عرض مشاركة واحدة
قديم 10-06-2012, 11:45 AM رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
شذى العطور
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية شذى العطور
إحصائية العضو






 

شذى العطور غير متواجد حالياً

 


افتراضي





الأحكام تخص النساء، رحمة من الله بهن،

حيث يختلفن في طبيعتهن عن الرجال.
وضع العلماء قاعدة فقهية هي
( أن كل نص خوطب به الرجال فالنساء مخاطبات به أيضاً
إلا ما استثني في الشرع ) ومن هذه الاستثناءات ما يلي :

مسألة خروج المعتدة: فالمعتدة من طلاق رجعي
هي في حكم الزوجة ، فإن أذن لها الزوج في الخروج
للحج خرجت مع محرم ،

أما المعتدة من وفاة زوجها ؛ فليس لها أن تخرج ؛
لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في العدة،

أما المطلقة ثلاثاً: فلها أن تخرج للحج إن وجدت المحرم
لأنه لا دليل على منعها .






المحرم للمرأة: وجود المحرم بالنسبة للمرأة
شرط لوجوب الحج عليها،
وبغيره تعتبر غير مستطيعة للحج،
لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق عليه .

ولو حجت بدون محرم فحجها صحيح ؛
ولكن تأثم لسفرها من غير محرم .

ومحارم المرأة هم :
أولاً: الزوج .

ثانيا: من تحرم عليه على التأبيد بنسب
، وهم سبعة : الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ،
وابن الأخ ، وابن الأخت ، والخال .

ثالثا : ما كان بسبب الرضاع ، وهم سبعة كالنسب .

رابعا: ما كان بسبب المصاهرة وهم أربعة:
أبو زوجها، وابن زوجها، وزوج بنتها، وزوج أمها،
والثلاثة الأول يحرمون عليها بمجرد العقد،
أما زوج أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها.

ويشترط في المحرم الذي يجوز أن تسافر المرأة معه :
أن يكون مسلما بالغا عاقلا .

وإذا استطاعت المرأة أداءالحج الواجب ووجدت محرما
لها غير زوجها فإنها تستأذن زوجها ،
فإن إذن لها فذاك ؛ وإن لم يأذن لها ،
فلتنظر في سبب المنع ،



فإن منعها لسبب غير معتبر جاز لها الخروج للحج بغير إذنه
، وإن منعها لسبب معتبر أطاعته وأجلت حجها لعام قادم ،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم
، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك ،
حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون
نفقتها عليه مدة الحج".






إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في اللباس
:
المرأة كالرجل في الإحرام إلا في اللباس ،
فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إذا كانت مستوفية
لشروط الحجاب ،

ولكن لا يجوز لها أن تلبس النقاب أو البرقع ولا القفازين
، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري
، ولها أن تسدل الخمار على وجهها وتغطي كفيها بثيابها
إن احتاجت لذلك كأن يكون حولها رجال أجانب .







رد مع اقتباس