دستور المملكة الاردنية الهاشمية
دستور المملكة الأردنية الهاشميةالفصل الأول: الدولة ونظام الحكم فيها المادة 1
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه * والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .
المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .
المادة 4
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية * العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء * يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته، مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طولة الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم
المادة 5
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.
المادة 6
1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .
2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .
المادة 7
الحرية الشخصية مصونة.
المادة 8
لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون.
المادة 9
1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون * وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة 11
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .
المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون .
المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :
1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب * أو عند وقوع خطر عام * أو حريق أو طوفان * أو مجاعة * أو زلزال * أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر .
2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة * على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية . وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .
المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .
المادة 15
1- تكفل الدولة حرية الرأي * ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاتها إلا وفق أحكام القانون .
4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .
المادة 16
1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
2- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها .
المادة 17
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .
المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .
المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .
المادة 20
التعليم الإبتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .
المادة 21
1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية .
2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .
المادة 22
1- لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة .
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات .
المادة 23
1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الآتية :
أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين * وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث .
هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون
الفصل الثالث: السلطات - أحكام عامة
المادة 24
1- الأمة مصدر السلطات .
2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .