فقه أحمد ( 1/367 ) .