[COLOR="DarkSlateGray"]قانون الإنتخاب
ملحوظة : " الكتابة التي تظهر باللون الازرق هو تفسير _ان لزم الامر _ لبعض ما جاء في القانون ومداخلات للكاتب "
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى الفقرة (1) للمادة ( 94) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/5/2010 نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :-************************************************** ************************************************** ************************
نصت المادة 94/1 من الدستور الاردني على انه [/COLOR]"عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التاخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتاجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة ".* وبالتالي يصبح القانون المؤقت يعامل معاملة القانون الدائم .
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2010 ) * ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 _ أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الداخلية .
الوزير : وزير الداخلية .
النظام : نظام الدوائر الانتخابية الصادر بموجب احكام هذا القانون .
************************************************** ************************************************** ***********************
وقد صدر ( نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو نظام يعمل على آلية توزيع المقاعد والمترشحين وتقسيم المناطق لدوائر انتخابية .
الحاكم الاداري : المحافظ أو المتصرف او مدير القضاء.
الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها .
الأردني : كل شخص * ذكر او انثى * يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية .
الناخب : كل اردني له الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون .
المقترع : كل ناخب يمارس حقه الانتخابي .
المرشح : كل اردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية .
النائب : كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب .
الدائرة الانتخابية : كل جزء من المملكة يشمل دائرة فرعية واحدة او اكثر حسبما هو مبين في النظام .
الدائرة الفرعية : اي ائرة فرعية مبينة وفق احكام النظام على اساس مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية في الدائرة الانتخابية .
************************************************** ************************************************** ***********************
والدائرة الفرعية الى الآن لم تفسر تفسيراً مقنعاً والدائرة الوهمية فكرة جديدة على الواقع الانتخابي الاردني هدفها التمهيد لاغلاق كل دائرة انتخابية في البلاد لاحقا على صوت واحد لمقعد واحد فقط ، هذا ما تقوله الحكومة لكن مضمون الوهمية ان المرشح يختار ترشيح نفسه في منطقة وهمية داخل دائرته الانتخابية فيما لا تحسب النتائج على كامل الدائرة الانتخابية بل وفقا لفرز الاصوات في الاختيار الوهمي.
هذه الصيغة غير مجربة سابقا في البلاد وعلى اهميتها تبدو الامور مرتبكة .
مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع والفرز .
اللجنة العليا : لجنة الاشراف على الانتخابات المشكلة بموجب احكام هذا القانون .
اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون .
لجنة الدائرة الانتخابية : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون .
اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفق احكام البند (1) من الفقرة ( ج) من المادة (24) من هذا القانون .
البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة .
المقيم : الاردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرته انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة بها *لمجرد تغيبه عن هذا المكان اذا رغب في العودة اليه في أي وقت يشاء* بما في ذلك الاردني المقيم خارج المملكة .
ب_ لمقاصد هذا القانون * يشمل تعريف ( الدائرة الفرعية ) الدائرة الانتخابية التي ليس لها دائرة فرعية .
....حق الانتخاب المادة 3- أ- لكل اردني اكمل 18 سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من كل سنة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية .
ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية .
ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :
1- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .
************************************************** ************************************
فالمحكوم عليه بالافلاس يفقد شخصيته القانونية ويصبح فاقداً للأهلية القانونية بصفة مؤقتة وفق احكام القانون المدني .
2- من كان محجورا عليه لذاته او لاي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه .
3- من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره.
************************************************** ***********************************
ذلك انه يعتبر فاقداً لاعتباره قانوناً جزئياً .
4- من كان مجنونا أو معتوها.
المادة 4- لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد .
... جداول الناخبين المادة 5 -أ- 1- تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد .
2- يحق لاي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير .
ب- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها * بعد اكتسابها الدرجة القطعية * والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية .
ج - على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب المتوفيين من جداول الناخبين المسجلين فيها .
د - على كل ناخب غير مكان اقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناحبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها .
هـ - على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابع له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية .
و_ يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
ز - لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.
ح- لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب او على اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة .
ط1- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين (ز) و (ح) من هذه المادة واصدار القرارات بشانها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها .
2- وعلى الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين .
ي- تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها .
ك- على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية .
المادة 6- تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات النيابية العامة او الفرعية .
الترشح لعضيوة مجلس النواب .
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــع