رسالة
فتوى في حكـم القات
للشيخ الفاضل / محمد بن عبدالله الإمام - حفظه الله -
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى في حكـم القات
س : ما حكم الإسلام في القات أكلاً وزراعةً وبيعاً وشراءً وهديةً؟
ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
القات أكله وزراعته وبيعه وشراؤه وإهداؤه حرام وذلك للأدلة والأسباب التالية:
أولا: الدليل من القرآن:
قد جاءت الأدلة الواضحة في بيان خبث القات وتحريمه ومن ذلك قوله تعالى مبيناً وظيفة رسولنا اe: ]ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث[ فذِكْر تحريم الخبائث في مقابل تحليل الطيبات يفيد أن كل خبيث حرام سواء كان في المأكل أو المشرب أو النكاح أو غير ذلك، والله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية أن نبينا e يحرّم ما فيه الضرر والخبث، فلم يحرّم علينا نبينا شيئا هو طيّب من كل الجهات، وتحريم الشيء إما أن يكون لذاته أو لغيره.
أما الحرام لذاته: فهو كلحم الخنزير والخمر وما أشبه ذلك.
والحرام لغيره: كقوله e: ((من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنّ مسجدنا)) هذا الحديث متواتر، فالتحريم هنا للرائحة الحاصلة من أكل هذه الشجرة - أي البقول والكراث والثوم والبصل - بسبب مؤاذاة الناس ومؤاذاة الملائكة في بيوت الله.
والقات لا يخرج عن كونه محرّماً لذاته أو محرّماً لغيره، وبعض الناس يقول: ليس هنالك آية ولا حديث يعيّن تحريمه!!* فيقال : الآية شاملة لتحريم كل خبيث وبالذات أن الله ذكر الخبيث في مقابل المباح الطيب، وقد قال جمعٌ من العلماء بعموم الآية في التحريم وهذا هو الظاهر، ولقد سمعنا كثيراً من آكلي القات يعترف بخبث القات ولا تجد أحداً يقول عن القات إنه طيّب إلا إذا كان مكابراً، فإذا كان ضرره ضامرا للخاص والعام فما هو العذر لمن لم يقل بتحريمه؟ إذ أن العبرة بعموم الألفاظ والأخذ بظواهرها، وهذا هو المتعيّن هنا.
ولو جئنا نقارن بين شجرة القات وبين المأكولات الطيّبة النافعة الأخرى التي أباحها الله وأحلها لنا لوجدنا أن المباحات والطيبات ليس فيها ضرر بخلاف القات فإن فيه من الأضرار والمفاسد ما الله به عليم* فهل هذا إلا دليل على تحريمه؟
ومن جهة ثانية نجد أشياء محرّمة في الشريعة وضررها أقل من ضرر القات بكثير مثال ذلك: ثمن الكلب كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود وهو متواتر فقد جاء عن عدة من الصحابة، ويستثنى من ذلك الكلب المعلَّم، وكمثل تحريم بيع الشاة باللحم، وكتحريم النجش وهو الزيادة في السلعة ممن لم يرد شراءها، فهذه وأمثالها أضرارها قليلة وهي محرّمة، وكلما كثر الخبث اشتد التحريم كما في حديث هلاك العرب في الصحيحين وفيه: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث)) والقات ما يأتي من يوم إلا وشرّه يزيد، فلذا يقال إن القات بسبب زيادة أضراره على الفرد وعلى المجتمع ودخوله في عداد الخبائث فهو حرام.
الدليل من السنة:
قال الرسول e: ((لا ضرر ولا ضرار))