قانون رقم ( 9 ) لسنة 2001
قانون الأحوال المدنية
( نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4480 تاريخ 18/3/2001 )
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الأحوال المدنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزير
وزير الداخلية
الدائرة
دائرة الأحوال المدنية والجوازات
المدير
مدير عام الدائرة
المكتب
مكتب الأحوال المدنية والجوازات
أمين المكتب
الموظف المسؤول عن أعمال الأحوال المدنية والجوازات في دائرة اختصاصه
السجل لمدني
سجل الأساس الذي تسجل فيه البيانات الخاصة بالأسر الأردنية وواقعات الأحوال المدنية استنادا إلى الوثائق الثبوتية
سجل الحاسب الآلي
السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود البطاقات ودفاتر العائلة وجوازات السفر وأي قيود أخرى يقررها المدير .
سجل الواقعات
السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية
السجل
السجل المدني، سجل الحاسب الآلي وأي سجل أخر يقرره المدير حسب مقتضى الحال
الواقعة
كل حادثة أحوال مدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة وما ينشا عنها
الوثيقة
كل مستند يثبت أو يؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في أي شان من شؤون الأحوال المدنية بما في ذلك التبليغ والإخبار والبيان
التبليغ
الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث ولادة أو وفاة
الإخبار
الوثيقة التي يحررها الطبيب أو القابلة عند حدوث أي ولادة أو وفاة .
البيان
كل محرر يصدر عن أمين المكتب بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لإدخالها في السجل المدني.
شهادة القيد
وثيقة تعطى عن أي من قيود الأحوال المدنية.
الرقم الوطني
الرقم المخصص للمواطن الأردني في سجلات الدائرة.
الرقم المتسلسل
الرقم المخصص للأجنبي في سجلات الدائرة وفقا لأحكام هذا القانون .
أحكـام عامـة
المادة 3 :يتولى المكتب في دائرة اختصاصه ما يلي : -
أ - تسجيل البيانات الخاصة بأسر الأردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات وإصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وتثبيت الرقم الوطني على كل منها.
ب-تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق للأجانب إذا حدثت في المملكة شريطة عدم تعارضها مع أحكام القانون وإصدار الشهادات المتعلقة بها.
المادة 4 :
أ - يعين لكل مكتب أمين يعاونه مساعد أو أكثر يتولى الإشراف على العمل وتنفيذه في دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه عند غيابه.
ب- يعد في كل مكتب : -
(1) سجل الحاسب الآلي. (2) أي سجل آخر يقرره المدير.
ج- يحدد المدير نماذج السجلات والبيانات التي تدون فيها.
المادة 5 :
أ - يتم فتح مكتب أو أكثر في الدائرة يختص بقيد الواقعة وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد للأردنيين المقيمين في الخارج.
ب - تحتفظ قنصليات المملكة بدفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وشهادات القيد وترسلها إلى المكتب المختص.